الفرق بين المراجعتين لصفحة: «زکاة الإبل»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''زکاة الإبل:''' وهو النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد بها هنا ما يخرج الإنسان من حق الل...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١١: سطر ١١:
<br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة .
<br>إذا بلغت الإبل خمسا ، ففيها شاة ثم ليس فيها شئ إلى تسع وفيها أيضا شاة ، فما دون النصاب وقص ، وما فوق الخمس إلى تسع وقص ، والشاة واجبة في الخمس ، فما زاد وقص ، ويسمى شنقا . وبه قال أبو حنيفة .
<br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref>
<br>وللشافعي قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والثاني أن الشاة واجبة في التسع كلها. <ref> الخلاف : 2 / 13 مسألة 7 .</ref>
<br>إذا بلغت الإبل مئتين ، كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]].
<br>إذا بلغت الإبل مئتين ، <br>
كان الساعي مخيرا بين أربع حقاق وخمس بنات لبون وفاقا للشافعي في أحد قوليه ، والآخر ، أربع حقاق لا غير وبه قال [[أبو حنيفة]].
<br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref>
<br>لنا ما ورد في [[الخبر|الأخبار]] أنه إذا زادت على مأة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا . <ref> الخلاف : 2 / 14 مسألة 8 .</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل