انتقل إلى المحتوى

الفرق بين المراجعتين لصفحة: «اللقطة»

أُضيف ٢ بايت ،  ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''اللقطة:''' بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، كباب فُعَلة كهمزة ولمزة. وهي علی أقسام '''ا...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ١: سطر ١:
'''اللقطة:''' بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، كباب فُعَلة كهمزة ولمزة. وهي علی أقسام '''الأول:''' لقطة الإنسان وهو إنسان ضائع لا كافل له حالة الالتقاط ولا يستقل بنفسه أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة؛ '''والثاني:''' لقطة الحيوان وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها؛ '''والثالث:''' لقطة المال غير الحيوان. أما المال الذي كان في الحرم حرم أخذه بنية التملك. وله شروط و [[الحکم|أحكام]] اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].
'''اللقطة:''' بضم اللام وفتح القاف اسم للمال الملقوط، كباب فُعَلة كهمزة ولمزة. وهي علی أقسام '''الأول:''' لقطة الإنسان وهو إنسان ضائع لا كافل له حالة الالتقاط ولا يستقل بنفسه أي بالسعي على ما يصلحه ويدفع عن نفسه المهلكات الممكن دفعها عادة؛ '''والثاني:''' لقطة الحيوان وتسمى ضالة، وأخذه في صورة الجواز مكروه للنهي عنه في أخبار كثيرة المحمول على الكراهية جمعا ويستحب الإشهاد على أخذ الضالة، ولو تحقق التلف لم يكره بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها؛ '''والثالث:''' لقطة المال غير الحيوان. أما المال الذي كان في الحرم حرم أخذه بنية التملك. ولها شروط و [[الحکم|أحكام]] اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]].


=اللقطة=
=اللقطة=
confirmed
١٬٦٣٠

تعديل