حديث السفرة

مراجعة ١٠:١٧، ١٢ يوليو ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حديث السُفرة: حديثٌ ورد في حكم وجدان اللحم في الفلاة، حيث يأمر الإمام بأن يقوَّم ثُمّ يؤكل، فيسأل الراوي: يا أمير المؤمنين، لايدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ أي أنَّه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر، ولعلّ اللحم غير مذكَّى؟ فيقول الإمام: «هم في سعة حتَّى يعلموا» [١].
استدلَّ به على الإباحة و البراءة. وأشكل البعض عليه من حيث إنَّ المشهور يذهب إلى عدم جواز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلاَّ إذا أخذ من سوق المسلمين [٢].

المصادر

  1. . كتاب المحاسن 1 ـ 2: 452، ح 365.
  2. . مصباح الاُصول 2: 279، المحكم في اُصول الفقه 4: 28 ـ 29، عناية الاُصول 4: 45، مستدرك سفينة البحار 1: 144.