الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اللقطة»

أُضيف ١٠٩ بايت ،  ٢ يناير ٢٠٢٢
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''اللقطة:''' بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، كباب فُعَلة كهمزة ولمزة. وهي علی أقسام '''الأول:''' لقطة الإنسان وهو إنسان ضائع لا كافل له حالة الالتقاط ولا يستقل بنفسه أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة؛ '''والثاني:''' لقطة الحيوان وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها؛ '''والثالث:''' لقطة المال غير الحيوان. أما المال الذي كان في الحرم حرم أخذه بنية التملك. ولها شروط و [[الحکم|أحكام]] اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''اللقطة:''' بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، كباب فُعَلة كهمزة ولمزة.  
=قسام اللقطة=
وهي علی أقسام '''الأول:''' لقطة الإنسان وهو إنسان ضائع لا كافل له حالة الالتقاط ولا يستقل بنفسه أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة؛ '''والثاني:''' لقطة الحيوان وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها؛ '''والثالث:''' لقطة المال غير الحيوان. أما المال الذي كان في الحرم حرم أخذه بنية التملك. ولها شروط و [[الحکم|أحكام]] اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=اللقطة=
=اللقطة=
سطر ١٢: سطر ١٤:
<br>وقال [[أبو حنيفة]] ، في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول الشافعي . وإن كان بعد الحول وهو فقير فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن ، وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين : بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط [[الضمان]] وليس له أن يأكلها على حال .
<br>وقال [[أبو حنيفة]] ، في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول الشافعي . وإن كان بعد الحول وهو فقير فهو مخير بين الأشياء الثلاثة التي ذكرناها نحن ، وإن كان غنيا فهو مخير بين شيئين : بين أن يحفظ على صاحبها ، وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط [[الضمان]] وليس له أن يأكلها على حال .
<br>لنا مضافا إلى إجماع [[الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ، وهي أكثر من أن تحصى ما روى أبي بن كعب قال : وجدت صرة فيها مئة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ثم عرفها سنة ، قال فجئت إليه السنة الثانية فقال : عرفها ، جئت إليه السنة الثالثة فقال : استمتع بها ، وهذا يدل على جواز الانتفاع بخلاف ما قاله أبو حنيفة لأن أبيا كان غنيا<ref> الخلاف : 3 / 577 مسألة 1 .</ref> وفي خبر آخر أنه سئل عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ، والعفاص هو الذي فوق رأس القارورة وشبهها من جلد وغيره يكون فوق الصمامة وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : وهو ما يشد به العفاص من سير أو خيط. <ref> الغنية 303 - 304 .</ref>
<br>لنا مضافا إلى إجماع [[الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ، وهي أكثر من أن تحصى ما روى أبي بن كعب قال : وجدت صرة فيها مئة دينار - وروي ثمانون - فأتيت النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : اعرف عددها ووكاءها ثم عرفها سنة ، قال فجئت إليه السنة الثانية فقال : عرفها ، جئت إليه السنة الثالثة فقال : استمتع بها ، وهذا يدل على جواز الانتفاع بخلاف ما قاله أبو حنيفة لأن أبيا كان غنيا<ref> الخلاف : 3 / 577 مسألة 1 .</ref> وفي خبر آخر أنه سئل عن اللقطة ، فقال : اعرف عفاصها ووكائها ثم عرفها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ، والعفاص هو الذي فوق رأس القارورة وشبهها من جلد وغيره يكون فوق الصمامة وهي : ما يحشى في الرأس ، والوكاء : وهو ما يشد به العفاص من سير أو خيط. <ref> الغنية 303 - 304 .</ref>
<br>وأما لقطة الحرم فيجوز أخذها ، ويجب تعريفها سنة ، فإذا لم يجئ صاحبها فهو مخير بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها كما ذكرناه .
=لقطة الحرم=
<br>وقال الشافعي : إن أخذ لقطة الحرم ليعرفها أو يحفظها على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، ولا يجوز له أخذها ليملكها ، وإليه ذهب عامة [[أهل الرأي|أهل العلم]] . وعند بعض أصحابه يجوز التقاط لقطة مكة .
 
<br>وقال أبو حنيفة : حكم لقطة الحرم حكم لقطة غير الحرم .
وأما لقطة الحرم فيجوز أخذها ، ويجب تعريفها سنة ، فإذا لم يجئ صاحبها فهو مخير بين أن يتصدق بها بشرط الضمان ، أو يحفظها على صاحبها وليس له أن يتملكها كما ذكرناه .
==قول الشافعي فيها==
وقال الشافعي : إن أخذ لقطة الحرم ليعرفها أو يحفظها على صاحبها كان جائزا بلا خلاف ، ولا يجوز له أخذها ليملكها ، وإليه ذهب عامة [[أهل الرأي|أهل العلم]] . وعند بعض أصحابه يجوز التقاط لقطة مكة .
==قول أبي حنيفة فيها==
وقال أبو حنيفة : حكم لقطة الحرم حكم لقطة غير الحرم .
<br>لنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال - في مكة – لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاؤها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ، يعني لمعرف. <ref> الخلاف : 3 / 585 مسألة 12 .</ref>
<br>لنا مضافا إلى [[الإجماع|إجماع الإمامية]] و [[الخبر|أخبارهم]] ما روي عن النبي ( عليه السلام ) أنه قال - في مكة – لا ينفر صيدها ولا يعضد شجرها ولا يختلي خلاؤها ، ولا يحل لقطتها إلا لمنشد ، يعني لمعرف. <ref> الخلاف : 3 / 585 مسألة 12 .</ref>
<br>وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه. <ref> الغنية 304 .</ref>
<br>وحكم لقطة المحجور عليه يتعلق بوليه ، ولقطة العبد يتعلق حكمها بمولاه. <ref> الغنية 304 .</ref>
٤٬٩٤١

تعديل