حديث الإطلاق: وهو قول الصادق (عليهالسلام): «كلّ شيء مطلق حتَّى يرد فيه نهي»[١].
استدلَّ به على الإباحة الظاهرية و البراءة، وكذلك على الاستصحاب [٢].
المصادر
- ↑ . من لايحضره الفقيه 1: 208، وسائل الشيعة 27: 174 باب 12 ح60، أبواب صفات القاضي.
- ↑ . الحدائق الناضرة 1: 48 ـ 50، فرائد الاُصول 2: 43، الكفاية: 342، مقالات الاُصول 2: 174، منتقى الاُصول 4: 429 ـ 432.