الفرق بين المراجعتين لصفحة: «شرائط وجوب الزکاة في الذهب والفضة»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''شرائط وجوب الزکاة في الذهب والفضة:''' أصل الزکاة النمو الحاصل عن برکة الله تعالی، والمراد...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٣٤: سطر ٣٤:
<br>وفي الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين ، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين ، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما ، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة ، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار والخلخال أن يلبسه ، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا ، فإن قيل : ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة . قلنا : أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء ، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه ، وأما الفضة فحلال للنساء ، ولا يحل للرجل إلا التختم به ، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وفي المكحلة الصغيرة تردد ، وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام ، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا . <ref> الوجيز : 1 / 93 - 94 .</ref>
<br>وفي الوجيز لا زكاة في شئ من نفائس الأموال إلا في النقدين ، وهو منوط بجوهرهما على أحد القولين ، وفي الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما ، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة ، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار والخلخال أن يلبسه ، أو قصدت المرأة ذلك في المنطقة والسيف لم تسقط لأن المحظور شرعا كالمعدوم حسا ، فإن قيل : ما الانتفاع المحرم في عين الذهب والفضة . قلنا : أما الذهب فأصله على التحريم في حق الرجال وعلى التحليل في حق النساء ، ولا يحل للرجل إلا تمويه لا يحصل منه الذهب أو اتخاذ أنف لمن جدع أنفه ، وأما الفضة فحلال للنساء ، ولا يحل للرجل إلا التختم به ، أما في غير التحلي فقد حرم الشرع اتخاذ الأواني من الذهب والفضة على الرجال والنساء ، وفي المكحلة الصغيرة تردد ، وفي تحلية المصحف بالفضة وجهان للحمل على الإكرام ، وتحلية غير المصحف من الكتب لم يجز أصلا . <ref> الوجيز : 1 / 93 - 94 .</ref>
<br>إذا كان معه دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي درهم ، وفاقا للشافعي .
<br>إذا كان معه دراهم محمول عليها ، لا زكاة فيها حتى تبلغ فيها مئتي درهم ، وفاقا للشافعي .
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة ، فإن كان مئتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . <ref> الخلاف : 2 / 76 مسألة 89 .</ref>
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: إن كان الغش النصف أو أكثر فمثل ما قلنا ، وإن كان الغش دون النصف سقط حكم الغش ، وكانت كالفضة الخالصة ، فإن كان مئتي درهم خالصة ، فأخرج منها خمسة مغشوشة أجزأه ، <br>
ولو كان عليه دين مئتا درهم خالصة ، فأعطى مائتين من هذه أجزأه . وكل هذا لا يجوز عندنا ، ولا عند الشافعي ، [ لنا ] أن الغش ليس بورق وقد قال ( صلى الله عليه وآله ) : ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة . <ref> الخلاف : 2 / 76 مسألة 89 .</ref>


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٦

تعديل