الحلق

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٥:١٧، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الحلق: وهو قطع الشعر وجزّه وله أحکام من الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الحلق

إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن يبدأ من الناصية من الجانب الأيمن .
والحلق نسك وليس إباحة محظور[١] وللشافعي في كون الحلق نسكا قولان[٢]، لنا بعد إجماع الإمامية قوله تعالى : { ثم ليقضوا تفثهم } [٣] وقد جاء في التفسير أنه الحلق ، وإذا أمر الله تعالى به فهو نسك ، وما روي أنه ( عليه السلام ) قال لأصحابه : انحروا واحلقوا ، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ، ولولا أنه نسك لما أمر ، ولا استحق لأجله الدعاء.
ويجوز التقصير بدلا من الحلق ، وروي أن الصرورة لا يجزئه إلا الحلق بمنى ، فمن نسيه عاد إليها فحلق ، وإن لم يتمكن حلق بحيث هو وبعث شعره ليدفن بها. [٤]

المصدر

  1. الغنية 191 .
  2. الوجيز : 1 / 121 ، والمجموع : 8 / 189 .
  3. الحج : 29 .
  4. الغنية : 192 .