الغصب: وهو أخذ مال الغير من دون إذنه، وهو حرام في الشريعة الإسلامية، لکن له شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الغصب

من غصب شيئا له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه كالحبوب والأدهان والتمور وما أشبه ذلك - وجب عليه رده بعينه ، فإن تلف فعليه مثله ، بدليل قوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم }[١] ولأن المثل يعرف مشاهدة ، والقيمة يرجع فيها إلى الاجتهاد ، والمعلوم مقدم على المجتهد فيه ، ولأنه إذا أخذ بمثله أخذ وفق حقه ، وإذا أخذ القيمة ربما زاد ذلك أو نقص . فإن أعوز المثل أخذ القيمة ، وإن لم يقبض بعد الإعواز حتى مضت مدة اختلفت القيمة فيها ، كان له المطالبة بالقيمة حين القبض لا حين الإعواز [٢] وإن كان قد حكم بها الحاكم حين الإعواز - وبه قال أبو حنيفة و الشافعي . وقال محمد وزفر : عليه قيمة يوم الإعواز .
لنا أن الذي ثبت في ذمته هو المثل بدليل أنه متى زال الإعواز قبل القبض طولب بالمثل ، وحكم الحاكم بالقيمة لا ينقل المثل إليها ، فإذا كان الواجب المثل اعتبر بذل مثله حين قبض البدل ، ولم ينظر إلى اختلاف القيمة بعد الإعواز ولا قبله. [٣]

غصب المال القيمي والمثلي


وإن غصب ما لا مثل له - ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه كالثياب والرقيق والخشب والحطب والحديد والرصاص والعقار وغير ذلك من الأواني وغيرها - وجب أيضا رده بعينه ، فإن تعذر ذلك بتلفه وجب قيمته[٤]، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال عبيد الله بن الحسن العنبري البصري[٥]: يضمن كل هذا بالمثل .
لنا أنه لا يمكن الرجوع فيه إلى المثل ، لأنه إن ساواه في القدر خالفه في الثقل ، وإن ساواه فيهما خالفه من وجه آخر وهو القيمة ، فإذا تعذرت المثلية كان الاعتبار بالقيمة ، وما رواه ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من أعتق شقصا له من عبد قوم عليه ، فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل. [٦]
ويضمن الغاصب ما يفوت من زيادة قيمة المغصوب فوات الزيادة الحادثة فيه لا بفعله ، كالسمن والولد وتعلم الصنعة و القرآن سواء كان رد المغصوب أو مات في يده[٧] وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يضمن شيئا من هذا أصلا ، ويكون ما حدث في يده أمانة ، فإن تلف بغير تفريط فلا ضمان ، وإن فرط في ذلك فعليه ضمانه. [٨]
لنا أن ذلك حادث في ملك المغصوب منه ، لأنه لم يزل بالغصب ، وإذا كان كذلك فهو مضمون على الغاصب ، لأنه حال بينه وبينه. [٩]
وأما زيادة القيمة لارتفاع السوق ، فغير مضمون مع الرد ، لأن الأصل براءة الذمة ، وشغلها يفتقر إلى دليل ، فإن لم يرد حتى هلكت العين لزمه ضمان قيمتها بأكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف [١٠] وفاقا لمذهب الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم الغصب ولا اعتبار بما زاد بعده أو نقص .
لنا أنه مأمور برده إلى مالكه في كل زمان يأتي عليه وكل حال كان مأمورا برد الغصب فيها ، لزمه قيمته في تلك الحال مثل حال الغصب. [١١]
وإذا صبغ الغاصب الثوب بصبغ يملكه ، فزادت لذلك قيمته ، كان شريكا له فيه بمقدار الزيادة فيه ، وله قلع الصبغ لأنه عين ماله ، بشرط أن يضمن ما ينقص من قيمة الثوب ، لأن ذلك يحصل بجنايته[١٢] وبه قال الشافعي وأصحابه .
وقال المزني : ليس للغاصب قلع الصبغ ، لأنه لا منفعة له فيه سواء كان الصبغ أسود أو أبيض .
وقال أبو حنيفة : إن كان مصبوغا بغير سواد فرب الثوب بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يأخذ هو ويعطيه قيمة صبغه . وإن كان مصبوغا بالسواد فهو بالخيار بين أن يسلمه إلى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض ، وبين أن يسمكه مصبوغا ولا شئ للغاصب عليه .
وقال أبو يوسف : الصبغ بالسواد وغيره سواء. [١٣]
ولو ضرب النقرة دراهم ، والتراب لبنة ، ونسج الغزل ثوبا ، وطحن الحنطة ، وخبز الدقيق ، فزادت القيمة بذلك ، لم يكن له شئ ولم يملكه[١٤] وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا غير الغصب تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكه ، فاعتبر ثلاث شرائط زوال الاسم ، والمنفعة المقصودة ، وأن يكون ذلك بفعله ، فإذا فعل هذا ملك ، ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمته إليه .
لنا أن ما فعله للغاصب آثار أفعال وليست بأعيان أموال ، ولا يدخل المغصوب بشئ من ذلك في ملك الغاصب ، ولا يجبر صاحبه على أخذ القيمة ، لأن الأصل ثبوت ملك المغصوب منه ، ولا دليل على زواله بعد التغيير . وقال ( عليه السلام ) : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وقال : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. [١٥]
ومن غصب زيتا فخلطه بأجود منه ، فالغاصب بالخيار بين أن يعطيه من ذلك ، ويلزم المغصوب منه قبوله ، لأنه تطوع له بخير من زيته وبين أن يعطيه مثله من غيره ، لأنه صار بالخلط كالمستهلك .
ولو خلطه بأردأ منه لزمه أن يعطيه من غير ذلك ، مثل الزيت الذي غصبه ، ولا يجوز أن يعطيه منه بقيمة زيته الذي غصب ، لأن ذلك ربا . وإن خلطه بمثله ، فالمغصوب منه شريكه فيه ، يملك مطالبته بقسمته . ومن غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فأحضنها ، فالزرع والفرخ لصاحبهما دون الغاصب ، لأنا قد بينا أن المغصوب لا يدخل في ملك الغاصب بتغييره ، وإذا كان باقيا على ملك صاحبه فما تولد منه ينبغي أن يكون له دون الغاصب ، ومن أصحابنا من اختار القول بأن الزرع والفرخ للغاصب وعليه القيمة ، لأن عين الغصب تالفة ، والمذهب الأول. [١٦]
واختار الشيخ الطوسي في الخلاف المذهب الثاني وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : هما معا للمغصوب منه . قال المزني : الفروج للمغصوب منه ، والزرع للغاصب. [١٧]
ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه لزمه ردها وإن كان في ذلك قلع ما بناه في ملكه ، وكذا لو غصب لوحا فأدخله في سفينة ولم يكن في رده هلاك ماله حرمة ، وعلى الغاصب أجرة مثل ذلك من حين الغصب إلى حين الرد لأن الخشب يستأجر للانتفاع[١٨] وبه قال الشافعي ، وحكى محمد في الأصول أنه متى كان عليه ضرر في ردها لم يلزمه ردها ، وقال الكرخي مذهب أبي حنيفة أنه إن لم يكن في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن بنى على بدن الساجة - لزمه ردها ، وإن كان في ردها قلع ما بناه في حقه - مثل أن كان البناء مع طرفيها ولا يمكنه ردها إلا بقلع هذا - لم يلزمه ردها .
وتحقيق الكلام معهم : هل يملكها بذلك أم لا فعنده أنه قد ملكها ، كما قال : إذا غصب شاة ، فذبحها وشواها ، أو حنطة فطحنها ، فعندنا وعند الشافعي لم يملكها. [١٩]

حکم ضمان غصب المنافع

وكل منفعة يملك بعقد الإجارة ، كمنافع الدار والدابة والعبد وغير ذلك فإنها تضمن بالغصب وفاقا للشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا تضمن المنافع بالغصب بحال ، فإن غصب أرضا فزرعها بيده كانت الغلة له ، ولا أجرة عليه إلا أن ينقص الأرض بذلك ، فيكون عليه نقصان ما نقص ، وزاد على هذا فقال : لو آجرها فله أجرتها ، دون مالكها. [٢٠]
في البداية : الغصب فيما ينقل ويحول ، وإذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف ، وقال محمد : يضمنه ، وما نقص منه بفعله وسكناه ضمنه في قولهم جميعا. [٢١]
لنا قوله تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } [٢٢] والمثل يكون من حيث الصورة ، وحيث القيمة وإذا لم يكن للمنافع مثل من حيث الصورة ، وجبت القيمة .
وإذا غصب أرضا فزرعها ببذر من ماله ، أو غرسها كذلك ، فالزرع والشجر له ، لأنه عين ماله ، وإن تغيرت صفته بالزيادة والنماء ، وعليه الأجرة للأرض لأنه قد انتفع بها بغير حق ، فصار غاصبا للمنفعة ، فلزمه ضمانها ، وعليه أرش نقصانها إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل بفعله .
ومتى قلع الشجر فعليه تسوية الأرض ، وكذا لو حفر بئرا أجبر على طمها ، وللغاصب ذلك وإن كره مالك الأرض ، لما في تركه من الضرر عليه لضمان ما يتردى فيها .
ومن حل دابة فشردت ، أو فتح قفصا فذهب ما فيه ، لزمه الضمان سواء كان ذلك عقيب الحل أو الفتح ، أو بعد أن وقفا ، لأن ذلك كالسبب في الذهاب ، ولولاه لما أمكن ، ولم يحدث سبب آخر من غيره ، فوجب عليه الضمان .
ولا خلاف أنه لو حل رأس الزق فخرج ما فيه ، وهو مطروح لا يمسك ما فيه غير الشد ، لزمه الضمان ، ولو كان الزق قائما مستندا وبقي محلولا حتى حدث به ما أسقطه من ريح أو زلزلة أو غيرهما ، فاندفق ما فيه ، لم يلزمه الضمان بلا خلاف ، لأنه قد حصل هاهنا مباشرة وسبب من غيره [٢٣] وبه قال مالك .
وقال أبو حنيفة والشافعي : إذا وقفا ثم ذهبا لا ضمان عليه وإذا ذهبا عقيب الحل والفتح عليه الضمان في أحد قولي الشافعي ، والأصح عندهم أن لا ضمان عليه ، وبه قال أبو حنيفة. [٢٤]
ومن غصب عبدا فأبق ، أو بعيرا فشرد ، فعليه قيمته ، فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف ، ولا يملك الغاصب العبد ، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة ووجب ردها وأخذ العبد ، لأن أخذ القيمة إنما كان لتعذر أخذ العبد والحيلولة بينه وبين مالكه ، ولم يكن عوضا على وجه البيع ، لأنا قدمنا أن القيمة يتعجل هاهنا ، وملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصح على وجه البيع ، لأن البيع يكون فاسدا عندنا وعند المخالف أيضا وعند بعض المخالفين في هذه المسألة يكون موقوفا ، فإن عاد العبد تسلمه المشتري ، وإن لم يعد رد البايع الثمن . ولما ملكت القيمة هاهنا - والعبد آبق ولم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد - ثبت أن ذلك ليس على وجه البيع[٢٥]، وبما قلنا في هذه المسألة قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إذا ملك صاحب العين - عبدا كان أو غيره - قيمتها ملكها الغاصب بها وكانت القيمة عوضا عنها ، فإن عادت العين إلى يد الغاصب نظرت ، فإن كان المالك أخذ القيمة بتراضيهما ، أو ببينة ثبتت عند الحاكم ، وحكم الحاكم بها ، لم يكن للمالك سبيل إلى العين .
وإن كان المالك قد أخذ القيمة بقول الغاصب مع يمينه ، لأنه الغارم نظرت ، فإن كانت القيمة مثلها أو أكثر فلا سبيل للمالك عليها ، وإن كان أقل من قيمتها فللمالك رد القيمة واسترجاع العين ، لأن الغاصب ظلم المالك في قدر ما أخذه به من القيمة .
فالخلاف في فصلين : أحدهما : أن الغاصب بدفع القيمة ملك أم لا عندهم قد ملك . والثاني : إذا ظهرت العين ، فصاحبها أحق بها ، وترد عليه ، وعند أبي حنيفة لا ترد عليه .
لنا أنه قد ثبت أن العين كان ملكا لمالكها ، فمن ادعى زواله إلى ملك غيره فعليه الدلالة. [٢٦]
إذا غصب ألف درهم من رجل ، وألفا من آخر ، فخلط الألفين ، فالألفان شركة بين المالكين ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : يملك الغاصب الألفين ، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه ، بناء منه على أصله في تغير الغصب في يد الغاصب .
لنا أن كل واحد من الألف كان ملكا لكل واحد منهما وزوال ذلك عن ملك المالك يحتاج إلى دليل. [٢٧]
وإذا غصب عبدا ، فمات في يده ، فعليه قيمته ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات حتف أنفه أو لسبب لأن طريقة الاحتياط تقتضيه وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا ، فأما أم الولد ، فإن ماتت بسبب - مثل أن لدغتها عقرب ، أو سقط عليها حائط - فكما قلناه وإن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه. [٢٨]

غصب المال الربوي


إذا غصب ما يجري فيه الربا مثل الأثمان والمكيل والموزون فجنى عليه جناية استقر أرشها ، مثل أن كان الغصب دنانير فسبكها ، فاستقر نقصه ، فعليه رده بعينه ، وعليه ما نقص . وفاقا للشافعي . وقال أبو حنيفة : المالك بالخيار بين أن يسلم العين المجني عليه إلى الغاصب ، ويطالب بالبدل ، وبين أن يمسكها ولا شئ له .
لنا أن الخيار الذي أثبته أبو حنيفة يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه و الأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها. [٢٩]
إذا كان في يد مسلم خمر أو خنزير ، فأتلفه متلف ، فلا ضمان عليه بلا خلاف مسلما كان المتلف أو مشركا .
وإن كان في يد ذمي فأتلفه متلف مسلما كان أو ذميا ، فعليه ضمانه ، وهو قيمته عند مستحليه ، وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال لا ضمان عليه ، ثم ينظر عند أبي حنيفة فإن كان مسلما ، فعليه قيمة ذلك خمرا كان أو خنزيرا ولا يضمن المسلم الخمر بالمثل وإن كان ذميا فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر. [٣٠]
وإذا غصب ما لا يبقى ، كالفواكه الرطبة ، فتلف في يديه وتأخرت المطالبة بقيمته ، فعليه أكثر ما كانت قيمته من حين الغصب إلى حين التلف ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : عليه قيمته يوم المحاكمة ، وقال محمد عليه قيمته في الوقت الذي انقطع عن الناس. [٣١]

المصادر

  1. البقرة : 194 .
  2. الغنية : 278 .
  3. الخلاف : 3 / 395 مسألة 1 .
  4. الغنية : 278 - 279 .
  5. القاضي ، روى عن : خالد الحذاء ، وداود بن أبي هند وسعيد الجريري . وروى عنه : إسماعيل بن سويد ، وخالد بن الحارث وغيرهما ولد سنة ( 106 ) وولي القضاء سنة ( 157 ) وتوفي سنة ( 168 ) . تهذيب الكمال : 19 / 23 رقم 3627 .
  6. الخلاف : 3 / 396 مسألة 2 .
  7. الغنية : 279 .
  8. الخلاف : 3 / 401 مسألة 10 .
  9. الغنية : 279 .
  10. الغنية : 279 .
  11. الخلاف : 3 / 415 مسألة 29 .
  12. الغنية 279 .
  13. الخلاف : 3 / 406 مسألة 19 .
  14. الغنية : 279 - 280 .
  15. الخلاف : 3 / 407 مسألة 20 .
  16. الغنية 280 .
  17. الخلاف : 3 / 420 مسألة 38 .
  18. الغنية : 280 - 281 .
  19. الخلاف : 3 / 408 مسألة 22 .
  20. الخلاف : 3 / 402 مسألة 11 .
  21. الهداية في شرح البداية : 3 / 297 .
  22. البقرة : 194 .
  23. الغنية 281 .
  24. الخلاف : 3 / 411 مسألة 24 .
  25. الغنية : 281 - 282 .
  26. الخلاف : 3 / 412 مسألة 26 .
  27. الخلاف : 3 / 420 مسألة 37 .
  28. الخلاف : 3 / 421 مسألة 39 .
  29. الخلاف : 3 / 416 مسألة 31 .
  30. الخلاف : 3 / 414 مسألة 28 .
  31. الخلاف : 3 / 415 مسألة 30 .