أصول المذهب المالكي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ١٧:١٠، ٢١ أبريل ٢٠٢١ بواسطة Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''أصول المذهب المالكي:''' المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

أصول المذهب المالكي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب المشترکان بين جميع المذاهب، وهکذا سائر الأصول مثل الإجماع و القياس و الاستحسان.
واستقراء موارد استخدام هذا الاصطلاح في الفقه والأصول يكشف غالبا عن كون مراد الأصوليين والفقهاء منه الإشارة إلى ما يعتمده المذهب من قواعد أصولية أساسية كثيرة التوظيف والأداء، وهي ممَّا اختلفت فيها المذاهب الفقهية عموما، سواء في أصل القاعدة والمبدأ، مثل القياس الذي يرتضيه بعضها وترفضه بعضها الآخر، أو مثل السنّة التي تختلف فيها المذاهب لا من حيث الأصل، بل من حيثيات اُخرى، كقبول أو عدم قبول خبر الواحد كطريق للكشف عنها، أو من حيث قبول الأخبار الواردة عن طرق دون اُخرى.

أصول المذهب المالكي

1 ـ الكتاب

الکتاب مشترک بين المذاهب.

2 ـ السنة

[١]

3 ـ إجماع الصحابة وإجماع أهل المدينة

[٢]

4 ـ القياس

[٣]

5 ـ قول الصحابي

[٤]

6 ـ المصالح المرسلة

[٥] ويبدو أنَّ الأصل الأخير من أهمّ مميزات المذهب المالكي، وعدَّ البعض مالكا زعيم الآخذين بالمصالح المرسلة وحامل لوائها. [٦]
كما ورد عن الشاطبي أيضا قوله: «أمَّا قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول، فإنَّه ـ أي الإمام مالك ـ استرسل فيه استرسال المدلِّ العريق في فهم المعاني المصلحية، نعم مع مراعاة مقصود الشارع ألاّ يخرج عنه ولايناقض أصلاً من أُصوله، حتَّى لقد استشنع العلماء كثيرا من وجوه استرساله، زاعمين أنَّه خلع الربقة وفتح باب التشريع، وهيهات، ما أبعده من ذلك رحمه اللّه‏، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالاتّباع، بحيث يخيل لبعض أنَّه مقلِّد لمن قبله».[٧]

7 ـ المقاصد الشرعية

[٨]

8 ـ العرف

وفي هذا المجال وردت عن فقهاء المذهب المالكي عبارات غير قليلة دلَّت على اعتباره لديهم.
منها: قول القرافي: «كلّ من أطلق لفظه حُمل على عرفه»[٩] وقوله: «كلّ متكلّم له عرف يحمل لفظه على عرفه في الشرعيات والمعاملات والإقرارات».[١٠]
ومنها: «العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب».[١١]

9 ـ سد الذرائع

[١٢]

10 ـ الاستصحاب

[١٣]

11 ـ الاستحسان

[١٤] وقد سرد القرافي هذه الأصول باختصار بنحو آخر مع إضافة غير الأصول إليها ومناقشة بعضها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، و السنّة، و إجماع الاُمة، و إجماع أهل المدينة، و القياس، و قول الصحابي، و المصلحة المرسلة، و الاستصحاب، و البراءة الأصلية، والعوائد (العرف)، و الاستقراء، و سد الذرائع، والاستدلال، و الاستحسان، والأخذ بالأخف ... [١٥]
واختلف في ترتيبها جزئيا ابن جزّي، مع كونه أدرج الأصول غير الحجَّة من وجهة نظر المالكية إليها، حيث عدَّها بالنحو التالي: الكتاب، والسنّة، وإجماع الاُمة، وإجماع أهل المدينة، وإجماع أهل الكوفة، وإجماع العترة من الصحابة، وإجماع الخلفاء الأربع، وقول الصحابي، والقياس، والاستدلال، والاستصحاب، والبراءة الأصلية، والأخف بالأخف، والاستقراء، والاستحسان، والعوائد، والمصلحة، وسدّ الذرائع، والعصمة. [١٦]
وسرد بعض آخر الأصول بنحو آخر، حيث عدَّها بالنحو التالي: القرآن، والسنّة، وإجماع الصحابة، وعمل أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسدّ الذرائع. [١٧]
وهذا يكشف عن الاختلاف الكبير في عدّ أصول المذهب المالكي، وهو أكثر من الاختلاف الوارد في المذاهب الاُخرى، والأمر يعود إلى عدم تدوين مالك لأصول مذهبه، وكلّ من دوَّن الأصول بنى عمله على استنطاق النصوص. [١٨]

المصادر

  1. شرح تنقيح الفصول: 288 ـ 300، تقريب الوصول: 116 ـ 124، الموافقات 4: 3 ـ 55.
  2. شرح تنقيح الفصول: 322 ـ 345، تقريب الوصول: 129 ـ 133.
  3. بداية المجتهد 1: 57 ـ 58، شرح تنقيح الفصول: 383 ـ 429، تقريب الوصول: 134 ـ 145.
  4. الموافقات 4: 74 ـ 75.
  5. الموافقات 1: 29.
  6. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية: 378.
  7. الاعتصام 1 ـ 2: 411 ـ 412.
  8. الموافقات، الجزء الثاني، مقاصد الشريعة ابن عاشور.
  9. الذخيرة 2: 178.
  10. المصدر السابق 4: 22.
  11. حاشية العدوي 2: 459، وأنظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5: 96.
  12. شرح تنقيح الفصول: 448، الموافقات 4: 198 ـ 199.
  13. شرح تنقيح الفصول: 447.
  14. تقريب الوصول: 146 ـ 150.
  15. شرح تنقيح الفصول: 445 ـ 454.
  16. تقريب الوصول: 113.
  17. الوجيز في أصول الفقه عوض أحمد إدريس: 196 ـ 197.
  18. مالك أبو زهرة: 203 ـ 207.