حد اللواط والسحق

حد اللواط والسحق: حد اللواط هو فجور الرجل بالرجل بإيقاب الحشفة أو مادونه من التفخيذ، وأما السحق فهو فجور الإناث بالإناث، ولهما أحكام سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

حد اللواط

اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه من التفخيذ. ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به. وفي الثاني جلد كل واحد منهما مئة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم والذمي. والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار.

الدليل علىه

دليله إجماع الإمامية وقوله (عليه السلام): «من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول». [١]

في الخلاصة

وفي الخلاصة لـ الشافعية: واللواط زنا وحده كحده وفيه قول آخر أن يقتل الأعلى والأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا.

في البداية

وفي البداية لـ الحنفية: ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزر، وأورد في الجامع الصغير: ويودع في السجن، وقالا: هو كالزنا فيحد. [٢]

حد السحق

و السحق هو فجور الإناث بالإناث، وفيه إذا ثبت جلد مئة لكل واحدة من الفاعلة والمفعولة بها، بشرط البلوغ وكمال العقل والاختيار، ولا فرق بين حصول الإحصان والحرية والإسلام وارتفاع ذلك، وروي وجوب الرجم مع الإحصان هاهنا وفي القسم الثاني من اللواط.
وحكم ذلك كله مع الجنون و الإكراه والتوبة قبل ثبوت الفاحشة وبعدها ، وفي الرجوع عن الإقرار، وكيفية الجلد ووقته، وفي القتل في المرة الرابعة، حكم الزنا. [٣]

المصادر

  1. الغنية : 425 .
  2. الهداية في شرح البداية : 346 .
  3. الغنية : 426 .