أقسام الأمر

أقسام الأمر: والمراد بالأمر هنا هو معنى الطلبي وهو نقيض النهي والجمع الأوامر، والأصوليون وإن ذكروا عدّة معاني له، منها: الشأن، ومنها: الحال، ومنها: الفعل، لكن يبدو اتفاقهم مع اللغويين في المعنى الأوّل للأمر، فجُلّ الأصوليين يعرِّفون الأمر بالطلب، وهذا المعنی له أقسام نذکرها ونوضّحها للقارئ الکريم.

تقسيمات الأمر

قسِّم الأمر ـ بصيغته ومادّته ـ باعتبارات مختلفة، من قبيل تقسيمه باعتبار ما يؤول إليه من حكم الوجوب أو الاستحباب، أو باعتبار ما يؤول إليه من أصناف الواجب والمستحبّ، من كفائي وعيني أو ما شابه، وغير ذلك من الاعتبارات، فكانت الأقسام الآتية:

الأمر التأسيسي والتأكيدي

ورد الأمر التأسيسي بمعنيين:
1 ـ الأمر الشرعي الذي يستفاد منه أصل مطلوبية الفعل، سواء دلّ على الاستحباب أو الوجوب، دون تأكيد، فإذا لحقه تأكيد كان مؤكَّداً، والأمر اللاحق الذي أكَّده يسمّى الأمر التأكيدي، فالتأسيسي يقابل التأكيدي. ويسمَّى الأمر الأوّلي كذلك[١] .
وقد ورد عن الأصوليين قولهم أنَّ مورد الأمر الابتدائي ـ من تسميات الأمر التأكيدي ـ هو طبيعة واحدة، ولا يتعلّق بالأسباب، ولذلك لا يمكن أن يتعدد الأمر التأسيسي إلاّ بتعدُّد المأمور به[٢] .
كما أنّ الأمر التأكيدي الذي لحق الأمر الابتدائي يتعلّق بذات الطبيعة التي تعلّق بها الأمر الابتدائي[٣] . ويذكر أنّ الأمر التأكيدي مثل التأسيسي من حيث المبادئ والإرادة[٤] .
2 ـ وقد يراد من الأمر التأسيسي الأمر الشرعي المولوي، أي الصادر من الشرع، ويقابله الأمر الإرشادي الذي يعني الأمر الذي يؤكِّد حكم العقل، وهذا الاستخدام ورد عن قليل، مثل: السيّد محسن الحكيم[٥] ، والشيخ المظفر[٦] ، و السيّد محمّد تقي الحكيم[٧].

الأمر المولوي والإرشادي

الأمر المولوي: هو الأمر الذي يستبطن بعثاً حقيقياً لمصلحة في متعلّقه غالباً، ويحكم العقل باستحقاق الثواب على موافقته والعقوبة على مخالفته[٨] .
أمّا الأمر الإرشادي فقد ورد في عدّة معانٍ:
الأوّل: الأمر الذي يصدره أهل العرف، مثل: الأطباء للمرضى، وذلك لما يرون من مصالح الأشياء ومفاسدها، فيرشدون الناس نحو أشياء ويحذرونهم من أشياء اُخرى[٩] .
الثاني: الأمر بأمر الغير، من قبيل أمر الأنبياء والرسل مباشرة[١٠] ، بل وكذا أوامر الأئمة عليهم‏السلام وإفتاءات الفقهاء[١١].
الثالث: ما يقابل الأمر الشرعي المولوي، أي كونه إرشاداً إلى حكم العقل، من قبيل صدور أمر من الشارع بالاحتياط في مورد حكم العقل بالاحتياط، فإنّ أمر الشارع هنا على فرض صدوره إرشاد إلى حكم العقل، بينما لو كان أمر الشارع مخالفاً لحكم العقل أصبح الأمر مولوياً لا إرشادياً[١٢] .
الرابع: إنشاء الطلب للإرشاد إلى شأن شرعي خاصّ، من قبيل: الأمر باستقبال القبلة عند الذبح للإرشاد إلى حرمة الذبيحة إذا لم يستقبل بها القبلة، أي أنّه لبيان الشرطية[١٣].
وعرّف آخر هذا القسم بقوله: البعث بداعي إظهار النصح وإراءَة رشد العبد وخيره فيما يتعلّق به، فيتفاوت بتفاوت المتعلّق، من حيث كونه عبادة أو معاملة أو غيرهما، فإن كان عبادة نفسية فرشده وخيره هو القرب والثواب المترتّب عليها، وإن كان جزاءً أو شرطاً كان إراءَة الجزئية وعدم تحقّق المركّب بدونه، وإظهار شرطيته وعدم تحقّق المشروط بدونه، وإن كان معاملة فالأمر المترقّب منها نفوذها وصحّتها، وإن كان من الاُمور الخارجية ذوات المنافع والمضارّ، فالإرشاد إليها إرشاد إلى تحقيقها[١٤] .
وعلى العموم فإنّ جميع الأوامر المتعلّقة بالاجزاء والشرائط هي أوامر إرشادية[١٥] .
وجلّ بحوث الأصوليين في الأمر الإرشادي تصبُّ في هذا القسم من الأمر الإرشادي.

الفرق بين الأمر الإرشادي والمولوي

يشترك الأمر الإرشادي مع الأمر المولوي في تقسيمه إلى وجوبي واستحبابي؛ فإنّ الإرشادي قد يرشد إلى المستحبّ، وقد يرشد إلى الواجب، وبهذا الاعتبار قسِّم إلى وجوبي واستحبابي[١٦] .
من الفوارق الواضحة بين الأمر الإرشادي والمولوي هو أنّ الأمر المولوي صادر من المولى إلى عبده بعنوان كونه سيّداً ومولى، بينما يصدر الإرشادي من المولى بداعي كونه مرشداً لعبده لا مولى له[١٧] .
ومن الفوارق أنّ الأمر المولوي يتعلّق بشيء لا يكون في البين داع عقلي على تحصيله، ومع وجود داع عقلي لا يبقى مجال لإعمال المولوية[١٨] .
كما ورد عن بعض آخر قوله: «والفرق بينهما هو أنّ الأمر الإرشادي ما كان ناشئاً عمّا في متعلّقه من المنفعة والمصلحة، بحيث لا يترتّب على موافقته سوى تلك المنفعة وعلى مخالفته سوى عدم تلك المنفعة، فهو في الحقيقة بيان لحال المتعلّق بأنّ فيه هذه المنفعة لئن تصير باعثة على الفعل، بخلاف الأمر المولوي، فإنّه وإن كان ناشئاً عن المصلحة الكامنة في الفعل ـ بناءً على مذهب العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد ـ إلاّ أنّه لا يترتّب على موافقته ومخالفته سوى المصلحة الكامنة في الفعل والمفسدة الكامنة في الترك التي هي عبارة عن المثوبة والعقوبة، فليس الغرض منه بيان حال المتعلّق بأنَّ فيه المصلحة، بل الغرض منه أن يصير باعثاً للمكلّف على الفعل لو لم يكن له باعث آخر»[١٩] .
وفرّق السيّد سعيد الحكيم بينهما، إضافة إلى التفريق الدارج لدى الأصوليين[٢٠] ، بأنَّ الملحوظ في الأوامر المولوية هو جهة العبودية للمولى الأعظم والسلطنة من الموالي العرفيين والحقّ المتبادل بينهما، بينما لا تبتني الأوامر الإرشادية ـ وكذلك النواهي الإرشادية ـ على ملاحظة هذه الجهة، والملحوظ فيها هو الإرشاد إلى واقع لا دخل للآمر والناهي فيه، ولا يكون منشأً لانتزاع الحكم منه[٢١] .
وعبّر بعض آخر عن الفرق بينهما في أنّ مفاد الأوامر الإرشادية اعتبار وضعي كالشرطية والنجاسة وما شابه، بينما مفاد الأوامر المولوية اعتبار تكليفي[٢٢].
وورد عن بعض الأصوليين قولهم في الأوامر الإرشادية أنّها في الواقع عبارة عن إخبار عن مصلحة دنيوية أو اُخروية وغير متضمّنة لشيءٍ من الإلزام وإن كانت أوامر في صورتها، ولا لزوم في المرشد إليه وإن كان صادراً لمصلحة ما، لكنّ البعض الآخر، مثل: السيّد محسن الحكيم ذهب إلى أنّها أوامر حقيقية كسائر الأوامر المولوية (وذلك تبعاً للفقيه الهمداني) لكنّها وردت في فرض خاصّ وموضوع معيّن، وهو فرض إرادة الإتيان بالعمل الصحيح وكون المكلّف بصدد الإتيان بالعمل تاماً وبجميع أجزائه[٢٣] .

الأصل عند الشكّ في المولوية والإرشادية

طرح بعض الأصوليين موضوع الأصل عند الشكّ في كون الأمر مولوياً أو إرشادياً، فذهب إلى أنّ الأصل هو مولوية الأمر بمقتضى القرينة المقامية، وهي صدور الأمر من المولى، وأنّ العقل النظري يدرك غرضاً وهدفاً خاصّاً وراء كلّ أمر لا يمكن الوصول إليه إلاّ بفعل متعلّق الأمر، فإذا أدرك العقل ذلك الهدف بعينه فالأمر إرشادي لا تعبدي مولوي وإلاّ فهو مولوي[٢٤] ؛ أو لكون الظاهر من الأمر كونه مولوياً، وصرفه إلى الإرشادي بحاجة إلى قرينة[٢٥] .

عدم استفادة المفهوم من الأمر الإرشادي

ناقش الأصوليون إمكانية استفادة المفهوم من العبارة التي تتضمّن أمراً إرشادياً، فذهب من تعرَّض لهذا الموضوع إلى عدم إمكان استفادة المفهوم من الأمر الإرشادي، ومثّلوا لذلك بالآية الشريفة: «إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا»[٢٦]، فإن قيل: بأنّ الأمر بالتبيُّن إرشادي فلايستفاد المفهوم منه؛ لأنّ الأمر هنا إرشاد إلى العلم الوجداني، ووجوب العمل به ليس شرعياً بل عقلياً[٢٧] .

شبهة عدم اشتمال الشرائع على الأوامر المولوية

نسب إلى صدر المتألهين طرحه شبهة احتمال عدم اشتمال الشرائع الإلهية على الأوامر المولوية، وأنّ الأوامر الشرعية كلّها إرشادية[٢٨] .
وقد ردّها السيّد مصطفى الخميني بوجود كلا الصنفين من الأوامر، وأنّ هناك أوامر ذات تبعات وعواقب تكوينية وطبيعية، كما هو حال الأوامر الإرشادية، وهنا أوامر ذات عواقب اُخروية إلهية، كما هو حال الأوامر المولوية[٢٩] .

تعلّق الأوامر المولوية بالإطاعة

ناقش البعض إمكانية تعلّق الأوامر المولوية بالإطاعة، فنفى بعض إمكان ذلك؛ باعتبار لزوم التسلسل واللغوية، ونفى آخر هذه الأدلّة[٣٠] ؛ لأنّ الأمر الأوّل لو كان بحاجة إلى أمر ثانٍ بإطاعته من قبل المولى كان الأمر الثاني منه كذلك فيلزم التسلسل.

الأمر الحقيقي (الجدي)

هو الأمر الذي ينشأ الطلب فيه بداعي الجد والطلب الحقيقي[٣١] ، ويكون دائماً حاكياً عن مصلحة في متعلّقه[٣٢] .
ويطلق هذا العنوان في قبال الأمر الصوري والامتحاني (إذا خلا عن المصلحة فى المتعلّق) وما شابه من الأوامر التي تخلو من تعلّق المصلحة في المتعلّق[٣٣] .

الأمر الصوري

وهو الأمر الذي لم يقصد منه البعث نحو المطلوب، بل يقصد منه الهزل أو الامتحان أو ما شابه، أي أنّه قد قصد منه اللفظ فقط، فلا يتعلّق القصد فيه بطلب شيء أصلاً، بل المقصود فيه إنّما هو إبراز صورة الأمر ليتوهّم المخاطب أنّه أمر حقيقي، ليترتَّب عليه ما هو المقصود من التخويف أو الاختبار أو شبهه[٣٤] .
وتبعاً لاختلاف القصد والداعي من الأمر الصوري يطلق تارة على الأمر الاختباري[٣٥] ، ويطلق تارة أخرى ويراد منه ما يقابل الحقيقي (الجدي) [٣٦] .
وهو واقع في العرف والشرع[٣٧] .
وقد ورد عن بعض الأصوليين قولهم بعدم ترتّب غرض على امتثال هذا الأمر، وقصده مع عدم قصده سواء؛ لأنّه يفتقد المصلحة والمحبوبية أصلاً[٣٨].
كما ورد عنهم أيضاً أنّ مخالفته لا توجب العقاب؛ لأنّ حقيقة الأمر وروحه في ملاكه، وتفويت الملاك هو الموجب للعقاب، بينما يفتقد الأمر الصوري الملاك، فلا تفويت ولا عقاب في النهاية[٣٩] .
كما شبَّه البعض وقاس الأمر الصوري على الكذب في الأخبار، ورفض بعض آخر هذا القياس والتشبيه؛ باعتباره من قبيل الهزل في الأخبار، أو من قبيل انشاء العقد دون قصد ايجاد المادّة بالهيئة[٤٠] .

الأمر الامتحاني (الاختباري)

الأمر الذي يصدره المولى لغرض اختبار عبده وامتحانه من حيث طاعة أوامره، كلّها أو بعضها أو عصيانها[٤١] .
وقع الأمر الامتحاني موضع نقاش من عدّة جوانب:
منها: أصل جواز وقوع الأمر الامتحاني، فاستدلّ المجوزون استحسان وقوع هكذا أمر؛ باعتبار احتمال وجود مصلحة تنشأ من نفس الأمر لا نفس المأمور به.
وقال المانعون لوقوع هكذا أمر أنّ الأمر غير مستحسن إلاّ لمصلحة في المأمور به.
وفي هذا المضمار يرى الشيخ محمّد تقي القمّي الرازي أنّ وقوعه في الخارج أمر ظاهر غني عن البيان، ويشهد عليه الوجدان[٤٢] .
ومنها: كونه أمراً صورياً أم حقيقياً، فقد ذهب البعض إلى كونه أمراً يقابل الأمر الحقيقي؛ باعتباره خالياً عن إرادة حقيقية للمولى تجاه متعلّق الأمر[٤٣] .
لكن رفض البعض الآخر كونه أمراً صورياً، وقال بأنّه حقيقي[٤٤] .
ومنها: استدلَّ الأشاعرة من خلال وجود هكذا أوامر على تغاير الطلب عن الإرادة مصداقاً أيضاً، كما هو الحال بينهما مفهوماً، وقالوا بإمكانية طلب المولى شيئاً دون إرادته[٤٥] .
وفي مجال نقاش الموردين الأخيرين فصّل بعض العلماء بين قسمين من الأوامر الامتحانية، فقسَّم المحقّق العراقي وغيره الأمر الامتحاني إلى القسمين الآتيين:
الأوّل: ما لا تكون مصلحة في متعلَّقه لا بعنوانه الأوّلي ولا الثانوي، بأن يأمر المولى عبده لمجرّد اختبار طاعته وامتثاله للأوامر.
الثاني: ألاّ تكون مصلحة في متعلّق الأمر بعنوانه الأوّلي، لكن تكون مصلحة في المتعلّق بعنوانه الثانوي، من قبيل: أمر المولى عبده إعداد الشاي لا لحاجته للشاي، بل لاختبار مهارته في إعداده.
ففي القسم الثاني لا ينفكُّ المتعلّق عن الارادة المولوية، أمّا في القسم الأوّل فإنّ الأمر ليس طلباً حقيقياً لكي يتضمّن إرادة، بل هو صوري[٤٦] .
وقسّم الشيخ السبحاني الأوامر في بحوثه الكلامية إلى قسمين كذلك لكن بنحو آخر:
الأوّل: قسم تتعلّق الإرادة فيه بنفس المقدّمة ولا تتعلّق بنفس الفعل، كما في أمره سبحانه الخليل عليه‏السلام بذبح إسماعيل، ولذلك اكتفى اللّه بالمقدّمات التي قام بها إبراهيم وخاطبه قائلاً: «أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا»[٤٧].
الثاني: قسم تتعلّق الإرادة فيه بالمقدّمة وذيلها، غاية الأمر أنّ الداعي إلى الأمر مصلحة مترتبة على نفس القيام بالفعل لا على ذات الفعل، كما إذا أمر الأمير أحد وزرائه في الملأ العام بإحضار الماء لتفهيم الحاضرين بأنّه مطيع[٤٨] .

الأمر الاعتذاري

هو الأمر الذي يصدره المولى بعد اتّضاح حال عبده وعلمه بكونه عاصياً، وذلك لغرض إظهار حقيقته لمن قد يلوم المولى على عقابه.
وهو كالأمر الاختباري من حيث المناقشات الواردة عن الأصوليين والأشاعرة حول تعلّق الارادة في متعلّقه، واستدلال الأشاعرة به على تغاير الطلب مع الإرادة مصداقاً، ولذلك كثيراً ما تقرن الأوامر الامتحانية بالأوامر الاعتذارية، إشارة إلى اتّحاد حكمهما[٤٩] .

الامر الاستحبابي والوجوبي

إن دلَّ الأمر على واجب ما سُمِّي أمراً وجوبياً، وإن دلَّ على مستحبّ ما سُمِّي استحبابياً.
وفي مجال التفريق بين الوجوب والاستحباب عدّة آراء:
منها: أنّ الاختلاف بينهما في الشدّة والضعف، فإنّ الأمر الوجوبي يتضمّن إرادة شديدة، والاستحبابي يتضمّن إرادة ضعيفة.
ومنها: أنّ الأمر الاستحبابي يتضمّن ترخيصاً بالترك، ولا يوجد هكذا ترخيص في الأمر الوجوبي[٥٠] .
ويلحق كلا الصنفين من الأمر تقسيمات عديدة، من قبيل: تقسيمهما إلى الأمر النفسي والغيري، والكفائي والعيني وما شابه.
ويطلق على الأمر الوجوبي الأمر الإيجابي كذلك[٥١] .

الأمر الشرعي والأمر العقلي

يستخدم اصطلاح الأمر الشرعي، ويراد منه: الأمر الصادر من الشارع بواسطة آية أو رواية[٥٢] ، وهو شامل للقواعد والأصول الشرعية[٥٣] ، كما أنَّه شامل للواجب والمستحبّ[٥٤] . ويقابله الأمر العقلي: الذي هو عبارة عن إدراك العقل أو حكمه بحسن شيء، وشامل للعلم بالحسن، وما يلحق بالعلم من الأصول العقلية (التي يستفاد منها أحكام ظاهرية) وما يعمله المجتهد من الظنون الاجتهادية[٥٥] .

إجزاء الأمر العقلي

ناقش بعض الفقهاء والأصوليين ما إذا كان امتثال الأمر العقلي موجباً للإجزاء أم لا؟ وذلك من قبيل: أن يأمر العقل بلزوم التيمُّم عند فقدان الماء قبل استيعاب العذر جميع الوقت، من باب قبح التكليف بما لا يطاق، فلو اتّفق أن ظهر زوال العذر مع بقاء الوقت، فهل يجب الإتيان بأصل المأمور به (الوضوء) أم يكتفى بالمأتي به بالأمر العقلي (التيمُّم)؟
ذهب البعض إلى عدم الاكتفاء وإلى لزوم الإتيان بأصل المأمور به، وهو ما يدعى بعدم إجزاء الأمر العقلي[٥٦] ؛ وذلك لأنّ الأمر العقلي لا يفيد غير المعذرية، والمعذرية تنتفي عند انكشاف الواقع، إلاّ بناءً على التصويب وأنّ ما تقرّه الأمارة هو الواقع المطلوب[٥٧] .

التلازم بين الأمر والمصلحة

ناقش بعض الأصوليين ما إذا كان هناك تلازم بين أمر الشارع أو العقل ووجود مصلحة في الواقع، فبعض قال بالتلازم بين الأمر العقلي والمصلحة، وأنّ الأمر العقلي لا بدَّ أن يستبطن مصلحة وحسناً، بينما حصر البعض الآخر المصلحة أو الحسن بما أمر به الشارع، وهذا الموضوع يطرح غالباً تحت عنوان الحسن والقبح[٥٨] .

الأمر الأولي والثانوي

الأمر الأولي: هو الأمر الذي يستفاد منه حكم أولي، ويكون متعلّقه عناوين أوّلية، أي كونه صادراً للمكلّف في حالاته العادية دون لحاظ الحالات الاستثنائية، مثل: الاضطرار والإكراه.
والأمر الثانوي: هو الأمر الذي يستفاد منه حكم ثانوي، ويكون متعلّقه عناوين ثانوية، أي كونه صادراً للمكلّف في حالاته الاستثنائية، من قبيل: الاضطرار والإكراه[٥٩] .
ويسمّى الأولي أحياناً اختيارياً[٦٠] ، كما يسمّى الثانوي أحياناً اضطرارياً [٦١] ، وقد يكون ذلك لأجل كون الاضطرار أحد مصاديق العناوين الثانوية.

الأمر الانحلالي

الأمر الانحلالي: هو الأمر الواحد الذي يتعدّد عرفاً وعقلاً بعدد موضوعاته انحلالاً، ويحصل هذا الانحلال في الأوامر الكلّية المستقلّة مثل: «أكرم العالم» كما يحصل في الأوامر المركبة ذات الأجزاء الارتباطية، مثل: الصلاة، فإنّ الأمر بها ينحل إلى الأمر بكلٍّ من الأجزاء، كما أنّ الانحلال لا يختصّ بالأوامر، بل يشمل النواهي كذلك[٦٢] .

الأمر الترتُّبي

وهو الأمر الذي يتزاحم امتثاله مع أمر آخر، ومثاله: الأمر بإنقاذ الغريق المتزاحم في الامتثال مع الأمر بالصلاة في الوقت المضيّق.
وقد وقع هكذا أمر موضع نقاش الأصوليين من عدّة جوانب:
منها: صحّة هكذا أمر.
ومنها: مجالات تعلّقه.
ومنها: معيار تقدُّم أحدهما على الآخر، والرأي الدارج هنا هو تقديم الأهمّ على غيره.
ومنها: رافع التكليف بالمهمّ فهل هو نفس وجود الأمر بالأهمّ أو إطاعة الأهمّ وامتثاله، بحيث يسقط المهمّ مطلقاً بناءً على الرأي الأوّل، بينما الساقط على الرأي الآخر هو إطلاق الأمر المهمّ، فإذا عصي الأمر الأهمّ وجب الإتيان بالأمر المهمّ[٦٣] .

الأمر الواقعي والظاهري (الطريقي)

الأمر الواقعي: هو الأمر الذي يدلُّ على الحكم الواقعي. والأمر الظاهري: هو الذي يدلُّ على الحكم الظاهري.
والحكم الواقعي هو الثابت للشيء بنفسه وكفعل من الأفعال مع قطع النظر عن أي شيء آخر، من قبيل: الوجوب الثابت للصلاة.
والحكم الظاهري هو الحكم الثابت للشيء بما أنّه مجهول حكمه الواقعي، من قبيل: وجوب الإقامة للصلاة المختلف فيه[٦٤] . فالحكم الظاهري هو المستفاد من الأصول العملية أو الأمارات[٦٥] .
ويُسمّى الأمر الظاهري الأمر الطريقي أيضاً[٦٦] ، كما يوصف ويسمّى الحكم الظاهري بالطريقي أيضاً[٦٧] ، وقد اعتُبر الشيخ الأنصاري المؤسِّس لاصطلاح الأمر الطريقي[٦٨] .

الأمر التعبُّدي والأمر التوصُّلي

الأمر التعبُّدي: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التعبُّدي. والأمر التوصُّلي: هو الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التوصُّلي.
وقد عرِّف الواجب التعبّدي: بأنَّه ما يكون الغرض منه وجوده على وجه التعبُّد والامتثال لا مطلقاً، بمعنى أنَّه لا يكفي وجود المأمور به الواجب في حصول الغرض، بل إنّما يحصل هو به إذا وقع على وجه التعبُّد والامتثال.
ويذهب البعض إلى أنّه يطلق الواجب التعبّدي على معنيين:
الأوّل: ما يشترط فيه قصد القربة.
الثاني: ما لا يعلم المصلحة فيه، من قبيل: أعمال الحجّ[٦٩] . وعرِّف الواجب التوصلي: بأنّه ما يكون الغرض منه حصول نفسه على أي وجه كان، وبعبارة أخرى: ما يكون الغرض منه الوصلة إلى نفسه، بحيث لو فرض تحقُّقه ووجوده بأي نحو كان لكان مطابقاً للغرض[٧٠] .
وقد قسِّم التوصُّلي إلى ما تتوقَّف صحّته على نيّة القربة، مثل: السجود للّه‏ حال كونه قيداً للمأمور به كالصلاة، وإلى ما لا تتوقّف صحّته على نيّة القربة.
كما فرِّق بين التوصُّلي والتعبُّدي باُمور عديدة[٧١] .

أصالة التوصلية والتعبُّدية

ناقش الأصوليون في دلالة الأمر الخالي عن القرينة على الواجب التعبّدي أو التوصُّلي، ويبدو أنّ المشهور ذهب إلى دلالته على الواجب التوصلي[٧٢] .

الأمر التخييري والأمر التعييني

الأمر التخييري: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التخييري. والأمر التعييني: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ التعييني.
والواجب التخييري: هو الواجب الذي له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلّق الطلب به بخصوصه، والمطلوب هو أو غيره، كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمداً، فالمكلَّف مخيّر بينه وبين العتق والإطعام.
والواجب التعييني: هو ما تعلّق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان[٧٣] .

الأمر الغيري والأمر النفسي

الأمر الغيري: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ الغيري. والأمر النفسي: هو الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ النفسي.

الأمر الكفائي والأمر العيني

الأمر الكفائي: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ الكفائي. والأمر العيني: هو الأمر الذي يدلُّ على الواجب أو المستحبّ العيني.
وهذا التقسيم باعتبار تقسيم الواجب أو المستحبّ إلى كفائي وعيني، والواجب الكفائي: هو الذي قصد به غرض يحصل بفعل البعض ولا يتعلّق الغرض بحصوله من كلّ واحد من المكلّفين أو بعض معيّن منهم، من قبيل: الجهاد.
والواجب العيني: هو الذي لا يحصل الغرض منه بفعل البعض، بل غرضه يحصل بفعل كلّ واحد من المكلّفين.

الأمر المطلق والمقيّد والمشروط والمؤقت

قد يراد من الأمر المطلق: الأمر الخالي من القرينة الصارفة إلى الاستحباب أو الوجوب أو الصارفة إلى المرّة والتكرار وما شابه ذلك[٧٤] ، وقد يراد منه: الخالي من الشرط والتوقيت والتقييد[٧٥] .
وكثيراً يستخدم الاصطلاح دون التفكيك بين المعنيين.
ويقابل المعنى الثاني الأمر المشروط والأمر المؤقت والأمر المقيَّد. وهذا التقسيم ورد باعتبار تقسيم الواجب إلى هذه الأقسام.
والواجب المؤقت هو الواجب المعلّق على زمن ما، مثل: الصوم المعلّق بالنهار أو الصلاة المؤقتة بزوال الشمس إلى غروبها[٧٦] .
الواجب المشروط هو ما يتوقّف وجوبه على ما يتوقّف عليه وجوده[٧٧] ، أو الذي وجوبه مشروط بشيء[٧٨] . وهو من قبيل: الحجّ المشترط فيه الاستطاعة، والزكاة المشترط فيها ملكية كمية محددة ممّا يجب فيه الزكاة[٧٩] .
والواجب المقيَّد عنوان عام يطلق على الواجب المشروط والمؤقت، من قبيل: الحج، فإنّه مقيّد بزمان خاصّ وبشرط الاستطاعة، أو تحرير الرقبة مقيّدة بالإيمان[٨٠] .

القضاء يحتاج إلى أمر جديد

وفي موضوع الأمر المؤقت ناقش الأصوليون دلالته على القضاء بذاته أو أنّ القضاء بحاجة إلى أمر جديد فيما إذا فات وقت أدائه؟ فاختلف الأصوليون هنا[٨١] .

الأمر المعلَّق والأمر المنجَّز

يعود هذا التقسيم إلى تقسيم الواجب إلى المعلَّق والمنجَّز.
والواجب المعلَّق عبارة عن الواجب الذي يكون الوجوب فيه حالياً لكن الواجب استقبالياً، أو يكون الوجوب فعلياً والواجب متعلّقاً بأمر استقبالي، من قبيل: الحجّ الذي يتحقّق الوجوب فيه بمجرّد حصول الاستطاعة، لكنّ الواجب يكون معلّقاً على زمان حلول شهر ذي الحجّة وزمان الوقوف بعرفات[٨٢] . والواجب المنجَّز: هو الواجب الذي يخلو من أي تقييد، أو كون الوجوب والواجب فيه فعليان حاليان، وكون زمان الواجب نفس زمان الوجوب. وهو من أقسام الواجب المطلق، وقسيم للواجب المعلَّق، من قبيل: الصلاة بعد دخول الوقت[٨٣] .
وهناك نقاش في تصوير الواجب المعلَّق وفي كيفية تحقّق الوجوب وتعلّق الواجب على زمن مستقبلي؛ باعتبار النقاش الوارد في الشرط المتأخّر[٨٤] . وفي الفرق بين الواجب المعلَّق والمنجَّز، يذكر أنَّ الوجوب في كليهما حالي، لكن الواجب في المعلَّق استقبالي، فلا يجب تحصيل مقدّماته حالاً، بينما الواجب في المنجَّز حالي فيجب تحصيل مقدّماته[٨٥] .

الهوامش

  1. . أنظر: هداية المسترشدين 1: 476، معتمد الأصول: 248 ـ 251.
  2. . الصوم مصطفى الخميني: 149.
  3. . تحريرات في الأصول 2: 137، 257 ـ 259 و5: 87.
  4. . تحريرات في الأصول 5: 101، كتاب البيع الخميني 4: 173.
  5. . منتقى الأصول 1: 445.
  6. . أصول الفقه 1 ـ 2: 294 و3 ـ 4: 142.
  7. . الأصول العامة للفقه المقارن: 285 ـ 286.
  8. . نهاية النهاية 1: 101، فوائد الأصول 3: 242، نهاية الأفكار 3: 457، وسيلة الوصول 1: 599، تقريرات في أصول الفقه: 42.
  9. . تحريرات في الأصول 3: 152 ـ 153، منتقى الأصول 4: 462.
  10. . تحريرات في الأصول 2: 255.
  11. . المصدر السابق: 100.
  12. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 294 و3 ـ 4: 142، منتقى الأصول 1: 445 ـ 446 و 2: 390، الأصول العامة للفقه المقارن: 285 ـ 286.
  13. . أجود التقريرات 1: 252، محاضرات في أصول الفقه 4: 157، دروس في علم الأصول 2: 96 ـ 97، منتقى الأصول 1: 398.
  14. . نهاية الدراية 2: 405.
  15. . محاضرات في أصول الفقه 2: 236، المباحث الأصولية 4: 300.
  16. . بداية الوصول 6: 372.
  17. . المصدر السابق 2: 259.
  18. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 194.
  19. . وسيلة الوصول 1: 599.
  20. . المحكم في أصول الفقه 4: 134 ـ 135.
  21. . المصدر السابق 1: 38 ـ 40.
  22. . بحوث في شرح العروة الوثقى الصدر 4: 41.
  23. . منتقى الأصول 4: 462 و 5: 266.
  24. . الرافد في علم الأصول: 53.
  25. . أنظر: الرسائل الخميني: 51 ـ 52، بدائع الدُرر: 109.
  26. . الحجرات: 6.
  27. . مصباح الأصول 2: 169، المحكم في أصول الفقه 3: 235، زبدة الأصول الروحاني 3: 131.
  28. . الحكمة المتعالية 9: 293، عن تحريرات في الأصول 3: 154.
  29. . تحريرات في الأصول 3: 152 ـ 154.
  30. . زبدة الأصول الروحاني 3: 18 ـ 19.
  31. . بداية الوصول 1: 325 ـ 326، محاضرات في أصول الفقه 4: 6.
  32. . حقائق الأصول 1: 380، محاضرات في أصول الفقه 3: 46.
  33. . عناية الأصول 1: 176، محاضرات في أصول الفقه 4: 11، زبدة الأصول الروحاني 2: 94.
  34. . الفصول الغروية: 110، محاضرات في أصول الفقه 4: 6، 11.
  35. . الفصول الغروية : 68 ، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 172 ، منتهى الأصول 1 : 117 .
  36. . منتقى الأصول 2: 461، نهاية الأصول 1 ـ 2: 103.
  37. . محاضرات في أصول الفقه 4: 5، زبدة الأصول الروحاني 2: 93.
  38. . لمحات الأصول: 70، مناهج الوصول 1: 271.
  39. . تعاليق مبسوطة 8: 193.
  40. . منية الطالب في شرح المكاسب 1: 368، محصل المطالب 2: 59 ـ 60، منهاج الفقاهة 3: 414، فقه الصادق 15: 386.
  41. . بداية الوصول 1: 324 ـ 325.
  42. . هداية المسترشدين 2: 616 ـ 618.
  43. . عناية الأصول 1: 190.
  44. . حاشية المكاسب اليزدي 1: 26، محصل المطالب 2: 59.
  45. . منتهى الأصول 1: 115، لمحات الأصول: 33.
  46. . نهاية الأفكار 1 ـ 2: 172، وأنظر: زبدة الأصول الروحاني 1: 244.
  47. . الصافات: 104 و105.
  48. . الإلهيات السبحاني 1: 200.
  49. . وسيلة الوصول 1: 186، بداية الوصول 1: 324 ـ 325، عناية الأصول 1: 191، نهاية الأصول 1 ـ 2: 93 ـ 94.
  50. . منتهى الأصول 1: 210، بحوث في علم الأصول الهاشمي 2: 20 ـ 26، دروس في علم الأصول 2: 95.
  51. . الوافية: 91 و94، مشارق الشموس: 81، هداية المسترشدين 1: 698، حاشية رد المحتار 1: 535، نهاية النهاية 1: 122.
  52. . أنظر: المستصفى 1: 168، المحصول 2: 383، الحاشية على استصحاب القوانين: 226، فرائد الأصول 2: 151، تعليقة على معالم الأصول القزويني 3: 769، فوائد الأصول 1 ـ 2: 143، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 467 و3: 75، 279 ـ 280، 440، تحريرات في الأصول 3: 151.
  53. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ2: 259، بداية الوصول 6: 301.
  54. . أنظر: الوافية: 68، 71، دروس في علم الأصول 2: 94، المحكم في أصول الفقه 1: 442.
  55. . فوائد الأصول 1ـ2: 259.
  56. . العناوين 1: 454، وانظر: وسيلة الوصول: 239 ـ 240.
  57. . فوائد الأصول 1 ـ 2: 259 ـ 260، منتهى الأصول 1: 262.
  58. . المستصفى 2: 10، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 261 ـ 297، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 286.
  59. . أنظر: فوائد الأصول 1 ـ 2: 257، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 304، بداية الوصول 4: 152، 155 و7: 315.
  60. . أنظر: الفصول الغروية: 432، مقالات الأصول 1: 263، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 303، 304، نهاية النهاية 1: 123.
  61. . نهاية الأصول 1 ـ 2 : 127، مقالات الأصول 1 : 268، نهاية النهاية 1 : 123.
  62. . أنظر: فوائد الأصول 1ـ2: 241، محاضرات في أصول الفقه 4: 94، مستند العروة الوثقى الصلاة 7: 140.
  63. . أنظر: أجود التقريرات 1 : 285 ـ 326، فوائد الأصول 1 ـ 2 : 357 ـ 393، منتهى الأصول 1 : 330 ـ 373، عناية الأصول 1: 434 ـ 446 ، منتقى الأصول 2 : 413 ـ 458 ، المحكم في أصول الفقه 2 : 329 ـ 350.
  64. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 50، الأصول العامة للفقه المقارن: 69ـ73.
  65. . أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 307.
  66. . مقالات الأصول 2: 20، نهاية الأفكار 3: 477.
  67. . نهاية الأفكار 3: 481، تنقيح الأصول العراقي: 367، فقه الصادق 4: 240.
  68. . منتقى الأصول 4: 465.
  69. . وقاية الأذهان: 219 ـ 220.
  70. . تقريرات المجدّد الشيرازي 2: 326.
  71. . المصدر السابق، أجود التقريرات 1: 165 ـ 167، المباحث الأصولية 3: 283 ـ 287.
  72. . أنظر: مطارح الأنظار 1: 301، نهاية الأفكار 1 ـ 2: 183، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 117 ـ 118، دروس في علم الأصول 2: 265.
  73. . أنظر: أصول الفقه المظفر 1ـ2: 124، أنوار الهداية 2: 151 ـ 152، محاضرات في أصول الفقه 2: 200 ـ 202، منتهى الدراية 2: 544 ـ 549.
  74. . أنظر: الفصول في الأصول 2: 131 ـ 132، التذكرة في أصول الفقه: 39، الذريعة 1: 67، 99، تحفة الفقهاء 1: 124، المحصول 1: 237، مواهب الجليل 1: 175 و2: 469.
  75. . الفصول في الأصول 2: 235، الذريعة 1: 109، العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 79، المحصول (الرازي) 1: 325، الوافية: 84 و87، القوانين المحكمة: 41، هداية المسترشدين 2: 87، كفاية الأصول: 94 ـ 95.
  76. . أنظر: الفصول في الأصول 2: 119 ـ 124، العدّة في أصول الفقه الطوسي 1: 233 ـ 234، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 301 ـ 314، معارج الأصول: 74 ـ 75.
  77. . أنظر: هداية المسترشدين 2: 78.
  78. . كفاية الأصول: 95، لمحات الأصول: 125 ـ 126.
  79. . وقاية الأذهان: 214 ـ 215.
  80. . أنظر: التحفة السنية: 203، كفاية الأصول: 95، منتهى الأصول 1: 231، المباحث الأصولية 4: 53، 124.
  81. . كفاية الأصول: 144، فوائد الأصول 1ـ2: 237 ـ 239، نهاية الأفكار 1ـ2: 397 ـ 398، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 144 ـ 145.
  82. . أنظر: نهاية الأفكار 1 ـ 2: 303، وسيلة الوصول 1: 272 ـ 282، مستند العروة الوثقى الحجّ 2: 251.
  83. . المباحث الأصولية 4: 113، أصول الفقه المظفر 1ـ2: 135.
  84. . نهاية الأصول 1 ـ 2: 176 ـ 180.
  85. . وسيلة الوصول 1: 272 ـ 282.