الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرهن»

أُضيف ٧٣ بايت ،  ٥ ديسمبر ٢٠٢١
لا يوجد ملخص تحرير
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
سطر ٥: سطر ٥:
=الرهن=
=الرهن=
الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.
الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه استوفي من ثمن العين.
<br>وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح. <ref> الغنية 242.</ref>
 
=شرط صحة الرهن=
وشرط صحته: الإيجاب والقبول من جائزي التصرف، وأن يكون المرهون عينا لا دينا لأنا قد بينا أنه وثيقة عين في دين، وأن يكون مما يجوز بيعه، لأن كونه بخلاف ذلك ينافي المقصود به، وأن يكون المرهون به دينا لا عينا مضمونة كالمغصوب مثلا، لأن الرهن إن كان على قيمة العين إذا تلفت لم يصح، لأن ذلك حق لم يثبت بعد وإن كان على نفس العين فكذلك لأن استيفاء نفس العين من الرهن لا يصح. <ref> الغنية 242.</ref>
<br>إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز. لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 3.</ref>
<br>إذا قال إنسان لغيره: من رد عبدي فله دينار، لم يجز له أخذ الرهن إلا بعد رده، في أصحاب الشافعي من قال يجوز. لنا أنه لم يستحق قبل الرد شئ فلا يجوز له أخذ الرهن على ما لا يستحقه. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 3.</ref>
=شرط الرهن وعقده قبل الاحق=
<br>لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم. لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 4.</ref>
<br>لا يجوز شرط الرهن، ولا عقده قبل الحق. وفاقا للشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز عقده، وقال: إذا دفع إليه ثوبا وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرة تقرضنيها. وسلم إليه، ثم أقرضه من الغد، جاز ولزم. لنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قالوه ليس على جوازه دليل. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 4.</ref>
<br>ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: '''{ أوفوا بالعقود }''' <ref> المائدة: 1.</ref> وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي [[الوجوب]]. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 5.</ref>
<br>ويلزم الرهن بالإيجاب والقبول خلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنهما قالا ليس بلازم ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فإن سلم باختياره، لزمه بالتسليم، لنا قوله تعالى: '''{ أوفوا بالعقود }''' <ref> المائدة: 1.</ref> وهذا عقد مأمور به، والأمر يقتضي [[الوجوب]]. <ref> الخلاف: 3 / 222 مسألة 5.</ref>
٤٬٩٤١

تعديل