الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصداق»

أُضيف ١٤٥ بايت ،  ٤ يناير ٢٠٢٢
(أنشأ الصفحة ب''''الصداق:''' وهو المهر في النكاح ومقداره عند الإمامية هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، و...')
 
سطر ٧: سطر ٧:
<br>ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها ولت أمرها من شاءت. وعند  [[الشافعية|الشافعي]] يكون السلطان وليها، وبه قال [[أبو يوسف]] ومحمد.
<br>ليس للأولياء الاعتراض في قدر المهر، فمتى رضيت بكفؤ لزمهم أن يزوجوها منه بما رضيت من المهر، سواء كان مهر مثلها أو أقل، فإن منعوها ولت أمرها من شاءت. وعند  [[الشافعية|الشافعي]] يكون السلطان وليها، وبه قال [[أبو يوسف]] ومحمد.
<br>وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر [[مهر المثل]]، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مجرى الكفاءة. <ref> الخلاف: 4 / 277 مسألة 34.</ref>
<br>وقال أبو حنيفة: للأولياء أن يعترضوا عليها في قدر المهر، فمتى نكحت بأقل من مهر مثلها فللولي أن يقول للزوج: إما أن تبلغ بالمهر [[مهر المثل]]، وإلا فسخت عليك النكاح، وأجرى المهر مجرى الكفاءة. <ref> الخلاف: 4 / 277 مسألة 34.</ref>
<br>وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، ليس للأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها. وقال الشافعي: النكاح باطل. <ref> الخلاف: 4 / 277 مسألة 35.</ref>
=إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها=
وإذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها، فالنكاح صحيح، ليس للأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: النكاح صحيح، وللأولياء الاعتراض عليها. وقال الشافعي: النكاح باطل. <ref> الخلاف: 4 / 277 مسألة 35.</ref>
<br>ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عنه ولا خلاف في تحريمه. <ref> الغنية 347 - 348.</ref>
<br>ولا يجوز أن يقول الإنسان لغيره: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون بضع كل واحد منهما مهر الأخرى، لأن ذلك هو نكاح الشغار الذي نهى الرسول (صلى الله عليه وآله) عنه ولا خلاف في تحريمه. <ref> الغنية 347 - 348.</ref>
<br>في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك و [[الشافعية|الشافعي]] وأحمد، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و [[الشافعية|الشافعي]] أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين. <ref> الخلاف: 4 / 338 مسألة 118.</ref> وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق.
<br>في الخلاف: نكاح الشغار باطل عندنا، وبه قال مالك و [[الشافعية|الشافعي]] وأحمد، غير أن مالكا أفسده من حيث فساد المهر، و [[الشافعية|الشافعي]] أفسده من حيث أنه ملك البضع كل واحد من شخصين. <ref> الخلاف: 4 / 338 مسألة 118.</ref> وفي الخلاصة من حيث أنه نكاح والنكاح لا يقبل التعليق.
سطر ١٥: سطر ١٦:
<br>وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، وإنما لها المطالبة <ref> الغنية 348.</ref>، وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وبمثل ما قلناه قال  [[الشافعية|الشافعي]] وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.<ref> الخلاف: 4 / 393 مسألة 39، كتاب  الصداق.</ref>
<br>وإذا دخل بها وهو أو بعضه باق في ذمته، لم يكن لها منع نفسها منه حتى تقبض ذلك، وإنما لها المطالبة <ref> الغنية 348.</ref>، وذلك لأن البضع حقه والمهر حق عليه ولا يمنع حقه لثبوت حق عليه لأن جواز ذلك يحتاج إلى دليل، وبمثل ما قلناه قال  [[الشافعية|الشافعي]] وعند أبي حنيفة لها أن تمتنع حتى تقبض، لأن المهر في مقابلة كل وطئ في النكاح.<ref> الخلاف: 4 / 393 مسألة 39، كتاب  الصداق.</ref>
<br>وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، ودخل بها، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها، فإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب و  [[التخصيص]]، وكل ما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن [[مهر السنة]]، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها غيره، وإن زاد على ذلك رد عليه. <ref> الغنية: 348.</ref>
<br>وإذا لم يسم لها مهرا حالة العقد، ودخل بها، فإن أعطاها قبل الدخول شيئا وقبضته منه، لم يكن لها غيره، لأنها لو لم ترض به لما مكنته من نفسها، فإن لم يكن أعطاها شيئا، لزمه مهر مثلها، ويعتبر في ذلك السن والجمال والنسب و  [[التخصيص]]، وكل ما يختلف المهر لأجله، فإن نقص عن [[مهر السنة]]، وهو خمسمائة درهم فضة أو قيمتها خمسون دينارا، لم يكن لها غيره، وإن زاد على ذلك رد عليه. <ref> الغنية: 348.</ref>
<br> [[مهر المثل]] يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها. وقال الشافعي: تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء أهل بلدها، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات الأب وبنات أعمام الأب. وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها. <ref> الخلاف: 4 / 382 مسألة 24.</ref>
=المعتبر في مهر المثل=
[[مهر المثل]] يعتبر بنساء أهلها مثل أمها وأختها وخالتها وعمتها. وقال الشافعي: تعتبر بنساء عصبتها دون أمها ونساء أرحامها، ونساء أهل بلدها، ونساء عصباتها أخواتها وبنات الإخوة، وعماتها وبنات الأعمام، وعمات الأب وبنات أعمام الأب. وقال مالك: يعتبر بنساء بلدها. وقال أبو حنيفة: يعتبر بنساء أهلها من العصبات، وغيرهم من أرحامها. <ref> الخلاف: 4 / 382 مسألة 24.</ref>
<br>وفي البداية: يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها، ولا يعتبر بأمها وخالتها، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد. <ref> الهداية في شرح البداية: 1 / 205.</ref>
<br>وفي البداية: يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عماتها، ولا يعتبر بأمها وخالتها، ويعتبر تساوي المرأتين في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد. <ref> الهداية في شرح البداية: 1 / 205.</ref>
<br>وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح العقد، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور. <ref> الغنية: 348.</ref> وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها [[مهر المثل]]. <ref> الخلاف: 4 / 398 مسألة 43.</ref>
<br>وإذا وقع العقد على عبد مجهول، أو دار مجهولة، صح العقد، وكان لها من أوسط العبيد أو الدور. <ref> الغنية: 348.</ref> وقال الشافعي: يبطل المسمى، ويجب لها [[مهر المثل]]. <ref> الخلاف: 4 / 398 مسألة 43.</ref>
<br>وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف، ووجب لها [[مهر المثل]]، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد النكاح.
<br>وإذا وقع على عين محرمة، كالخمر، وعين الغصب، صح العقد وبطل المسمى بلا خلاف، ووجب لها [[مهر المثل]]، إلا من مالك وبعض أصحابنا فإنهم يقولون بفساد النكاح.
<br>لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر فلا خلاف أنه يصح النكاح، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر. <ref> الخلاف: 4 / 363 مسألة 1.</ref>
<br>لنا أن ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد، فذكر المهر الفاسد لا يكون أكثر من ترك ذكره أصلا فينبغي أن لا يؤثر في فساد العقد، كما لو عقد بغير مهر فلا خلاف أنه يصح النكاح، ولأنهما عقدان يصح أن ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه، ففساد أحدهما لا يدل على فساد الآخر. <ref> الخلاف: 4 / 363 مسألة 1.</ref>
<br>والزوجة يملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعده، خلافا لمالك، فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين <ref> الغنية: 349.</ref> دون ما نمي. وبه قال  [[أبو حنيفة]] والشافعي.
=تملك الزوجة الصداق بنفس العقد=
والزوجة يملك الصداق المسمى لها كله بنفس العقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض، ومن ضمانها إن تلف بعده، خلافا لمالك، فإن دخل بها أو مات عنها استقر كله بلا خلاف، وإن طلقها قبل الدخول بها رجع بنصف العين <ref> الغنية: 349.</ref> دون ما نمي. وبه قال  [[أبو حنيفة]] والشافعي.
<br>وقال مالك: إنما ملك بالعقد نصفه، فيكون  الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنه ملكه ولم يزل عنه.
<br>وقال مالك: إنما ملك بالعقد نصفه، فيكون  الصداق بينهما نصفين، فإذا قبضته كان لها نصفه بالملك، والآخر أمانة في يدها لزوجها، فإن طلقها قبل الدخول كان له أخذ النصف لأنه ملكه ولم يزل عنه.
<br>لنا قوله تعالى: '''{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}'''<ref> النساء: 3.</ref> فأضاف [[الصدقة]] إليهن، والظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن كله، فثبت أن الكل لهن.
<br>لنا قوله تعالى: '''{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}'''<ref> النساء: 3.</ref> فأضاف [[الصدقة]] إليهن، والظاهر أنه لهن، ولم يفرق بين قبل الدخول وبعده، وأيضا فإنه أمر بإيتائهن كله، فثبت أن الكل لهن.
٤٬٩٤١

تعديل