confirmed
١٬٦٣٠
تعديل
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) ط (نقل Mohsenmadani صفحة جامع الخلاف والوفاق (صلاة المضطر) إلى صلاة المضطر) |
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
''' | '''صلاة المضطر:''' تختلف كيفية صلاة المضطر بالنسبة إلی صلاة المختار، وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت على أي صفة تمكن منها. ولهذه الصلاة شرائط وأحکام عند فقهاء [[الإمامية]] نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء [[أهل السنة]] خصوصاً [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
= | =کيفية صلاة المضطر= | ||
" المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت ، على أي صفة تمكن منها "<ref> الغنية : 91 .</ref> وإنما كلف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر على القيام قام ، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن "<ref> الغنية 91 .</ref>، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب الشافعي ، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم».<ref> آل عمران : 191 .</ref> | " المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب اختلاف حاله في الضرورات وهو مكلف بأدائها في آخر الوقت ، على أي صفة تمكن منها "<ref> الغنية : 91 .</ref> وإنما كلف بأدائها في آخر الوقت لإمكان زوال الضرورة فينظر فإن زال صلاها تامة " فالمريض إن قدر على القيام قام ، وإن لم يقدر يعتمد على حائط أو عصا وإن لم يقدر صلى جالسا وإن لم يقدر فمضطجعا على جنبه الأيمن "<ref> الغنية 91 .</ref>، ووجهه إلى القبلة وإليه ذهب الشافعي ، وإن لم يتمكن فمستلقيا ويجعل رجليه إلى القبلة لقوله تعالى : «الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم».<ref> آل عمران : 191 .</ref> | ||
<br>ولقوله ( عليه السلام ) لعمران بن حصين<ref> بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن معقل بن يسار ، روى عنه : حجير بن الربيع العدوي وغيره ، توفي بالبصرة سنة ( 52 ) . أسد الغابة : 3 / 778 رقم 4042 وتهذيب الكمال : 26 / 147 الرقم 5484 .</ref>: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. <ref> الخلاف : 1 / 420 مسألة 167 .</ref> | <br>ولقوله ( عليه السلام ) لعمران بن حصين<ref> بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ، روى عن : النبي ( صلى الله عليه وآله ) وعن معقل بن يسار ، روى عنه : حجير بن الربيع العدوي وغيره ، توفي بالبصرة سنة ( 52 ) . أسد الغابة : 3 / 778 رقم 4042 وتهذيب الكمال : 26 / 147 الرقم 5484 .</ref>: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. <ref> الخلاف : 1 / 420 مسألة 167 .</ref> | ||
سطر ٨: | سطر ٨: | ||
<br>وعند [[الشافعية|الشافعي]] يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب<ref> الوجيز : 1 / 42 .</ref> خلافا للحنفية فإنهم يوجبون الإيماء بالرأس ويقولون : إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو الإرادة والنية والصلاة غير النية وقالوا : إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه الأداء. <ref> اللباب في شرح الكتاب : 1 / 100 .</ref> | <br>وعند [[الشافعية|الشافعي]] يجوز بإيماء العين والحاجب والقلب<ref> الوجيز : 1 / 42 .</ref> خلافا للحنفية فإنهم يوجبون الإيماء بالرأس ويقولون : إن الأفعال أصل في الصلاة والإيماء بالقلب هو الإرادة والنية والصلاة غير النية وقالوا : إذا عجز عن تحريك الرأس سقط منه الأداء. <ref> اللباب في شرح الكتاب : 1 / 100 .</ref> | ||
<br>والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام. <ref> الغنية 92 .</ref> | <br>والمضطر إلى الركوب يصلي راكبا ويومئ بالركوع ويسجد على ما يتمكن وكذلك المضطر إلى المشي يصلي ماشيا ويومئ ويتوجهان إلى القبلة إن تمكنا وإلا بتكبيرة الإحرام. <ref> الغنية 92 .</ref> | ||
<br>والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن ، واقفة كانت السفينة أو سائرة وإلا قاعدا وفاقا للشافعي . وقال | <br>والراكب في السفينة يصلي قائما إن تمكن ، واقفة كانت السفينة أو سائرة وإلا قاعدا وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. <ref> الخلاف : 1 / 584 مسألة 344 .</ref> | ||
<br>لنا [[الإجماع|إجماع الأمة]] على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا فلا يجوز لراكب السفينة أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام " ويتوجه إلى [[القبلة]] في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [ إلى القبلة ] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بـ [[تكبيرة الإحرام]] وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق ، والموتحل والمقيد والمربوط ، يصلون على حسب استطاعتهم ويؤمون بالركوع والسجود. | <br>لنا [[الإجماع|إجماع الأمة]] على أن من يقدر أن يصلي قائما لا يجوز له أن يصلي قاعدا فلا يجوز لراكب السفينة أن يصلي قاعدا مع قدرته على القيام " ويتوجه إلى [[القبلة]] في جميع الصلوات فإن كانت السفينة دائرة توجه [ إلى القبلة ] ودار إليها مع دور السفينة فإن لم يتمكن استقبلها بـ [[تكبيرة الإحرام]] وإن لم يعرف القبلة توجه إلى صدر السفينة وصلى حيث توجهت، وكذا السابح والغريق ، والموتحل والمقيد والمربوط ، يصلون على حسب استطاعتهم ويؤمون بالركوع والسجود. | ||
<br>والعريان إن كان بحيث يراه أحد ، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان بحيث لا يراه أحد ، صلى قائما وركع وسجد ".<ref> الغنية 92 .</ref>. وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل . وقال الأوزاعي<ref> أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، إمام أهل الشام . سمع من الزهري وعطاء ، وروى عنه الثوري ، وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة ولد سنة ( 88 ه ) وتوفي سنة ( 157 ) . وفيات الأعيان : 3 / 127 رقم 361 .</ref>: يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. | <br>والعريان إن كان بحيث يراه أحد ، صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود ، وإن كان بحيث لا يراه أحد ، صلى قائما وركع وسجد ".<ref> الغنية 92 .</ref>. وقال الشافعي : العريان كالمكتسي يصلي قائما ولم يفصل . وقال الأوزاعي<ref> أبو عمرو ، عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد ، إمام أهل الشام . سمع من الزهري وعطاء ، وروى عنه الثوري ، وعبد الله بن المبارك وجماعة كثيرة ولد سنة ( 88 ه ) وتوفي سنة ( 157 ) . وفيات الأعيان : 3 / 127 رقم 361 .</ref>: يصلي جالسا . وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين أن يصلي قائما أو قاعدا. | ||
<br>لنا على وجوب الصلاة قائما ، طريقة [[الاحتياط]]، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه أن [[جامع الخلاف والوفاق (ستر العورة | <br>لنا على وجوب الصلاة قائما ، طريقة [[الاحتياط]]، وعلى إسقاط القيام حيث قلناه أن [[جامع الخلاف والوفاق (ستر العورة|ستر العورة]] واجب فإذا لم يمكن إلا بالقعود وجب عليه ذلك<ref> الخلاف : 1 / 399 مسألة 151 .</ref> فإن كان العراة جماعة صلوا جلوسا ، إمامهم في وسطهم لا يتقدمهم إلا بركبتيه . | ||
والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته ، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة ، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال [[ابن عباس]]. | والخائف من العدو يصلي على حسب استطاعته ، والخوف بانفراده موجب لقصر الصلاة ، سواء كان الخائف حاضرا أو مسافرا<ref> الغنية 92 .</ref> وبه قال [[ابن عباس]]. | ||
<br>ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف. <ref> الخلاف : 1 / 637 مسألة 409 .</ref> | <br>ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، وبه قال جميع الفقهاء والمذهب الأول أظهر هكذا ذكره الشيخ في مسائل الخلاف. <ref> الخلاف : 1 / 637 مسألة 409 .</ref> |