الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التقصير»

أُزيل ١ بايت ،  ١٧ يناير ٢٠٢٢
 
سطر ٧: سطر ٧:
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. <ref> الخلاف : 2 / 330 مسألة 144 .</ref>
وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. <ref> الخلاف : 2 / 330 مسألة 144 .</ref>
<br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref>
<br>ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .</ref>
=هد
=هدي المتمتع=
ي المتمتع=
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 145 .</ref>
وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. <ref> الخلاف : 2 / 331 مسألة 145 .</ref>
<br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref>
<br>وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد [[الإحرام]]. <ref> الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .</ref>
٤٬٩٤١

تعديل