الوقوف بعرفة

مراجعة ٠٣:٤٦، ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الوقوف بعرفة:''' وهو الحضور بعرفة في اليوم التاسع من ذي‌الحجة حين تزول الشمس إلی الغروب، وفي...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الوقوف بعرفة: وهو الحضور بعرفة في اليوم التاسع من ذي‌الحجة حين تزول الشمس إلی الغروب، وفي ذلک خلاف من أحمد والشافعي سنذکره فيما يلي تطبیقاً علی الفقه الإمامية والمذاهب الاخری]].

الوقوف بعرفة

الوقوف بها ركن من أركان الحج بلا خلاف ، وأول وقته من حين تزول الشمس في اليوم التاسع بلا خلاف إلا من أحمد[١]، [٢] فإنه قال : من عند طلوع الفجر من يوم عرفة[٣] وآخره إلى غروبها ، وآخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد ، ولو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لأن الحج عرفة ووقته باق . [٤] وآخره للمختار إلى غروبها وللمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر ، بلا خلاف ، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف ، وإن كان مضطرا ، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر ، فحجه ماض[٥]، خلافا لهم فإنهم قالوا : فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله ( عليه السلام ) من فاته عرفة ليلا فاته الحج. [٦]
لنا إجماع الإمامية وأنه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه ، والتفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع .
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين[٧]، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي. [٨]
وإذا كان الإمام مقيما أتم وقصر من خلفه من المسافرين ، خلافا للشافعي ، فإنه قال أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين ، وإن كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون ، وبه قال أبو حنيفة. [٩]
وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف .
والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة. [١٠]
فمن وقف فيه لم يجزه ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه[١١]، ولا في ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما أن ذلك لا يجوز ، فعليه بدنة [١٢]، وقال أبو حنيفة: يلزمه دم وبه قال الشافعي في القديم والأم ، وقال في الإملاء : يستحب. [١٣]
وإذا عاد قبل غيبوبة الشمس وأقام حتى غابت سقط الدم ، وفاقا لأبي حنيفة ، وقال الشافعي : إن عاد قبل خروج الوقت سقط الدم ولا يجب. [١٤]
وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة ، فسبح الله تعالى مئة مرة ، ويحمد الله ويهلله ويكبره ويصلي على محمد وآله مئة مئة ، ويقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغفر الله مأة مرة . ويقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير مئة مرة . [١٥]
ويفعل ما رسم له في الوقوف من الأذكار والأدعية المذكورة في الكتب العملية و مناسك الحج ويذكر حوائجه للدنيا والآخرة ، ويقر بما يعرفه من ذنوبه ، ويعترف به ذنبا ذنبا ، ويستغفر الله منه ، وما لم يذكره يستغفر منه في الجملة ويرفع رأسه إلى السماء ويتضرع إليه سبحانه. [١٦]

المصدر

  1. بن محمد بن حنبل بن هلال ، أبو عبد الله ، المروزي ، توفي سنة ( 241 ه‍ ) ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب . وفيات الأعيان : 1 / 63 رقم 20 .
  2. الغنية 180 .
  3. الخلاف 2 / 337 مسألة 156 .
  4. الوجيز : 1 / 130 .
  5. الغنية 180 - 181 .
  6. الخلاف : 2 / 342 مسألة 162 ، الهداية في شرح البداية : 1 / 148 .
  7. الغنية : 181 .
  8. الخلاف : 2 / 339 مسألة 159 .
  9. الخلاف : 2 / 335 مسألة 152 .
  10. الغنية 181 .
  11. الخلاف : 2 / 336 مسألة 154 .
  12. الغنية 181 .
  13. الخلاف : 2 / 338 / مسألة 157 .
  14. الخلاف : 2 / 339 مسألة 158 .
  15. الغنية 181 .
  16. الغنية 182 .