حد القيادة

مراجعة ٠٧:٢٨، ١٦ يناير ٢٠٢٢ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حد القيادة: وهو من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور. وسنذکر حکمه تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية.

حد القيادة

من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه جلد خمسة وسبعين سوطا، رجلا كان أو امرأة، حرا أو عبدا، مسلما أو ذميا، ويحلق رأس الرجل ويشهر في المصر، ولا يفعل ذلك بالمرأة.

حكم الرجوع عن الإقرار

وحكم الرجوع عن الإقرار، وحكم الفرار والتوبة قبل ثبوت ذلك وبعده، وكيفية إقامة الحدود ووقته، ما قدمناه.

من عاد ثانية

ومن عاد ثانية جلد ونفي عن المصر، وروي: إن عاد ثالثة جلد، وإن عاد رابعة عرضت عليه التوبة فإن أبى قتل، وإن أجاب قبلت توبته وجلد فإن عاد خامسة قتل من غير أن يستتاب. [١]

المصدر

  1. الغنية : 427 .