انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصداق»

أُضيف ٤ بايت ،  ٤ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الصداق:''' وهو المهر في النكاح ومقداره عند [[الإمامية]] هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند [[الحنفية]] أقل المهر عشرة دراهم، وعند [[الشافعية]] أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول. وللصداق في الفقه الإسلامي شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''الصداق:''' وهو المهر في [[النكاح]] ومقداره عند [[الإمامية]] هو ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند [[الحنفية]] أقل المهر عشرة دراهم، وعند [[الشافعية]] أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو أجرة، فيجوز أن يكون أقل ما يتمول. وللصداق في الفقه الإسلامي شروط و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=أحكام المهر=
=أحكام المهر=
٤٬٩٤١

تعديل