الأصل: اصطلاح أصولي بمعنی ما يتفرع عنه غيره أو ما يبنی عليه غيره، أو بمعنی حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز. فبما أن لهذا الاصطلاح معانٍ متعددة و مجالات مختلفة للبحث نبحث في هذا المقال عن هذا الاصطلاح.

تعريف الأصل لغةً

الأصل: هو أسفل كلّ شيء، وأصل كلّ شيء هو مايستند وجود ذلك الشيء إليه. [١] هذا ما ذكره أهل اللغة.
أمّا الأصوليون فقد ذكروا له معاني أخرى:
فقيل: هو ما يتفرّع عنه غيره. [٢]
وقيل: هو ما يبنى عليه غيره. [٣] سواء كان البناء عليه حسيا كما في أصل الحائط وأسفل الشجرة أو معنويا كابتناء العلم بالمدلول على العلم بالدليل. [٤]
وقيل: هو ما منه الشيء. [٥]
وقيل: هو المُحتاج إليه. [٦] واستبعد حبيب اللّه‏ الرشتي تعدد المعنى اللغوي للأصل، وذكر أنّه من باب التوسّع في المعنى الواحد لا من باب التعدد. [٧]

معاني الأصل اصطلاحاً

تذكر للأصل عدّة معانٍ:

أ ـ الراجح

فيقال: الأصل في الاستعمال الحقيقة، أي الراجح في الأمر لو خلي ونفسه هو حمل الكلام على الحقيقة لا المجاز. [٨]

ب ـ القاعدة

فيقال: الأصل في البيع اللزوم، والأصل في تصرفات المسلم الصحّة. [٩]

ج ـ الدليل

فيقال: الأصل فيه الكتاب والسنّة، أي يدلّ عليه الكتاب والسنّة، ومنه قولهم: أصول الفقه، أي أدلّته. [١٠]
وأصول الفقه: هي الكتاب والسنّة و الإجماع، بالإضافة إلى الأصول المختلف فيها كالقياس والعقل و الاستحسان. [١١]

د ـ المقيس عليه

وهو أحد الأركان الأربعة للقياس، فيقال: الخمر أصل للنبيذ، أي النبيذ يقاس على الخمر وهو أصل له. [١٢]

هـ ـ الأصل العملي

وهو ما يجعل لتحديد بعض الأحكام الظاهرية أو الوظيفة كالاستصحاب أو أصل البراءة، فيقال: الأصل مقدَّم على الظاهر، ويقال: الأصل براءة الذمّة. [١٣]
وقد أَورد الفاضل التوني استعمالات كثيرة للأصل يذكرها الفقهاء في استدلالاتهم ترجع إلى المعاني المذكورة. [١٤] ومن خلال استعراض الأصوليين لمعنى الأصل اصطلاحاً وقع البحث في أمرين: الأمر الأوّل: في المعنى المناسب للأصل المضاف إلى الفقه «أصول الفقه».
وقد ذكر فيه قولان:
القول الأوّل: أنّ المعنى المناسب له هو المعنى اللغوي.
ذكر أنّ المعنى المناسب للأصل مضافا إلى الفقه «أصول الفقه» هو معناه اللغوي: وهو ما يبنى عليه الشيء، والبناء كما يشمل الحسي كذلك يشمل العقلي، وإضافة الأصل إلى الفقه معناه: أنّ الفقه مبتني على مجموعة من الأصول بناءً عقليا ولا حاجة إلى التزام النقل؛ لأنّه خلاف الأصل.
وهو ما اختاره صدر الشريعة عبيداللّه‏ بن مسعود[١٥]، والميرزا القمّي[١٦]، واستوجهه السيّد محمّد تقي الحكيم. [١٧]
القول الثاني: أنّ المعنى المناسب له هو الدليل. فيقال أصول الفقه، أي أدلّته، فيكون معنى الأصل منقولاً إليه. وهو ما اختاره أمير بادشاه[١٨]، وملا جيون[١٩]، ومحمّد تقي الإصفهاني[٢٠]، والشوكاني[٢١]، والكرباسي. [٢٢] وتردد محمّد حسين الإصفهاني بين المعنى اللغوي وبين القاعدة أو الدليل. [٢٣] وذكر السيّد محمّد تقي الحكيم: بأنّه إذا ثبت النقل للمعنى الاصطلاحي، فالأنسب هو القاعدة. [٢٤]
الأمر الثاني: لايبعد انصراف لفظ «الأصل» عند متأخّري أصوليي الإمامية إلى ما يجعل من الوظيفة العملية عند الشكّ في الحكم الشرعي وفقدان الدليل الاجتهادي، وهو ما يصطلح عليه: بـ «الأصل العملي». بل ذكر حبيب اللّه‏ الرشتي: بأنّه لايبعد تحقّق الوضع له في خصوص الأصل العملي. [٢٥]

المصادر

  1. المصباح المنير: 16 مادة «أصل».
  2. الإبهاج في شرح المنهاج 1: 20.
  3. معارج الأصول: 47، تهذيب الوصول: 47، شرح مختصر المنتهى 1: 5، التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28، شرح الجلال المحلي 1: 55، نور الأنوار 1: 12، هداية المسترشدين 1: 94، إرشاد الفحول 1: 27، الفصول الغروية: 1.
  4. أنظر : التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1 : 28 ، هداية المسترشدين 1: 94.
  5. شرح تنقيح الفصول: 15، البحر المحيط 1: 15.
  6. المحصول 1: 9، كشف الأسرار النسفي 1: 9.
  7. بدائع الافكار: 3.
  8. أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 126، البحر المحيط 1: 17، الأصول العامة للفقه المقارن: 35.
  9. أنظر: تمهيد القواعد: 32.
  10. أنظر: نهاية السُّول 1: 7، البحر المحيط 1: 17.
  11. أنظر: البحر المحيط 1: 17 ـ 18.
  12. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 35.
  13. تمهيد القواعد: 32، الحدائق الناضرة 1: 41، هداية المسترشدين 1: 94، الأصول العامة للفقه المقارن: 35 ـ 36.
  14. الوافية: 196 ـ 198.
  15. أنظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 1: 28.
  16. القوانين المحكمة: 3.
  17. الأصول العامة للفقه المقارن: 36.
  18. تيسير التحرير 1: 9، 10.
  19. نور الأنوار 1: 12.
  20. هداية المسترشدين 1: 94.
  21. إرشاد الفحول 1: 27.
  22. إشارات الأصول 1: 1.
  23. الفصول الغروية: 1.
  24. الأصول العامة للفقه المقارن: 36.
  25. بدائع الأفكار: 4.