أصول المذهب

أصول المذهب: المراد من أصول المذهب هي القواعد الّتي تستخدمها المذاهب الفقهية والأصولية لإثبات ما يستنبطونه من الأحکام، يعنی هذه القواعد هي الأساس لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.

تعريف أصول المذهب

لم يضبط المعنى الاصطلاحي لأصول المذهب، رغم أنَّ تاريخ استخدامه يعود إلى أصوليين متقدّمين، مثل: ابن إدريس الحلّي[١] (من أعلام القرن السادس) ومحيي الدين النووي[٢] (من أعلام القرن السابع). الإبهام وعدم الضبط الذي يعود إلى فقدان التعريف النظري، انسحب إلى التحديد العملي للأصول، لذلك قد نرى اختلافا بين الأصوليين في تحديد أصول مذهب واحد.
استقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

النقاط التي لها تأثير في فهم معنی المراد


وفي هذا المجال هناك عدّة نقاط جديرة بالالتفات:

النقطة الأولى

تعدُّ القاعدة أصلاً من أصول المذهب فيما إذا بُرِّزت من قبل علماء ذلك المذهب واعتبرت ممَّا يُعرف به المذهب لسعة نطاق استخدامها ومؤدَّاها في فقه المذهب، ولايكفي اعتقاد أتباعه بها، فإنَّ العرف مثلاً ممَّا قال به الحنبلية، لكن لايُعدُّ من أصول المذهب الحنبلي، لكونه غير مبرَّز بالنحو الذي بُرِّز في المذاهب التي اعتبرته من أصولها، فقد وردت عن علماء هذا المذهب عبارات من قبيل: «... القبض مطلق في الشرع، فيجب الرجوع فيه إلى العرف»[٣] و «ما لا حدَّ له في الشرع يُردُّ إلى العرف»[٤] و«كلّ اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى العرف».[٥]
وكذلك الحال بالنسبة إلى الشافعية و الشيعة أيضا التي تتدارس موضوع العرف بعناوين من قبيل السيرة العقلائية، مع اختلاف في موارد الاستخدام والمؤدَّى.

النقطة الثانية

ينظر في اعتبار أصل من الأصول إلى ما ذهب إليه غالب علماء ذلك المذهب وإن لم يُثبَّت من قبل مؤسِّس المذهب أو خالف فيه بعض مجتهدي المذهب، فالاستصحاب ممَّا لم يبرز في كلمات الشافعي كأحد الأصول التي يعتمدها في فقهه التي حدّدها بخمسة هي: الكتاب والسنّة و الإجماع وقول بعض الصحابة و القياس. [٦] لكنَّ الاستصحاب ممَّا ذهب إليه أكثر الشافعية. ومن الطبيعي أن نجد في بعض الأصول اختلاف علماء المذهب الواحد، وأحيانا ذهاب بعضهم إلى غير ما يذهب إليه المؤسِّس أو الأكثر.

النقطة الثالثة

في مجال اعتبار أصل لدى مذهب غالبا ما ينظر إلى قدماء ومتقدّمي علماء المذهب، أمَّا متأخّريهم وبخصوص المعاصرين منهم من المذاهب السنّية الأربعة فقد تلاشت لديهم الحدود في كثير من الموارد، وقد يتبادل علماؤها في الأخذ والعطاء، ولا نجد التزاما وتقيّدا شديدا في هذا المضمار.

النقطة الرابعة

باعتبار عدم ضبط مفهوم أصول المذهب تبقى المسألة موضع خلاف، والاختلاف مشهود عند مقارنة كتابات الذين كتبوا في هذا المجال، وأصول المذاهب المدرجة هنا كانت نتيجة تتبُّع قد تخالف تتبُّع الآخرين، وقد اُشير إلى موارد الاختلاف بين الكُتَّاب في هذا الباب عند ذكر أصول المذهب المختلف في أصوله.

النقطة الخامسة

الترتيب الوارد هنا بين الأصول هو الذي يبدو ممَّا ذهب إليه أرباب المذاهب المدرجة وممَّن كتب في هذا المجال، وأهمّية الترتيب تظهر في باب التعارض والترجيح بين الأدلَّة، ولم ندخل في تفاصيل الترتيب بينها، بل اكتفينا بمجمل القول في هذا المجال، والتفاصيل متروكة إلى بحوث من قبيل التعارض. وعلى سبيل المثال، فإنَّ مالكا يقدِّم عمل أهل المدينة على خبر الآحاد[٧]، رغم أنَّ الأخير مشمول بالسنة، وهي مقدَّمة على عمل أهل المدينة عند الأكثر. هذا مع أنَّ الترتيب بحدِّ ذاته من موارد الاختلاف بين المذاهب بل في المذهب الواحد، فقد اختلف بعض من كتب في هذا المجال في بيان الترتيب، وقد أشرنا إلى موارد من هذا الاختلاف عند بيان أصول بعض المذاهب.

النقطة السادسة

تركنا التوثيق بالنسبة إلى أصل القرآن الكريم؛ باعتباره موضع اتّفاق المذاهب، والاختلاف في هذا الأصل ليس من باب الصدور، بل من أبواب اُخرى من قبيل تفسيره وتأويله، هذا مضافا إلى أنَّ جلَّ الأصوليين تركوا البحث عن حجّيّته، وذلك باعتبار التسالم على هذا الموضوع.

النقطة السابعة

قد يكون هناك اختلاف مبنائي في تعاريف ومفاهيم أو مصاديق كلٍّ من الأصول الواردة، وقد أحلنا هذا الأمر إلى محالها، فالإجماع مثلاً يعرَّف بمثل اتّفاق العلماء، لكن ممَّا يختلف فيه الشيعة والسنَّة أنَّ الإجماع لدى الشيعة ليس حجَّة بحدِّ ذاته، بل بما هو كاشف عن رأي المعصوم، ولو لم يكن كاشفا لافتقد الحجّية.

النقطة الثامنة

ما ورد هنا سرد مجمل لبعضٍ من أهمّ المذاهب، مرتَّبة حسب تاريخ ولادة ووفاة زعيمها أو زعمائها، ومن الطبيعي وجود مذاهب أخرى بحاجة إلى دراسة في هذا المجال.

أصول المذهب الشيعي

لقد قسَّم أصوليو الشيعة أصول مذهبهم إلى ثلاثة أقسام:

1. الأصول الکاشفة: الکتاب والسنة والإجماع والعقل

القسم الأوَّل: الأصول الكاشفة عن الحكم الواقعي كشفا تامّا أو ناقصا، وهي:
أ ـ الكتاب: وهو ممَّا أجمعت عليه طوائف المسلمين لا الشيعة فحسب، ولاشكّ في قطعية صدوره، لكن الشكّ في بعض دلالاته الظنّية الظاهرة في المراد دون النصّية.
ب ـ السنة: وهي أيضا ممَّا أجمع عليها المسلمون كافَّة إذا كانت قطعية الصدور، بأن كانت متواترة تفيد اليقين، والاختلاف في حجيَّة ما يوجب الظنّ مثل خبر الواحد[٨]، فقد خالف بعض الشيعة وقال: بعدم حجّيته، مثل السيّد المرتضى[٩] وابن البرّاج[١٠] وابن زهرة[١١] وابن إدريس. [١٢]
ج ـ الإجماع: ويختلف الإجماع الذي يذهب إليه الشيعة مع الإجماع الذي يذهب إليه جلّ أهل السنّة في أنَّه لا يُعدُّ حجَّة إلاَّ إذا كشف عن رأي المعصوم، فهو ـ من وجهة نظرهم ـ ليس دليلاً مستقلاً، بل كاشفا عن السنّة. [١٣]
د ـ العقل: وهو عبارة عمَّا يحكم به العقل بنحو مستقل ودون الحاجة إلى مقدّمات شرعية، والذي تُدعى أحكامه وقضاياه بـ المستقلاَّت العقلية، أو بنحو غير مستقل وبالضم إلى مقدّمات شرعية، وهو ما تُدعى أحكامه وقضاياه بـ غير المستقلاَّت العقلية. [١٤]

2. الأصول التنزيلية

القسم الثاني: الأصول التنزيلية، ويُراد منها القواعد التي تنزِّل مؤدَّاها منزلة الحكم الواقعي، ولا تثبت الحكم الواقعي حقيقة، وهي غير قليلة، تدخل جلّها في القواعد الفقهية، مثل: أصالة الصحّة، و قاعدة الفراغ والتجاوز[١٥]، والمورد البارز الذي يدخل في الأصول، هو الاستصحاب. وقد ذهب إليه أصوليو الشيعة، مع أنَّهم قد اختلفوا في بعض جزئياته وأقسامه. [١٦]

3. الأصول العملية

القسم الثالث: الأصول العملية، ويُراد منها القواعد الأصولية التي تحدِّد الوظيفة العملية للمكلَّف عند انعدام النصّ أو الدليل الشرعي على الحكم، ولايراد منها الكشف عن الحكم الواقعي للشريعة، ما يعني إمكانية تطابقها وعدم تطابقها مع الحكم الواقعي وليس من شأنها تحديد الحكم الواقعي، بل الوظيفة العملية فحسب، وهي:
أصالة البراءة الشرعية، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام.
أصالة الاحتياط الشرعية، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط.
أصالة التخيير، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك، عند دوران التكليف بين محذورين (الوجوب والحرمة).
وبرغم اشتراك هذه الأصالات في كون موردها انعدام الدليل على الحكم الشرعي إلاَّ أنَّ مجاريها تختلف، وهناك شروط تفرض جريان أحدها دون الاُخريات. [١٧]

أصول المذهب الزيدي

وهي من الطوائف الشيعية من الناحية العقائدية لكنَّهم اقتبسوا في فقههم وأصولهم من السنَّة أيضا، فقالوا: بالقياس مثلاً، وأصول مذهبهم ما يأتي:

1 ـ القرآن

والقرآن مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنّة

وفي مجال السنَّة[١٨] يأخذون بالأخبار الواردة عن طرق السنَّة والشيعة ولم يتقيَّدوا بأحد الطريقين، فيأخذون بالكتب الأربعة للشيعة، كما يأخذون بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة. [١٩]

3 ـ الإجماع

ويذهبون كذلك[٢٠] إلى حجيَّة إجماع أهل البيت. [٢١]

4 ـ القياس

وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد[٢٢] أنَّ الردَّ إلى الكتاب والسنّة الذي وردت فيه نصوص شرعية هو حقيقة القياس فيما لا نصَّ فيه. [٢٣] كما أنَّهم يدرجون المصالح المرسلة ضمن القياس، ويسمّونها قياسا. [٢٤]

5 ـ العقل

وقد ورد عن أحمد بن يحيى: [٢٥] إنَّ المجتهد إذا لم يجد في الشرع طريقا للتحليل والتحريم، أي لا حكم في الموضوع ذات الصلة، رجع إلى ما يقضي به العقل. [٢٦]

6 ـ الاجتهاد

ويذهبون إلى التصويب في الاجتهاد[٢٧]، وقد ورد عن أحمد بن يحيى قوله: «وكلّ مجتهد مصيب في الأصحّ».[٢٨]. وورد أيضا: «اعلم أنَّ لا هلاك في المسائل الاجتهادية قطعا، إذ المخالف فيها مصيب».[٢٩]
وانفتاح باب الاجتهاد لديهم بدرجة كبيرة، بحيث إنَّهم يأخذون من السنَّة والشيعة في مجال أصول الفقه، ولايتقيَّدون بمذهب خاصّ، برغم أنَّهم من الشيعة[٣٠]، ولأجل ذلك يرى أبو زهرة هذا المذهب الأكثر نماءً وقدرة على مسايرة العصر. [٣١]
وحدَّد أحمد بن يحيى المرتضى أصول المذهب الزيدي بالنحو الآتي:
1 ـ الكتاب
2 ـ السنّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس
5 ـ الاجتهاد[٣٢]
وعدَّ أبو زهرة أصول المذهب الزيدي بالنحو التالي:
1 ـ القرآن
2 ـ السنّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس
5 ـ الاستحسان
6 ـ المصالح المرسلة
7 ـ الاستصحاب
8 ـ العقل
9 ـ الاجتهاد[٣٣]
وعدَّها بعض آخر بالنحو الآتي:
1 ـ كتاب اللّه‏
2 ـ السنَّة
3 ـ الإجماع
4 ـ القياس ومنه المصالح المرسلة
5 ـ الاستصحاب
6 ـ الاستحسان
7 ـ شرع من قبلنا
8 ـ العقل[٣٤]
لكن أحمد بن يحيى المرتضى صرّح بعدم حجّية الاستصحاب. [٣٥]

أصول المذهب الحنفي

1 ـ الكتاب

والکتاب مشترک بين المذاهب.

==2 ـ السنّة==[٣٦]

==3 ـ أقوال الصحابة والتابعين==[٣٧] ولكن فيما يخصّ أقوال التابعين روي عن أبي حنيفة قوله: «آخذ بكتاب اللّه‏، فإن لم أجد فبسنّة رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آلهفإن لم أجد في كتاب اللّه‏ تعالى ولا سنة رسول اللّه‏ أخذت بقول أصحابه... فأمَّا إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم (أي النخعي) والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب (باعتبارهم ليسوا من الصحابة بل من التابعين) ... فقوم اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا».[٣٨]

==4 ـ الإجماع==[٣٩]

==5 ـ القياس==[٤٠]

==6 ـ الاستحسان==[٤١] وقد جاء عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «... يمضي الاُمور على القياس، فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له، فإذا لم يمضِ له رجع إلى ما يتعاملون المسلمون به، وكان يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه، ثُمَّ يقيس عليه ما دام القياس سائغا، ثُمَّ يرجع إلى الاستحسان، أيُّهما كان أوفق رجع إليه».[٤٢]

7 ـ العرف

وفي هذا المضمار ورد عن أحد معاصري أبي حنيفة قوله: «كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس وما استقامواعليه، وصلحت عليه اُمورهم...». [٤٣]
وهو إشارة واضحة إلى إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل:
«التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ».[٤٤]
«الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ».[٤٥]
«تقييد المطلق بالعرف جائز».[٤٦]
«المطلق يتقيَّد بالعرف والعادة دلالة كما يتقيَّد نصَّا».[٤٧]
«المعلوم بالعرف كالمعلوم بالنصّ».[٤٨]

أصول المذهب المالكي

1 ـ الكتاب

الکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنة

[٤٩]

3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة

[٥٠]

4 ـ القياس

[٥١]

5 ـ قول الصحابي

[٥٢]

6 ـ المصالح المرسلة

[٥٣] ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات المذهب المالكي، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. [٥٤]
كما ورد عن الشاطبي أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ أي الإمام مالك ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه‏، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».[٥٥]

7 ـ المقاصد الشرعية

[٥٦]

8 ـ العرف

وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
منها: قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»[٥٧] وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».[٥٨]
ومنها: «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».[٥٩]

9 ـ سد الذرائع

[٦٠]

10 ـ الاستصحاب

[٦١]

11 ـ الاستحسان

[٦٢] وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، و السنّة، و إجماع الاُمة، و إجماع أهل المدينة، و القياس، و قول الصحابي، و المصلحة المرسلة، و الاستصحاب، و البراءة الأصلية، والعوائد (العرف)، و الاستقراء، و سد الذرائع، والاستدلال، و الاستحسان، والأخذ بالأخف ... [٦٣]
واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. [٦٤]
وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. [٦٥]
وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. [٦٦]

المصادر

  1. السرائر 1: 77، 203، 240، 246 وموارد أخرى.
  2. المجموع شرح المهذّب 15: 51.
  3. الكافي في فقه ابن حنبل 2: 209.
  4. المصدر السابق: 224.
  5. المغني ابن قدامة 1: 321 ـ 322.
  6. الرسالة: 357 ـ 387.
  7. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 204.
  8. العدة في أُصول الفقه الطوسي 1: 69 ـ 155، معارج الأُصول: 138 ـ 152، أُصول الفقه (المظفر) 3 ـ 4: 64 ـ 97.
  9. الذريعة 2: 517 ـ 554.
  10. حكاه في معالم الدين: 189.
  11. غنية النزوع 2: 356.
  12. السرائر 1: 51.
  13. الذريعة 2: 603 ـ 656، معالم الدين: 172 ـ 181، دروس في علم الأصول 2: 158 ـ 159.
  14. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 128 ـ 142، الأصول العامة للفقه المقارن: 265 ـ 283.
  15. الأُصول العامة للفقه المقارن: 80.
  16. معارج الأصول: 206، كفاية الأصول: 384 ـ 433، بحوث في علم الأصول الهاشمي 6: 9 ـ 338.
  17. فرائد الأصول 2: 17 ـ 404، كفاية الأصول: 355 ـ 357، دروس في علم الأصول 2: 320 ـ 494، مباحث الأصول الصدر، الجزء 3 و4.
  18. الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 10.
  19. المصدر السابق: 11 ـ 32.
  20. البحر الزخار 1: 183 ـ 187.
  21. الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 166، نصرة مذاهب الزيدية: 225 ـ 231.
  22. البحر الزخار 1: 187 ـ 194.
  23. الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 166.
  24. البحر الزخار 1: 192 ـ 193، الإمام زيد أبو زهرة: 445، الزيدية نظرية وتطبيق: 25.
  25. الاعتصام بحبل اللّه‏ المتين 1: 168 ـ 169.
  26. البحر الزخار 1: 201.
  27. المصدر السابق: 40، 194، شرح الأزهار 1: 13.
  28. عيون الأزهار: 9، السيل الجرار 1: 18 ـ 21.
  29. البحر الزخار 1: 51.
  30. المصدر السابق: 40.
  31. الإمام زيد أبو زهرة: 490.
  32. البحر الزخار 1: 160.
  33. الإمام زيد أبو زهرة: 463.
  34. الزيدية نظرية وتطبيق: 25 ـ 34.
  35. البحر الزخار 1: 198.
  36. الفصول في الأصول 3: 31 ـ 237، تقويم الأدلّة: 177 ـ 213، التقرير والتحبير 2: 299 ـ 339.
  37. الفصول في الأصول 3: 197 ـ 200، تقويم الأدلَّة: 256 ـ 259، أصول السرخسي 1: 355 ـ 356.
  38. تاريخ بغداد 13: 368.
  39. الفصول في الأصول 3: 255 ـ 342، أصول السرخسي 1: 295 ـ 317، أصول الشاشي: 208 ـ 214.
  40. تقويم الأدلَّة: 260 ـ 276، أصول السرخسي 2: 118 ـ 176، أصول الشاشي: 218 ـ 259.
  41. الفصول في الأصول 4: 223 ـ 253، تقويم الأدلَّة: 404 ـ 406، أصول السرخسي 2: 199 ـ 208.
  42. أنظر: مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82.
  43. مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 1: 82، تاريخ المذاهب الإسلامية: 377.
  44. المبسوط السرخسي 4: 152.
  45. المصدر السابق 19: 41.
  46. بدائع الصنائع 4: 164.
  47. المصدر السابق 8: 376، حاشية رد المحتار 3: 142.
  48. تبيين الحقائق 4: 5.
  49. شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.
  50. شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.
  51. بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.
  52. الموافقات 4: 74 ـ 75.
  53. الموافقات 1: 29.
  54. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.
  55. الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.
  56. الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.
  57. الذخيرة 2: 178.
  58. المصدر السابق 4: 22.
  59. حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.
  60. شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.
  61. شرح تنقيح الفصول: 447.
  62. تقريب الوصول: 146 ـ 150.
  63. شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.
  64. تقريب الوصول: 113.
  65. الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.
  66. مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.