الخمس

مراجعة ٠٣:٣٦، ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الخمس:''' وهو أحد الواجبات في الإسلام، والمراد به إخراج خمس المال بالشرائط المخصوصة التي تأت...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الخمس: وهو أحد الواجبات في الإسلام، والمراد به إخراج خمس المال بالشرائط المخصوصة التي تأتي في هذا المقال. والمقصود هنا بيان أحکام الخمس وشرائطها وفيما يتعلق به الخمس عليها. ونبين هذه المسائل من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً.

الخمس

واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، فالذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، بلا خلاف. [١]
وكل ما يخرج من البحر من لؤلؤ ومرجان وزبرجد ، أو در أو عنبر أو ذهب أو فضة ففيه الخمس إلا السمك وما يجري مجراه . وكذا الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق وغيره من الأحجار خلافا للشافعي في جميع ذلك إلا الذهب والفضة ، فإن فيه الزكاة ولأبي حنيفة أيضا. [٢]
والمعادن كلها يجب فيه الخمس من الذهب ، والفضة ، والحديد ، والصفر ، والنحاس ، والرصاص ما ينطبع وما لا ينطبع ، كالياقوت ، والزبرجد ، والفيروزج ، ونحوها ، وكذلك القير ، والموميا ، والملح ، والزجاج ، وغيره .
وقال الشافعي : لا يجب في المعادن شئ إلا في الذهب والفضة فإن فيهما الزكاة وما عداهما ليس فيه شئ ، انطبع أو لم ينطبع .
وقال أبو حنيفة : كل ما ينطبع مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس ، وما لا ينطبع فليس فيه شئ مثل الياقوت والزمرد والزبرجد فلا زكاة فيه لأنه حجارة وفي الزئبق الخمس . وروي عن أبي حنيفة أنه قال : لا شئ فيه . وقال أبو يوسف : قلت له : أنه كالرصاص ، فقال : فيه الخمس. [٣]
لنا في جميع ما قلنا بوجوب الخمس فيه ظاهر قوله تعالى : { واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه } [٤] وهذه الأشياء إذا أخذها الإنسان كانت غنيمة ، وقد روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : " في الركاز الخمس ، فقيل : يا رسول الله وما الركاز ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الأرض يوم خلقها " وهذه صفة المعادن. [٥]
وفي المعادن ، إذا كانت من النقدين الخمس عند الشافعي في قول آخر ، وفي قول ثالث : يلزمه الخمس إن كان ما ناله كثيرا بالإضافة إلى عمله ، وإن لم يكثر فربع العشر والنصاب معتبر والحول ، لا ، والركاز عنده ما يوجد في الأرض من النقدين .
ويشترط كونه على ضرب الجاهلية ، فإن كان على ضرب الإسلام فلقطة ، وقيل مال ضائع يحفظه الإمام ، وإن لم يكن عليه أثر كالأواني والحلي فهو ركاز على وجه ولقطة على وجه .
ويشترط أن يوجد في موضع مشترك كموات وشارع ، وما يوجد في ملك نفسه الذي أحياه ملكه وعليه الخمس ، هذا مذكور في الوجيز. [٦]
ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤنة السنة على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة ، وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض الذي ابتاعه الذمي من مسلم بدليل إجماع الإمامية.
ووقت وجوب الخمس حين الاستفادة.
ويعتبر في الكنوز بلوغ النصاب الذي تجب فيه الزكاة ، وفي المأخوذ بالغوص بلوغ قيمة دينار وصاعدا . والكنز يجب فيه الخمس ، ويكون الباقي لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم أو ذمي وجب تعريفه منه ، فإن عرفه أخذه ، وإن لم يعرفه وكان عليه سكة الإسلام ، فهو بمنزلة اللقطة ، وإن لم يكن كذلك ، كان بعد إخراج الخمس لمن وجده دليله إجماع الإمامية أيضا .
والخمس يقسم على ستة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي مقامه ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ، ممن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر وعقيل[٧] والعباس رضي الله عنهم ، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الاقتصاد ، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه .
وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى : { ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل } [٨] لأنا نخص ذلك بالدليل ، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف ، لأن ذي القربى مخصوص بقربى النبي ، واليتامى والمساكين وابن السبيل معطوف عليه فيكون حكمها حكمه وذوي القربى هو الإمام لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال ( ولذوي القربى ) [٩] والألف واللام في القربى بدل من المضاف إليه الذي هو الضمير الراجع إلى الرسول أي ولذي قرباه . مصرف الخمس مطلقا هؤلاء المذكورون في الآية .
" وقال أبو حنيفة : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفئ. وقال الشافعي: وأكثر أصحابه مصرفهما مصرف الزكوات. [١٠]
لنا ظاهر الآية المذكورة لأن مصرفه معين فيها ومن خالف وتجاوز عنها فعليه الدليل.

المصادر

  1. الغنية 128 .
  2. الخلاف : 2 / 90 مسألة 105 .
  3. الخلاف : 2 / 116 مسألة 138 .
  4. الأنفال : 41 .
  5. الخلاف : 2 / 116 مسألة 138 ، الغنية : 129 .
  6. الوجيز : 1 / 97 .
  7. عقيل بن أبي طالب ، أبو يزيد ، أعلم قريش بالنسب وأعلمهم بأيامها روى عنه ابنه محمد ، والحسن البصري توفي في خلافة معاوية . أسد الغابة : 3 / 560 رقم 3726 .
  8. الأنفال : 41 .
  9. الغنية : 129 - 130 .
  10. الخلاف : 2 / 124 مسألة 152 .