الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الإقرار»

أُضيف ١٣٦ بايت ،  ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''الإقرار:''' وهو مصدر باب الإفعال بمعنى الاعتراف، وللاعتراف في الفقه الإسلامي شروط و الحکم|أ...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٥: سطر ٥:
<br>ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو [[الأرش|أرش جناية]]، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في [[البيع|التجارة]]، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه<ref> الغنية: 270.</ref> مثل [[القصاص]] والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره<ref> الخلاف: 3 / 371 مسألة 17.</ref>، وإذا أقر بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع، وعند الفقهاء يقبل ويقطع، ولا يباع في المال المسروق. وللشافعي فيه قولان. <ref> الخلاف: 3 / 371 مسألة 18.</ref>
<br>ولا يقبل إقرار العبد على مولاه بما يوجب حقا في ماله، من قرض أو [[الأرش|أرش جناية]]، بل يلزم ذلك في ذمته يطالب به إذا أعتق إلا أن يكون مأذونا له في [[البيع|التجارة]]، فيقبل إقراره بما يتعلق بها خاصة، نحو أن يقر بثمن مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه<ref> الغنية: 270.</ref> مثل [[القصاص]] والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره<ref> الخلاف: 3 / 371 مسألة 17.</ref>، وإذا أقر بالسرقة، لا يقبل إقراره، ولا يقطع، وعند الفقهاء يقبل ويقطع، ولا يباع في المال المسروق. وللشافعي فيه قولان. <ref> الخلاف: 3 / 371 مسألة 18.</ref>
<br>لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.
<br>لنا أن في إقراره حقا على بدنه إتلافا لمال الغير وهو السيد، وذلك لا يجوز، ومتى صدقه السيد قبل إقراره في جميع ذلك بلا خلاف.
=إقرار المحجور=
<br>ويصح إقرار المحجور عليه لفلس<ref> الغنية 270.</ref> وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار [[الشافعية|الشافعي]]، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر. <ref> الغنية 391.</ref>
<br>ويصح إقرار المحجور عليه لفلس<ref> الغنية 270.</ref> وذلك إذا أقر بدين وزعم أنه كان عليه قبل الحجر قبل إقراره وشارك الغرماء وهو اختيار [[الشافعية|الشافعي]]، وله قول آخر وهو أن يكون في ذمته يقضي من الفاضل من دين غرمائه وقد مر ذكره في فصل الحجر. <ref> الغنية 391.</ref>
=إقرار المريض للوارث=
<br>ويصح إقرار المريض للوارث وغيره، وهو أحد قولي [[الشافعية|الشافعي]]: والقول الآخر أنه لا يصح. وبه قال [[أبو حنيفة]] ومالك وأحمد، وقال [[أبو إسحاق المروزي]]: يصح إقراره.
<br>ويصح إقرار المريض للوارث وغيره، وهو أحد قولي [[الشافعية|الشافعي]]: والقول الآخر أنه لا يصح. وبه قال [[أبو حنيفة]] ومالك وأحمد، وقال [[أبو إسحاق المروزي]]: يصح إقراره.
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] أنه لا دليل على بطلانه ومن منع صحته فعليه الدليل، وأيضا قوله تعالى: { وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } <ref> النساء: 135.</ref> والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل وعلى من ادعى [[التخصيص]] [[الدليل]].
<br>لنا بعد [[الإجماع|إجماع الإمامية]] أنه لا دليل على بطلانه ومن منع صحته فعليه الدليل، وأيضا قوله تعالى: { وكونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم } <ref> النساء: 135.</ref> والشهادة على النفس هي الإقرار ولم يفصل وعلى من ادعى [[التخصيص]] [[الدليل]].
=الإقرار االمبهم=
<br>ويصح الإقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان علي شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك الإقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.
<br>ويصح الإقرار المبهم مثل أن يقول: لفلان علي شئ، ولا تصح الدعوى المبهمة، لأنا إذا رددنا الدعوى المبهمة، كان للمدعي ما يدعوه إلى تصحيحها وليس كذلك الإقرار، لأنا إذا رددناه لا نأمن أن لا يقر ثانيا.
<br>والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، وإن لم يفسر جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له ليحلف على ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
<br>والمرجع في تفسير المبهم إلى المقر، ويقبل تفسيره بأقل ما يتمول في العادة، وإن لم يفسر جعلناه ناكلا، ورددنا اليمين على المقر له ليحلف على ما يقول ويأخذه، فإن لم يحلف فلا حق له.
سطر ٣٤: سطر ٣٧:
<br>ولو قال: له من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا، لمثل ما قدمناه.
<br>ولو قال: له من ميراث أبي ألف، كان إقرارا بدين في تركته، وكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن إقرارا، لمثل ما قدمناه.
<br>ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان، كان إقرارا، لأنهما قد تكون في يده بإجارة أو عارية، أو غصب.
<br>ولو قال: هذه الدار التي في يدي لفلان، كان إقرارا، لأنهما قد تكون في يده بإجارة أو عارية، أو غصب.
=إقرار المطلق للحمل=
<br>ويصح إقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، لأن الميراث يوقف له، ويصح الوصية له، والظاهر من الإقرار: الصحة، فوجب حمله عليه.
<br>ويصح إقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، لأن الميراث يوقف له، ويصح الوصية له، والظاهر من الإقرار: الصحة، فوجب حمله عليه.
<br>ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين<ref> الغنية: 175.</ref> وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
<br>ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض إذا ضاق المال عن الجميع، بل يقسم على قدر الدينين<ref> الغنية: 175.</ref> وبه قال [[الشافعية|الشافعي]].
٤٬٩٤١

تعديل