الإكراه: اصطلاح أصولي بمعنی سلب الإرادة حين الفعل، وهو من العناوين الثانوية التي تترتّب عليها الاحكام الخمسة، ولا كلام في أن الاكراه الواصل إلى حد الاضطرار السالب للاختيار لايصح معه التكليف بالحكم الأولي، لقوله(ص): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». و الفرق بين الإلجاء والإكراه هو أن الاول لايُنسب الفعل فيه إلى المُلجَأ وإنما هو آلة محضة، بينما في الثاني الفعل يُنسب إلى الفاعل ويقال: فَعَلَ مُكرَهاً غيرَ مختار.

تعريف الإکراه لغةً

الكُره المشقة، واكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه كرها، وكرّهت إليه الشيء تكريها: نقيض حببته إليه[١].

تعريف الإکراه اصطلاحاً

هو حمل الانسان على ما يكرهه ولايريد ذلك الانسان مباشرته لولا اكراهه[٢] . وبمعناه تعريف التفتازاني[٣] والخضري[٤] والروحاني[٥] له.
وهو متحد مع معناه لغة.
والبحث في الاكراه من خصائص أصول فقه أهل السنّة وخصوصا الاحناف منهم ضمن مسألة «أهلية التكليف» وأما الشيعة الإمامية فهم لايتطرقون إلى بحث الاكراه إلاّ عرضا تحت عنوان «حديث الرفع» واحالوا البحث فيه إلى الفقه ضمن البحث في «شرائط التكليف» العامة وغيره.

الألفاظ ذات الصلة

1 ـ إضطرار

وهو ما يكون ترك فعله موجبا للوقوع في الضرر البالغ الذي لايتسامح فيه العقلاء ولايصبرون عليه، كالضرر الذي يلزم من بقائه واستمراره خطر الموت او إستئصال أموال كثيرة أو الوقوع في مرض لايمكن الصبر عليه أو لايسهل عادةً، ومثل له بـ جواز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة بالخمر[٦] .
والفرق بين الإضطرار والاكراه هو أن الاضطرار لايتوقف على وجود قوة قاهرة بل يتحقق طبقا للشروط الخارجية، بينما الاكراه لايتحقق إلاّ بوجود مكرِه يُكرِه الغير على فعل ما يريده.

2 ـ إلجاء

وهو عدم وجود مندوحة عن الفعل مع حضور العقل، كمن يُلقى من شاهق فهو لايجد بدا من الوقوع ولا اختيار له في الوقوع ولا هو بفاعل[٧] .
و الفرق بين الإلجاء والإكراه هو أن الاول لايُنسب الفعل فيه إلى المُلجأ وإنما هو آلة محضة، بينما في الثاني الفعل يُنسب إلى الفاعل ويقال فعل مُكرَها غير مختار[٨] . وقيل الإلجاء ما لايكون معه إلاّ داع واحد إلى فعل واحد، والاكراه ما يصح أن يكون معه داع إلى الفعل وإلى خلافه وضدّه[٩] .
ولايخفى أن التفريق المذكور إنما يصح عند غير الاحناف، وأما الاحناف فالاكراه عندهم أعم من الالجاء كما سيتبين بعد قليل في الأقسام.

تقسيمات حول مفهوم الإکراه

1 ـ أقسام المكرَه

يقسّم المكره إلى الملجأ وغير الملجأ[١٠] .
الملجأ: وهو ما بلغ فيه الاكراه حدا يعدم الرضا ويفسد الاختيار، بحيث يكون غير راض بما يصدر عنه وإستناد إختياره إلى اختيار غيره.
واختلف في تفسير الملجأ بين الاحناف وغير الاحناف، فـ الاحناف يذهبون إلى أن الملجأ ما كان مضطرا إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس أو ما هو في معناها كالعضو[١١] .
وأما غير الاحناف فيذهبون إلى أن الملجأ هو ما كان مسلوب الاختيار أصلاً ولاينسب الفعل إليه إلاّ مجازا بحيث يكون تحقق الفعل الواجب الوقوع وضده ممتنع الوقوع كمن يلقى من شاهق ويؤمر بعدم السقوط[١٢] . غير الملجأ، وهو قسمان:
الأول: ما وصل الاكراه فيه حدا يعدم الرضا ولايفسد الاختيار، كالإكراه بالضرب أو الحبس مدّة طويلة.
الثاني: وهو ما كان الاكراه فيه لايعدم الرضا ولايفسد الإختيار كالإكراه بحبس شخص قريب منه كالاب أو الابن.

2 ـ أقسام الاكراه

يقسّم الاكراه إلى ما يكون بحق وإلى ما يكون بغير حق[١٣] .
الأول: كاكراه المدين القادر على وفاء دينه على بيع بعض أمواله للايفاء بدينه، وكذا اكراه الكافر الحربي و المرتد على الاسلام.
الثاني: كالاكراه على قتل الغير عدوانا، أو الإكراه على شرب الخمر. وهذا هو موضع الكلام في هذا البحث.

3 ـ أقسام المُكره عليه

المُكره عليه يمكن أن يقسّم عدّة أقسام:

القسم الأول: المکرَه عليه في الاقوال

وهي على نوعين:
النوع الأول: أن يكون القول غير قابل للإنفساخ ولايتوقف على الرضا. فهنا القول لايبطل بالاكراه ومثّل له الاحناف بالطلاق ونحوه حيث حكموا بصحة طلاق المُكره[١٤] ، وخالفهم في ذلك سائر المسلمين[١٥] .
النوع الثاني: أن يكون القول قابلاً للانفساخ ويتوقف على الرضا مثل البيع و الاجارة وفي مثله يبطل القول المذكور بالإكراه وينعقد البيع فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ[١٦] .

القسم الثاني: المکرَه عليه في الاقارير

وهي ملغاة كلها؛ لأنّ الاكراه أمارة على كون ما أقرّ به غير مراد له واقعا، سواء كان الإقرار بما لايحتمل الفسخ كـ الطلاق والعتاق، أو بما يحتمله كالبيع ونحوه[١٧] .

القسم الثالث: المکرَه عليه في الأفعال

وهي على نوعين.
النوع الأول: ما لايمكن أن يكون فيها المكرَه آلة للمكرِه مثل الأكل والوط‏ء، فهنا لا أثر للاكراه بل يلزم المُكره حكمه[١٨] ، وذهب البعض إلى إمكان تحقق الاكراه في الزنا[١٩] .
النوع الثاني: ما يمكن أن يكون فيها المكرَه آلة للمكرِه كما لو حُمل وضُرب به نفسا أو مالاً فأُتلف. فهنا لا خلاف في ثبوت الحكم على المكرِه لا المكرَه[٢٠] .

أحکام الإکراه

الاكراه من العناوين الثانوية التي تترتّب عليها الاحكام الخمسة، ولا كلام في أن الاكراه الواصل إلى حد الاضطرار السالب للاختيار لايصح معه التكليف بالحكم الأولي، فلا يكون المكره المسلوب الارادة مكلفا بالحكم الأولي، وهو يندرج تحت مسألة «تكليف ما لايطاق» الذي اختلف في جوازه وعدمه عقلاً، واتفق على عدم جوازه شرعا[٢١] ، لقوله(ص): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»[٢٢] .
فإنّه لا خلاف بين الجميع في ارتفاع الحكم الأولي وثبوت الحكم الثانوي في حق المكره.
ولكن وقع البحث في أن المكرَه غير الملجئ مكلّف في حال الاكراه أو أنّه ليس بمكلف؟ والذي يبدو أن الكلام في تكليف المكره وعدمه نظري محض في أصل تسمية الحالة الثابتة بالاكراه والحكم الثانوي الثابت في حق المكره بالتكليف وعدمه. فقد ذكر قولان في ذلك:

القول الأول: تكليف المكرَه

وهو إختيار الباقلاني[٢٣] وأبي إسحاق الشيرازي[٢٤] والجويني[٢٥] والبزدوي[٢٦] وأبي المظفر السمعاني[٢٧] والغزالي[٢٨] والرازي[٢٩] وابن قدامة[٣٠] والآمدي[٣١] وابن الحاجب[٣٢] والنسفي[٣٣] والعلاّمة الحلي[٣٤] وابن مفلح[٣٥] والتفتازاني[٣٦] والزركشي[٣٧] وابن الهمام[٣٨] والشهيد الثاني[٣٩] وابن نجيم[٤٠] والطباطبائي[٤١].
وظاهر هؤلاء إشتراط كون الاكراه لايصل إلى حد الاضطرار السالب للاختيار، بحيث لاينسب الفعل للمكرَه إلاّ مجازا، وإلاّ فلو وصل الإكراه إلى هذا الحدّ فلا يصحّ تكليفه بلا كلام[٤٢] . لحديث الرفع الوارد عن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله[٤٣] .
وعليه فلا وجه لما ذكره الطوفي[٤٤] من وجود قول بالتفصيل بين الإكراه السالب للاختيار وبين الإكراه غير السالب له ونسبه ذلك إلى الآمدي.
واُستدلّ لتكليف المكره بعدّة أدلّة:
الأوّل: قياس المكره على المختار في كون كلّ منهما عاقلاً فاهما للخطاب المتوجّه إليه، وقادرا على تحقيق ما أكره عليه[٤٥] .
الثاني: اتّصاف الفعل المكرَه عليه بعدّة أحكام، فتارة يتّصف بالوجوب، مثل: أكل الميتة إذا خاف على نفسه، وأخرى يتّصف بالحرمة، مثل: القتل، وثالثة يتّصف بالإباحة، مثل: إتلاف مال الغير مع الضمان، ورابعة يتّصف بالرخصة، مثل: إجراء كلمة الكفر على اللّسان مع طمأنينية القلب على الايمان. وهذا الاتّصاف دليل على ثبوت التكليف في حقّه[٤٦] .
الثالث: قيام الإجماع على عدم جواز القتل إكراها، ولو صدر منه القتل أَثِم إِثْم القتل ولولا ثبوت التكليف في حقّه لما حكم عليه بعدم جواز القتل[٤٧] .

القول الثاني: عدم تكليف المكرَه

وهو ما ينسب إلى المعتزلة[٤٨] واختاره الطوفي[٤٩] والسبكي[٥٠] والجلال المحلي[٥١] .
واُستدلّ لعدم تكليف المكرَه بدليلين:
الاوّل: أنّ المكرَه كالآلة لاينسب إليه فعل كالسيف والسكين، والفعل منسوب إلى المكرِه، وإذا كان المكرَه كالآلة لم يجز تكليفه[٥٢] .
الثاني: أنّ المكرَه غير قادر على الامتثال لعدم إمكان الإتيان بالعمل بداعي امتثال أمر الشارع، بل يأتي به بداعي إمتثال أمر المكرِه[٥٣].

مبنى الخلاف في تكليف المكره

ذُكر أنّ مبنى الخلاف في تكليف المكره وعدمه يرجع إلى الخلاف في مسألة خلق الأفعال.
فمن يرى أنّ أفعال البشر مخلوقة للّه‏ تعالى وأ نّها تصير واجبة بذلك ولايكون لإرادة العبد، أي تأثير في إيجاد الأفعال، يصحّ منه القول بتكليف المكرَه؛ لأنّ جميع تكاليف العبد بناء على هذا المبنى لايشترط فيها القدرة، والفعل المكرَه عليه من جملة تلك التكاليف فلايشترط الاختيار في ثبوت التكليف فيها.
ومن يرى أنّ أفعال البشر مخلوقة لهم وأ نّهم مختارون فيما يفعلونه وقادرون على الفعل والترك، لايصحّ منه القول بتكليف المكرَه لفقد شرط الاختيار[٥٤] .

متعلق الاكراه

ذكر بأن الاكراه لايقع إلاّ في أفعال الجوارح دون أفعال الجوانح فلايصح الاكراه على العلم بشيء أو الاعتقاد به[٥٥] .
وكذلك ذكر أن الاكراه لايتعلق إلاّ بالأمر الوجودي ولايتعلق بالأمر العدمي، فلو اكره على ترك الصلاة في وقتها لايكون مشمولاً لحديث الرفع، وكذا لو نذر شرب مائع معين فأكره على شرب غيره فلا يكون للاكراه المذكور أثر؛ لأنّ مفاد حديث الرفع هو شموله لرفع الأمر الوجودي لا وضع الأمر العدمي[٥٦] .
وذهب البعض إلى إمكان تعلّق الاكراه بالأمر العدمي باعتبار أن الرفع كما يصدق في الأمر الوجودي كذلك يصدق في الأمر العدمي فيكون مشمولاً لحديث الرفع[٥٧] .
وهناك من فصّل بين كون مورد الاكراه موضوعا لحكم شرعي وبين عدم كونه موضوعا له، فعلى الأول الرفع يكون مؤثرا في رفع ذلك الحكم سواء كان الرفع وجوديا أو عدميا، وعلى الثاني الرفع لا يكون مؤثرا، سواء كان وجوديا أو عدميا أيضا[٥٨] .
وكذا ذكر الاكراه إنما يؤثر في رفع الأثر الشرعي المترتّب على الفعل إذا كان الفعل في نفسه يترتّب عليه الأثر وإلاّ فلو كان الفعل مما لا أثر له في نفسه فلايشمله حديث الرفع كما لو أكره المكلّف على بيع داره وهو يريد البيع لايمكن الحكم بحصول النقل والانتقال استنادا في ذلك إلى حديث الرفع، وكذلك لو اكره على ايقاع معاملة فاسدة في نفسها فإنّه لايمكن الحكم بترتّب الأثر المذكور على المعاملة الفاسدة استنادا إلى حديث الرفع، بل كل ما كان صحيحا في نفسه يترتّب عليه أثره إذا وقع عن اكراه وإذا كان فاسدا لاتترتّب عليه الصحة إذا وقع عن اكراه[٥٩] .

الإکراه في الأحکام الوضعية

يبدو أنه لا خلاف بينهم في تحقق الاكراه في الاحكام التكليفية، وإنما الكلام في تحققه وتأثيره في الاحكام الوضعية؟
والاحكام الوضعية يمكن أن تقع على نوعين:

الأول: الاكراه على الأسباب

لو اكره المكلّف على ايقاع العقد بالفارسية كان باطلاً بناءً على اشتراطه بالعربية؛ لأن حديث الرفع لايقوم بتنزيل الفاقد بمنزلة الواجد فلاينزل العقد الباطل الخالي عن شرط العربية منزلة الواجد له[٦٠] . هذا مضافا إلى أن الحكم بالصحة ينافي الامتنان الذي هو مفاد حديث الرفع[٦١] .

الثاني: الاكراه على المسببات

وهي على نوعين:
أ: المسببات التي من الممكن أن تنالها يد الرفع والوضع التشريعي مثل الملكية، كما لو اكره المكلف على تمليك غيره، فإنّ التمليك المذكور لا أثر له ويكون مشمولاً لحديث الرفع وينزل المسبب منزلة العدم[٦٢] .
ب: المسببات التي لايمكن أن تنالها يد الرفع والوضع التشريعي مثل الطهارة والنجاسة باعتبار أنها من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، فهي من الأمور التي لاتقبل الرفع والوضع التشريعي بل رفعها من سنخ وضعها تكوينا، نعم الآثار المترتبة عليهما وهي الغسل والتطهير مما تقبل الرفع التشريعي[٦٣] .
هذا وقد ذكر المحقق العراقي إن الاكراه إنما يتعلّق بالمعاملات بالمعنى الأخص فقط ولايتعلّق بالتكليفيات من الواجبات والمحرمات؛ لأن الاكراه فيهما يصدق بمجرد عدم الرضا وهو يتحقق بادنى وعيد، مع أن ذلك غير مسوّغ لترك الواجب أو اتيان المحرّم إلاّ إذا بلغ حدّ الحرج[٦٤] .
ونوقش فيه أن اطلاق أدلة الاكراه شامل لأي نوع من أنواع الاكراه سواء كان في المعاملات بالمعنى الأخص أو التكليفيات من الواجبات والمحرمات. فالكل مرفوع بحديث الرفع[٦٥] .

شروط الإکراه

يذكر للإكراه عدّة شروط:

الشرط الاول: وجود المكرِه فعلاً

بحيث توجد قوة قاهرة يُنسب إليها فعل الإكراه، فلايكفي مجرد الاعتقاد بوجود المكرِه مع عدم وجوده واقعا[٦٦] .

الشرط الثاني: إقتران الإكراه بالوعيد

بالحاق الضرر بالمكرَه أو بماله أو بأهله[٦٧] .

الشرط الثالث: أن يكون المكرِه قادرا على تنفيذ وعيده

بايقاع ما هدّد به[٦٨] .

الرابع: العلم أو الظن بكون المكرِه عاملٌ بما هدّد

أي ينفِّذ ما هدد به ان إمتنع المكرَه[٦٩] .

الشرط الخامس: أن يكون الوعيد بأمر يوجب الضرر

على المكرَه في نفسه أو ماله أو أهله[٧٠] .

السادس: عدم إمكان التخلص من ضرر الاكراه

[٧١] .

السابع: أن يكون الضرر المتوعد به أشق من ضرر المكرَه عليه بنظر العقلاء

[٧٢] .

الثامن: أن لايكون الاكراه بحق

وإن کان الإکراه بحقّ فلا مانع من ترتيب أثر الفعل عليه[٧٣] .

أنواع الحرمة التي ترتفع بالإكراه

الاولى: حرمة لا تنكشف ولا تدخلها رخصة مثل الزنا وقتل المسلم وجرحه[٧٤] . وقد تضافرت الروايات عن أهل البيت عليهم‏السلام بأنه لا تقية في الدماء[٧٥]. وخالف البعض في الزنا حيث ذكر إمكان تحقق الإكراه في الزنا وارتفاع الحرمة.
الثانية: حرمة تقبل الانكشاف والسقوط مثل حرمة شرب الخمر وأكل الميتة[٧٦] .
الثالثة: حرمة لا تقبل الانكشاف والسقوط لكنها قد يرخص عنها مثل اجراء كلمة الكفر على اللسان والقلب مطمئن بالايمان، وكذلك افساد الصوم والصلاة في صورة الاكراه[٧٧] .
الرابعة: حرمة تقبل الانكشاف والسقوط باسقاط من له الحق لا بعذر الاكراه، وتحتمل الرخصة إذا كان المكره ملجئا مثل أكل مال الغير مع الضمان[٧٨] .

المصادر

  1. الصحاح 6: 2247، مجمع البحرين 6: 360 مادة «كره».
  2. نور الأنوار 2: 569، مصباح الفقاهة 2: 578.
  3. التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 420.
  4. أصول الفقه: 105.
  5. زبدة الأصول 3: 220.
  6. أنظر: القواعد العامة في الفقه المقارن: 121.
  7. منع الموانع: 105 ـ 106، وأنظر: البحر المحيط 1: 355، تمهيد القواعد: 73.
  8. منع الموانع: 106.
  9. التقريب والإرشاد 1: 252 ـ 253.
  10. أنظر: كشف الأسرار النسفي 2: 569 ـ 570، تنقيح الأصول (المحبوبي): 580 وهذا التقسيم من ابتكار الاحناف.
  11. أنظر: فتح الغفار بشرح المنار 3: 119، نور الانوار 2: 569 ـ 570.
  12. أنظر: المحصول الرازي 1: 333، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 132، منتهى الوصول: 44، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 1: 601 ـ 602، البحر المحيط 1: 355، تمهيد القواعد: 73.
  13. أنظر: التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 421، البحر المحيط 1: 364، فتح الغفار بشرح المنار 3: 120، أصول الفقه الخضري بك: 109، مصباح الفقاهة 2: 568 ـ 569، ويُنسب هذا التقسيم إلى الشافعي.
  14. أنظر: الانتصار: 303، نهاية الوصول ابن الساعاتي: 125، كشف الأسرار (النسفي) 2: 574، تنقيح الأصول (المحبوبي): 582.
  15. أنظر: تحرير الاحكام 4: 50، اعلام الموقّعين 4: 53، أصول الفقه الخضري بك: 106.
  16. أنظر: كشف الأسرار النسفي 2: 576، فتح الغفار بشرح المنار 3: 120، أصول الفقه (الخضري بك): 106 ـ 107.
  17. أنظر: كشف الأسرار النسفي 2: 574، فتح الغفار بشرح المنار 3: 121، المنهاج الواضح 1: 182.
  18. أنظر: كشف الأسرار النسفي 2: 577 ـ 578، فتح الغفار بشرح المنار 3: 121، أصول الفقه (الخضري بك): 107.
  19. أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 203 ـ 204، تمهيد القواعد: 76، جواهر الكلام 41: 265.
  20. أنظر : كشف الأسرار النسفي 2 : 577 ، فتح الغفار بشرح المنار 3 : 122.
  21. الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 132، نهاية الوصول (العلاّمة الحلي) 1: 601 ـ 602، تمهيد القواعد: 76، مفاتيح الأصول: 319 ـ 320.
  22. الجامع الصغير 2: 16 ح4461، وسائل الشيعة 4: 373 كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، باب 13 جواز لبس الحرير غير المحض إذا كان ممزوجا ذيل ح5.
  23. التقريب والإرشاد 1: 250.
  24. شرح اللمع 1: 271.
  25. البرهان في أصول الفقه 1: 16.
  26. أصول البزدوي 4: 633.
  27. قواطع الأدلة 1: 215.
  28. المستصفى 1: 106، المنخول: 32.
  29. المحصول 1: 333.
  30. روضة الناظر: 27.
  31. الإحكام 1 ـ 2: 133.
  32. منتهى الوصول: 44.
  33. كشف الأسرار 2: 570.
  34. مبادئ الوصول: 109، نهاية الوصول: 1: 601.
  35. أُصول الفقه 1: 292.
  36. التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 420.
  37. البحر المحيط 1: 358.
  38. التحرير 2: 275.
  39. تمهيد القواعد: 73.
  40. فتح الغفار بشرح المنار 3: 120.
  41. مفاتيح الأصول: 320.
  42. أنظر: المحصول الرازي 1: 333، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2: 132 ـ 133، مبادئ الوصول: 109، الإبهاج في شرح المنهاج 1: 162.
  43. أنظر: نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 1: 602.
  44. شرح مختصر الروضة 1: 194.
  45. أنظر: البرهان في أصول الفقه 1: 16، روضة الناظر: 27، شرح مختصر الروضة 1: 195.
  46. أنظر: قواطع الأدلّة 1: 217، كشف الأسرار البخاري 4: 634.
  47. أنظر: التقريب والإرشاد 1: 253، شرح اللمع 1: 272، قواطع الأدلّة 1: 217.
  48. أنظر: البرهان في أصول الفقه 1: 16، روضة الناظر: 27.
  49. شرح مختصر الروضة 1: 200.
  50. منع الموانع: 103.
  51. شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1: 120.
  52. أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 196.
  53. أنظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع 1: 122 ـ 123.
  54. أنظر: شرح مختصر الروضة 1: 199 ـ 200، البحر المحيط 1: 365.
  55. أنظر: التقريب والارشاد 1: 256، الكافي الحلبي: 270، البحر المحيط 1: 363.
  56. أنظر: فوائد الأصول 3: 352 ـ 353.
  57. أنظر: نهاية الأفكار 3: 219، تهذيب الأصول الخميني 2: 158 ـ 159.
  58. تحريرات في الأصول 7: 101 ـ 102.
  59. أنظر: مصباح الأصول 2: 268 ـ 269.
  60. أنظر: فوائد الأصول 3: 356 ـ 357.
  61. منتقى الأصول 4: 417.
  62. فوائد الأصول 3: 357، تهذيب الأصول الخميني 2: 169.
  63. فوائد الأصول 3: 358، تهذيب الأصول الخميني 2: 169.
  64. نهاية الأفكار 3: 224.
  65. تهذيب الأصول الخميني 2: 170 ـ 171.
  66. مصباح الفقاهة 2: 570.
  67. المصدر السابق: 572.
  68. المبسوط الطوسي 5: 51، المنهاج الواضح 1: 180.
  69. المبسوط الطوسي 5: 51، المنهاج الواضح 1: 180.
  70. المبسوط الطوسي 5: 51، المنهاج الواضح 1: 181.
  71. الحدائق الناضرة 25: 159.
  72. البحر المحيط 1: 363.
  73. المصدر السابق.
  74. أنظر: المبسوط الطوسي 2: 227، الكافي في الفقه (الحلبي): 270، كشف الأسرار (البخاري) 4: 640، فتح الغفار بشرح المنار 3: 122، القواعد والفوائد 1: 197.
  75. رسائل الشريف المرتضى 2: 94.
  76. أنظر: كشف الأسرار البخاري 4: 640، السرائر 3: 125 ـ 126، منتهى الأصول 2: 176.
  77. أنظر: كشف الأسرار البخاري 4: 640، إيضاح الفوائد 4: 548، الأقطاب الفقهية: 98.
  78. أنظر: كشف الأسرار البخاري 4: 640 ـ 641، القواعد العامة للفقه المقارن: 27 ـ 28.