حديث الإطلاق: وهو قول الصادق (عليهالسلام): «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»[١]. استدلَّ به على الإباحة الظاهرية و البراءة، وكذلك على الاستصحاب [٢].