أصالة الإباحة

العنوان أصالة الإباحة
اللغة عربی
الناشر ایران - المعهد العالی للدراسات التقریبیة
الکاتب رحیم ابوالحسینی

أصالة الإباحة قاعدة اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین.

تعریف أصالة الإباحة في اللغة

تأتي الإباحة بمعنى الإحلال، والإذن، والسعة، والإطلاق، وكذا تأتي بمعنى الإظهار، فيقال: «أبحتك الشيء» أي: أحللته لك[١]، وأباح الرجل ماله: إذا أذن في الأخذ منه[٢]، وأباح الشيء إذا أطلقه[٣]، وباح بسرّه إذا أظهره[٤]

تعریف أصالة الإباحة في الإصطلاح

هي تخيير المكلّف بين الفعل والترك من دون ترجيح أحدهما على الآخر[٥]، وهي المعبّر عنها بالإباحة بالمعنى الأخص. [٦] في مقابل الإباحة بالمعنى الأعم، التي هي عبارة عن الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبات والمباحات[٧]، بل أضاف بعضهم الواجبات أيضاً[٨] وعليه لابدّ من تعريف الإباحة بالمعنى الأعم بمطلق الترخيص في الفعل سواء أكان إلزاميّا أو ترخيصيّا. ولعلّه لذلك ذهب بعض الجمهور إلى تقسيم الحكم إلى حرام ومباح. [٩] ولا خلاف بين الأصوليين في أنّ الإباحة بالمعنى الأخص من الأحكام الشرعية[١٠] وإنّما الخلاف في أ نّها من الأحكام التكليفيّة، حيث ذهب الإمامية إلى أ نّها منها[١١]، وخالف في ذلك بعض علماء الجمهور[١٢]، بل نسب ذلك إلى الأئمّة الأربعة، لخلوّها من المشقة والكلفة. [١٣] ولم يوافقهم في ذلك أبوإسحاق الإسفراييني[١٤] وكذا مجد الدين، الذي أكّد على أنّ سبب اعتبارها من الأحكام التكليفية هو مخاطبة المكلّفين بها دون غيرهم من الأطفال والمجانين. [١٥] ولعله لأجل التخلص من شبهة عدم تعقّل اتصاف الإباحة بالحكم التكليفي ذهب البلخي إلى اعتبار الإباحة مأموراً بها، وذلك حين قال: «المباح مأمور به لكنّه دون الندب، كما أنَّ الندب مأمور به لكنّه دون الواجب».[١٦] وأورد عليه الغزالي بأنَّ هذا محال؛ إذ الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مطلوب بل مأذون فيه ومطلق له، فإن استعمل لفظ الأمر في الإذن فهو تجوّز. [١٧] وقد يكون تعريف بعض علماء الإمامية للحكم التكليفي بأ نّه «الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير»[١٨] لأجل التخلص من إشكال عدم تعقل المشقة والتكلفة في الإباحة. وهناك معاني أخرى للإباحة، كالإباحة بمعنى الصحة والمشروعية، فيقال: التيمّم مباح مع خوف الضرر مثلاً ، وبمعنى الإذن في التصرف في مقابل الغصب وعدم الإذن فيه. ولابدَّ من الإشارة إلى أنّ الإباحة بالمعنى الأخص ليس لها مراتب تشتد بسببها وتضعف، فلا تكون ضعيفة ـ مثلاً ـ إذا كان سببها واحدا، كالإكراه على أكل لحم الخنزير ـ مثلاً ـ الموجب لحليته، ولا تكون شديدة إذا تعددت أسبابها، كما لو أُكره المكلّف واضطر في آنٍ واحد إلى أكل اللحم المذكور، وذلك لبساطة ماهيتها، وعدم تعدد مراتبها[١٩]، بخلاف ماهية سائر الأحكام التكليفية الأخرى التي يمكن تصوّر مراتب فيها، فيقال ـ مثلاً ـ : يُكره العمل الكذائي كراهةً شديدة، أويستحب استحبابا مؤكدا. وكذا الحال بالنسبة إلى الحرمة والوجوب، ممّا يعني أنّ لماهية هذه الأحكام مراتب مشككة تختلف باختلافها شدةً وضعفا. أمّا المباح فقد عرّفوه بتعاريف متعددة، كتعريفهم له بأ نّه الذي لايمدح فاعله ولايذم تاركه[٢٠]، أو الذي لايستحق على فعله ثواب ولا على تركه عقاب[٢١]، أو الذي لا ضرر ولا تبعة في فعله مع كون تركه ممنوعا كإباحة دم المرتد[٢٢] الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص.

الألفاظ ذات الصلة

هناک ألفاظ ترتبط بلحاظ المعنی لأصالة الإباحة، وهذه الألفاظ والإصطلاحات تساوق الإباحة شرعاً، و هي کما یلي:

الجواز

يستعمل الجواز مرة ويراد به الإباحة بمعناها الأخص، ويستعمل أخرى ويراد به معناها الأعم، ويستعمل ثالثة ويراد به الإمكان وعدم الاستحالة.

الرخصة

هي إطلاق العنان وعدم الإلزام في مقابل العزيمة والإلزام، وتأتي أيضا بمعنى الإباحة.

الحليّة

وهي الجواز وعدم الممنوعية في مقابل التحريم والرادعية، وقد ذكر بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو: أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الموضوعية. [٢٣]

الإباحة الأصلية

وهي الحكم بالإباحة الواقعية على الأشياء قبل ورود الشرع[٢٤] وهي المعروفة بأصالة الإباحة الواقعية التي يأتي الكلام عنها بعد قليل تحت نفس هذا العنوان.

حکم أصالة الإباحة

وقع البحث عن الإباحة في أمور:

الأمر الأول: منشأ الإباحة

قد تنشأ الإباحة بمعناها الأخص من خلوّ الفعل المباح من أي مصلحة وملاك يدعو إلى الإلزام فعلاً أو تركا، وتسمى حينئذٍ بالإباحة اللااقتضائية والملاك بالملاك اللااقتضائي. [٢٥] وقد تنشأ من وجود ملاك يدعو إلى إطلاق عنان المكلّف وفسح المجال أمامه في اختيار الفعل أو الترك، وتسمى حينئذٍ بالإباحة الاقتضائية[٢٦]، والملاك بالملاك الاقتضائي. [٢٧] وقد نفى بعضهم أن تكون الإباحة اللااقتضائية من الأحكام الشرعية، إذ لابدّ من استنادها إلى ملاك تقوم عليه، ولمّا لم تكن الإباحة اللااقتضائيه من هذا القبيل فهي لغو يستحيل صدورها من الشارع، ولابدّ من اعتبارها من الإباحة العقلية التي تعني عدم المنع من الفعل والترك. [٢٨]

الأمر الثاني: الفرق بين الإباحة الشرعية والعقلية

الإباحة الشرعية: هي الترخيص المجعول من قبل الشارع بما هو شارع سواء أكان واقعيا أو ظاهريا. [٢٩] واشترط بعضهم في الإباحة الشرعية أن يكون ثبوتها عن طريق الخطاب الشرعي. [٣٠] وأمّا الإباحة العقلية: فهي عبارة عن حكم العقل بفقدان حكم متوجه إلى المكلّفين. [٣١] وتطلق الإباحة العقلية أيضا على حكم العقل بإباحة ما أباحه الشارع، وهي بهذا المعنى قد ترجع في حقيقتها إلى الإباحة الشرعية. [٣٢]

الامر الثالث: إمكان الإباحة

اتفق الأصوليون[٣٣] على إمكان الإباحة، باستثناء الكعبي وأتباعه الذين نفوا وجود مباح في الشريعة، بل نفوا كلّ حكم غير إلزامي[٣٤]، مستدلين له بدليلين: [٣٥]:

الأول

أنّ ترك الحرام لما كان واجبا ـ باعتبار أنّ النهي عن الحرام يقتضي الأمر بضده وهو الترك ـ فلابدّ أن يكون فعل المباح واجبا أيضا؛ لكونه مقدمة لتحقق الترك، ومقدمة الواجب واجبة. فلو ورد النهي عن الكذب مثلاً فلابدّ أن يكون تركه واجبا؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه، فتجب مقدمته التي هي فعل شيء من الأفعال المباحة، فلايكون هناك فعل مباح إلاّ وهو واجب من باب المقدمة. واُورد عليه ـ مضافا لمخالفته للإجماع[٣٦] ـ بأنّ الأمر بترك الحرام يحتاج إلى ملاك ومصلحة؛ لابتناء الأحكام على المصالح والمفاسد كما هو المشهور بين العدلية، والمصلحة هنا غير محرزة خصوصا مع عدم الحاجة إلى الأمر وكفاية النهي عن الإتيان بنفس الحرام، فإذا كان النهي غير مؤثر في ردعه فالأمر بترك الحرام أيضا لايؤثر في منع المكلّف عن ارتكابه. [٣٧] هذا بالاضافة إلى أنّ ترك الحرام لايتوقف على فعل من الأفعال غير المحرمة، بل يكفي فيه عدم الإرادة والرغبة في فعله. [٣٨]

الثاني

هو أنّ ترك الحرام يتحقق ضمن فعل من الأفعال المباحة ، فإذا كان الترك واجبا فلا بدّ أن يكون ملازمه واجبا ؛ لامتناع اختلاف المتلازمين في الحكم. [٣٩] واُورد عليه بأنّ التكاليف الشرعية وليدة المصالح والمفاسد، وليس من الضرورة أن يكون المتلازمان متشابهين في مصالحهما لكي يكونا متماثلين في الحكم[٤٠]، مع أنّ طبيعة التلازم لا تستدعي أكثر من امتناع جعل حكمين متضادين، أحدهما واجب والآخر محرّم؛ لامتناع امتثالهما معا، بخلاف ما لو كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا، فإنّه لا محذور فيه حينئذٍ، ومجرد لزوم الإتيان به تبعا لملازمه لايستلزم وجوبه شرعا؛ لأنّ اللزوم العقلي المحض لايستدعي الأمر المولوي. [٤١] ولابدّ من الإشارة هنا إلى الإشكال الذي ذكره بعضهم على نظرية الكعبي من أ نّها تستلزم إيجاب المحرّم إذا كان مقدمة لترك الحرام، وتحريم الواجب إذا كان مقدمة لترك الواجب. [٤٢] ورغم اعتراف الكعبي بهذا الإشكال، إلاّ أ نّه حاول التخفيف منه بمقايسة المباح بالصلاة في الأرض المغصوبة عند ضيق الوقت، حيث تكون واجبة من جهة ومحرمة من جهة أخرى. [٤٣] ولعلّ هذه المحاولة من الكعبي هي التي دعت البعض للمصالحة بينه وبين الجمهور، لاعتقاد الكعبي كغيره من العلماء، بأنّ المباح يبقى مباحا إلاّ إنّه يصير في نفس الوقت واجبا تخييريا، باعتبار أنّ ترك الحرام كما يحصل به يحصل بغيره من المباحات، فليس الخلاف بينه وبينهم إلاّ خلافا لفظيا. [٤٤] والحقيقة أنّ المصالحة وإن كانت مطلوبة إلاّ أ نّها هنا بعيدة عن الواقع؛ لأنّ أكثر الأعلام لايرون اتصاف المباح بالوجوب لمجرد توقف ترك الحرام عليه.

الأمر الرابع: المراد بأصالة الإباحة

تطلق أصالة الإباحة مرة ويراد بها الأصل العملي، وتطلق أخرى ويراد بها الإباحة الأصلية التي يكون مفادها حكما واقعيا. أمّا التي بمعنى الأصل العملي فهي تجري عند الشك في الحكم الواقعي بعد الفحص وعدم العثور على ما يدلّ على المنع، ويعبّر عنها أحيانا بأصالة البراءة، ويقابلها أصالة الحظر عند من يرى وجوب الالتزام بالاحتياط في هذا المجال، ويعبّر عنها أيضا بأصالة الاحتياط. [٤٥] وكثيراً ما يطلقون البراءة على الإباحة والاشتغال على الحظر[٤٦]، لكن ذلك لايعني تساويهما موردا؛ لأنّ أصالة الإباحة أضيق دائرة من أصالة البراءة كما هو الراجح عند أكثر الأصوليين[٤٧]؛ لاختصاص الأولى بالشبهات التحريمية، وشمول الثانية لـ الشبهات الوجوبية[٤٨]، ومن هنا فقد صرّح الآشتياني بأنّ أصالة الإباحة من أقسام أصالة البراءة وأفرادها[٤٩]، وإن كان يظهر من المحقّق النائيني أ نّهما أصلان مستقلان؛ لأنّ المدلول المطابقي لأحدهما يختلف عن المدلول المطابقي للآخر، لدلالة أصالة الإباحة على الرخصة في الفعل والترك معا، بينما تختص أصالة البراءة بجانب الفعل عند احتمال الوجوب وبجانب الترك عند احتمال الحرمة، ولابدّ لنفيهما معا من التمسّك بالأصل مرتين. [٥٠] وبذلك يتضح أنّ أصالة الإباحة وإن كانت أضيق موردا من أصالة البراءة ـ لاختصاصها بنفي احتمال التحريم ـ إلاّ أ نّها أوسع أثرا منها؛ إذ بها ينتفي احتمال وجوب الالتزام بالفعل أو الترك معا، فجريانها لنفي احتمال التحريم يغني عن جريانها لنفي احتمال الوجوب؛ لأنّ معنى إباحة الفعل وحليّته الرخصة في الفعل والترك. [٥١] ومهما يكن من أمر فقد استدلّ لأصالة الاباحة بهذا المعنى بأدلة متعددة مذكورة بصورة مفصّلة في بحث البراءة، ونشير هنا إلى بعضها:

الدلیل علی أصالة الإباحة

منابع

تصنیف: الإباحة بالمعنی الأخصتصنیف: الإباحة بالمعنی الأعم

  1. (جوهری، صحاح اللغة، 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، القاموس المحيط : 209، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح».)
  2. (فیومی، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)
  3. (المحكم والمحيط الأعظم 4 : 31، لسان العرب 1 : 386 مادة «بوح».)
  4. (الصحاح 1 : 357، لسان العرب 1 : 386، تاج العروس 4 : 17 مادة «بوح»، وانظر : العين 3 : 311، معجم مقاييس اللغة 1 : 315 مادة «بوح»، المصباح المنير : 65 مادة «باح».)
  5. (المحصول الرازي 1 : 15، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 106، هداية المسترشدين 2 : 285، إرشاد الفحول 1 : 35، أصول التشريع الإسلامي (حَسَب اللّه‏) : 389، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)
  6. (القوانين المحكمة : 58، 59، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 370، مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)
  7. (مصباح الأصول 3 : 78، دروس في علم الأصول 1 : 178.)
  8. (انظر : شرح تنقيح الفصول : 70، شرح الكوكب المنير : 132، تقريرات المجدّد الشيرازي 4 : 17، غاية المسؤول في علم الاصول : 141، نهاية الأفكار 1 ـ 2 : 210، مباحث الأصول الصدر 4 ق2 : 538 (الهامش).)
  9. (انظر : شرح الكوكب المنير : 132.)
  10. (الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، البحر المحيط 1 : 276، إثنا عشر رسالة (الداماد) 5 : 17)
  11. (الحاشية على استصحاب القوانين : 69، فوائد الأصول 4 : 384، حقائق الأصول 1 : 313.)
  12. (التحبير شرح التحرير 3 : 1031)
  13. (التحبير شرح التحرير 3 : 1031 ـ 1032، إتحاف ذوي البصائر 1 : 436.)
  14. (نسبه إليه الآمدي في الإحكام 1 ـ 2: 109، والأرموي في الحاصل من المحصول 2: 265 ـ 266، والعلاّمة الحلّي في نهاية الوصول 1: 542، والزركشي في البحر المحيط 1: 278.)
  15. (المسوّدة : 32.)
  16. (نقل عنه الغزالي في المستصفى 1 : 88 ، والرهنوي في تحفة المسؤول 1 : 85 .)
  17. (المستصفى 1 : 88 .)
  18. (مصباح الأصول 3 : 78، الأصول العامّة للفقه المقارن : 54.)
  19. (انظر : محاضرات في أصول الفقه 5 : 112 ـ 113، مصباح الأصول 2 : 308 ـ 309.)
  20. (انظر : الذريعة 2 : 805 ، الإحكام ابن حزم 1 ـ 4 : 482، معارج الأصول : 48، المسوّدة : 516، نهاية السُّول 1 : 80 ، التحبير شرح التحرير 3 : 1020.)
  21. (انظر : الفصول في الأصول 2 : 91 و3 : 347، اللمع : 34، غاية المأمول : 87 ، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 44.)
  22. (إرشاد الفحول 1 : 52.)
  23. (آشتیانی، بحر الفوائد، ج4ص233.)
  24. (منتقى الأصول 7 : 248.)
  25. (دروس في علم الأصول 1 : 178.)
  26. (المصدر السابق 2 ق1 : 46 ـ 47.)
  27. (المصدر نفسه 1 : 178.)
  28. (خمینی، تهذيب الأصول، ج1ص298.)
  29. (منتقى الأصول 4 : 430.)
  30. (الإحكام الآمدي 1ـ2 : 107.)
  31. (نراقی، عوائد الأيام، ص368.)
  32. (نراقی، عوائد الأيام، ص368.)
  33. (الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 107، الأصول العامة للفقه المقارن: 61.)
  34. (نقل عنه الخلاف في : المستصفى 1 : 88 ، المحصول الرازي 1 : 298، الإحكام (الآمدي) 1 ـ 2 : 107، منتهى الوصول : 40، نهاية الوصول (العلاّمة الحلّي) 1 : 537، كشف الأسرار (البخاري) 1 : 274 ـ 275، تحفة المسؤول 1 : 85 ، البحر المحيط 1 : 279، شرح الكوكب المنير : 131، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)
  35. (انظر : محاضرات في أصول الفقه 3 : 40 ـ 42، الأصول العامة للفقه المقارن : 61.)
  36. (التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)
  37. (الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)
  38. (محاضرات في أصول الفقه 3 : 41، وانظر : معالم الدين : 69.)
  39. (معالم الدين : 68.)
  40. (الأصول العامة للفقه المقارن : 63.)
  41. (المصدر السابق : 62.)
  42. (نقل ذلك عن بعضهم في التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)
  43. (نقل عنه في التحبير شرح التحرير 3 : 1027.)
  44. (الغيث الهامع : 75 ـ 76.)
  45. (بحوث في شرح العروة الوثقى 3 : 65 ـ 66.)
  46. (القوانين المحكمة : 39، نهاية الأفكار 3 : 291، زبدة الأصول الروحاني 1 : 292.)
  47. (مطارح الأنظار 2 : 402، بحر الفوائد 4 : 232.)
  48. (فوائد الأصول 3 : 445.)
  49. (بحر الفوائد 4 : 232.)
  50. (انظر : فوائد الأصول 3 : 446.)
  51. (المصدر السابق 3 : 445 ـ 446.)