الفرق بين المراجعتين لصفحة: «دور الاستصحاب في مسائل الأقلّ والأكثر»

لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٤: سطر ٤:
يستدلّ بـ [[الاستصحاب]] تارة لإثبات البراءة عن وجوب الأكثر وأخرى لإثبات [[الاحتياط]]. أمّا استصحاب عدم وجوب الأكثر (البراءة) فهو استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل [[تشريع الأحكام]] أو قبل البلوغ أو قبل حضور وقت العمل<ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 444 ـ 445، فوائد الأصول 4: 182، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361، دروس في علم الأصول 2: 442.</ref>.
يستدلّ بـ [[الاستصحاب]] تارة لإثبات البراءة عن وجوب الأكثر وأخرى لإثبات [[الاحتياط]]. أمّا استصحاب عدم وجوب الأكثر (البراءة) فهو استصحاب عدم الوجوب الثابت قبل [[تشريع الأحكام]] أو قبل البلوغ أو قبل حضور وقت العمل<ref> أنظر: مصباح الأصول 2: 444 ـ 445، فوائد الأصول 4: 182، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361، دروس في علم الأصول 2: 442.</ref>.
وقد صور هذا الاستصحاب في كتب [[أهل السنّة]] باستصحاب حال العقل لإثبات [[البراءة الأصلية]] وعدم وجوب ما لم يدلّ عليه دليل وهو الأكثر<ref> أنظر: العدة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 277، اللمع: 248، المستصفى 1: 236.</ref>.
وقد صور هذا الاستصحاب في كتب [[أهل السنّة]] باستصحاب حال العقل لإثبات [[البراءة الأصلية]] وعدم وجوب ما لم يدلّ عليه دليل وهو الأكثر<ref> أنظر: العدة في أصول الفقه أبو يعلى 2: 277، اللمع: 248، المستصفى 1: 236.</ref>.
وذكر [[السيّد محمّد باقر الصدر]]: بأنّ استصحاب عدم وجوب الأكثر لايُعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ وذلك لعدم تأثيره؛ لأنّه إن أريد به إثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي له، واللوازم العقلية لا تترتّب على المستصحب، وإن أُريد التأمين في حالة ترك الأقلّ فهو غير جارٍ لعدم صحّة التأمين عن المخالفة القطعية، وفرض ترك الأقلّ هو مخالفة قطعية<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361 ـ 362، دروس في علم الأصول 2: 442 ـ 443.</ref>.
وذكر [[السيّد محمّد باقر الصدر]]: بأنّ استصحاب عدم وجوب الأكثر لايُعارض باستصحاب عدم الوجوب الاستقلالي للأقلّ وذلك لعدم تأثيره؛ لأنّه إن أريد به إثبات وجوب الأكثر فهو لازم عقلي له، واللوازم العقلية لا تترتّب على المستصحب، <br>
وإن أُريد التأمين في حالة ترك الأقلّ فهو غير جارٍ لعدم صحّة التأمين عن المخالفة القطعية، وفرض ترك الأقلّ هو مخالفة قطعية<ref> بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 361 ـ 362، دروس في علم الأصول 2: 442 ـ 443.</ref>.
وأمّا استصحاب عدم وجوب الأقلّ (الاحتياط): وهو استصحاب جامع التكليف المردد بين التسعة والعشرة، فإنَّ وجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ، ولايسقط به وجوب الأكثر  على تقدير وجوبه فيُشكّ في سقوط جامع التكليف بالإتيان بالأقلّ فيجري استصحابه<ref> مصباح الأصول 2: 443، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 359، دروس في علم الأصول 2: 442.</ref>.
وأمّا استصحاب عدم وجوب الأقلّ (الاحتياط): وهو استصحاب جامع التكليف المردد بين التسعة والعشرة، فإنَّ وجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ، ولايسقط به وجوب الأكثر  على تقدير وجوبه فيُشكّ في سقوط جامع التكليف بالإتيان بالأقلّ فيجري استصحابه<ref> مصباح الأصول 2: 443، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 359، دروس في علم الأصول 2: 442.</ref>.


Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل