قاعدة الأخذ بالأخفّ

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٤:٥٧، ٢٨ فبراير ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''«قاعدة الأخذ بالأخفِّ»:''' هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأقل» اصطلاح أصولي يراد به...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

«قاعدة الأخذ بالأخفِّ»: هذه القاعدة وشبهها کـ : «قاعدة الأخذ بالأقل» اصطلاح أصولي يراد بها العمل بأخفّ التکليفين وترک الأثقل منهما، كالأخذ بحج الإفراد؛ باعتباره أخفّ ما قيل من حج القِران أو التمتع؛ وكما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية المسلم، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه.

أولاً: التعريف

هو الأخذ بأخفِّ ما قيل في مورد لم يدلّ على حكمه دليل[١]، كالأخذ بـ : حج الإفراد؛ باعتباره أخفّ ما قيل من حج القِران أو حج التمتع. [٢] وقد وسّع بعضهم من ماهية الأخذ بالأخفّ ليشمل الاحتمالات المتخالفة التي تعارضت في إثباتها الأمارات. [٣]

الفرق بين الأخذ بأقل ما قيل وأخفّ ماقيل

يختلف اصطلاح أقل ما قيل عن أخفّ ما قيل في: أنّه لابدّ في الأول من كون الأقل مسلّما به بين الطرفين، كما في دية الذمي التي اتفق الجمهور على أنّها لاتزيد على دية المسلم، وإن اختلفوا فيما زاد عليها، حيث حكموا بالأقل بدعوى الإجماع عليه والشك فيما زاد عليه. وليس في مورد الأخفّ كذلك؛ لأنّ موردها في المتباينين لا المتداخلين[٤]، كما في مثال الحج الذي لايوجد بين أفراده قاسم مشترك يمكن التمسّك فيه بالإجماع. [٥] وهناك فرق آخر بينهما وهو: أنّ الأخذ بالأخفّ كما يتمسك به في اختلاف الأقوال، يتمسك به في اختلاف الاحتمالات؛ بناءً على تعريفه الموسّع، بينما لابدّ من الاقتصار في أقل ما قيل على اختلاف الأقوال دون الاحتمالات. [٦]

المصادر

  1. انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 303، المحصول (الرازي) 2 : 576، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4 : 482، معارج الأصول : 214، نهاية الوصول 4 : 444.
  2. انظر : الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.
  3. البحر المحيط 6 : 31.
  4. المحصول الرازي 2 : 577، البحر المحيط 6 : 31.
  5. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 304.
  6. البحر المحيط 6 : 31.