التقصير

مراجعة ٠٨:٤٥، ١٧ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) (←‏قول الشافعي)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

التقصير: وهو أن يقص في الحج أو العمرة شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته، فينبغي أن نذکر في هذا المجال شيئاً من أحكام التقصير تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً.

التقصیر

وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا من أظفاره وأطراف شعر رأسه أو لحيته ، أو من أحد ذلك ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ، لكونه في الحرم ، والأفضل أن يتشبه بالمحرمين إلى أن يحرم بالحج ، فإن نسي التقصير حتى أحرم فعليه دم شاة. [١]
والتقصير من أفعال العمرة، وأفعال العمرة خمسة : الإحرام والتلبية و الطواف ، و السعي والتقصير . وإن حلق جاز ، والتقصير أفضل ، وبعد الحج الحلق أفضل .

قول الشافعي

وقال الشافعي : أربعة ، في أحد قوليه ، ولم يذكر التلبية فيها . وفي الآخر ثلاثة ولم يذكر الحلق والتقصير فيها أيضا. [٢]
ومن كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابا . وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال: يجب. [٣]

هدي المتمتع

وهدي المتمتع لا يجوز نحره إلا بمنى . وقال الشافعي : ينحره على المروة ، وإن نحره بمكة جاز أي موضع شاء. [٤]
وإذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة ، جعلته حجة مفردة ، وقال الفقهاء : بأسرهم تحتاج إلى تجديد الإحرام. [٥]

المصدر

  1. الغنية 179 .
  2. الخلاف : 2 / 330 مسألة 144 .
  3. الخلاف : 2 / 331 مسألة 146 .
  4. الخلاف : 2 / 331 مسألة 145 .
  5. الخلاف : 2 / 334 مسألة 149 .