Write، بيروقراطيون، إداريون
٤٬٩٤١
تعديل
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''المضاربة:''' المضاربة والقِراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتّجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه. ولهذا العمل [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=المضاربة= | =المضاربة= | ||
ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته . | ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل<ref> الغنية : 266 .</ref> وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي ، فإنهما قالا : يجوز بكل شئ يتمول ، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته . | ||
سطر ٢٤: | سطر ٢٥: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش|2}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |