الاستحسان

من ویکي‌وحدت

الاستحسان: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة المتأخرة التي يتمسک بها الفقهاء في استنباط الأحکام الشرعية بعد الکتاب والسنة والإجماع والعقل.

تعريف الاستحسان لغةً

الاستحسان: من مادة الحُسْن التي تقابل القبح، قال ابن منظور: «الحُسن: ضد القُبح ونقيضه»[١]، وقال الفيروزآبادي: «استحسنه: عدَّه حسنا».[٢]

تعريف الاستحسان اصطلاحاً

يمكن تقسيم التعاريف الواردة للاستحسان إلى عدّة طوائف:

الطائفة الاولی من تعريف الاستحسان

التعاريف التي تدرج الاستحسان]] تحت أدلَّة الاجتهاد المستقلَّة دون أن تحدِّد بالضبط معالمه: منها: أنّه عبارة عن دليل ينقدح في نفس المجتهد، يعجز عن التعبير عنه[٣]، أو لا يقدر على إظهاره؛ لعدم مساعدة العبارة عنه. [٤]
ومنها: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ عليه. [٥]
ومنها: ما استحسنه المجتهد بلا دليل. [٦]
ومنها: ما لايُعبَّر عنه: لايُدرى أوَهم أو تحقيق.[٧]
ومنها: العدول في الحكم عن طريقة إلى طريقة هي أقوى منها.[٨]

الطائفة الثانية من تعريف الاستحسان

التعاريف التي تدرج الاستحسان تحت موضوع القياس، من حيث إنّ بواسطته يطرح القياس أو يعدل عنه أو يخصَّص: منها: أ نّه عبارة عن العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. [٩] أو ترك قياس لقياس أقوى منه.[١٠] ومنها: القياس الخفي.[١١] ومنها: طرحٌ لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختصّ به ذلك الموضع.[١٢] منها: أ نّه عبارة عن تخصيص قياس بدليل هو أقوى.[١٣]

الطائفة الثالثة من تعريف الاستحسان

التعاريف التي تعتبره دليلاً يرجَّح به الحكمين أو الدليلين المتعارضين: منها: أنَّه العدول في مسألة عن مثل ما حُكم به في نظائرها إلى خلافه؛ لوجه هو أقوى[١٤]، أو لدليل خاص من كتاب أو سنّة.[١٥] ومنها: ترك حكم لحكم أولى.[١٦] ومنها: القول بأقوى الدليلين.[١٧] ومنها: إيثار ترك الدليل والترخيص بمخالفته؛ لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته.[١٨]

الطائفة الرابعة من تعريف الاستحسان

التعاريف التي أدرجته تحت المصالح المرسلة: منها: عدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس.[١٩] ومنها: استعمال مصلحة جزئية في مقابل قياس كلّي.[٢٠] ومنها: الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال. [٢١] التعاريف تعكس مدى الاختلاف في تحديد ماهية الاستحسان، ورغم كثرتها لا تستطيع أن تعكس انطباعا جامعا ومانعا للاستحسان، ويبقى معناه يحتفُّ بابهامات غير قليلة، كما أنَّ هناك مناقشات ترد على كلٍّ منها.
ويرى بعض أنَّ هذه التعاريف ليس فيها ما يدعو إلى جعل الاستحسان دليلاً، له استقلاله الذاتي في مقابل بقية الأدلَّة، إذ إنَّ قسما منها يمكن إرجاعه إلى الكتاب والسنّة، وقسما منها إلى القياس، وثالثا إلى حكم العقل، ورابعا إلى المصالح المرسلة، فلا وجه، فيما يبدو، لعدِّه من الأدلة المستقلة وفي عرضها.[٢٢]
وقد أرجع بعض الاختلاف في الاستحسان إلى نزاع لفظي؛ لأنَّه إن كان من قبيل ما استحسنه المجتهد بلا دليل فلا يقول به أحد، وإن كان من باب ترجيح أحد الدليلين أو تخصيص القياس لدليل، فلا يختلف فيه أحد.[٢٣] بل يرى بعض أنَّ إفراد بحث مستقل للاستحسان ممَّا لا فائدة فيه؛ لأنَّه إن كان عائدا إلى الأدلَّة الأخرى فلا داعي للتكرار، وإن كان خارجا عنها فهو غير مشروع[٢٤]، بل قد يعدُّ بحثه ترفا فكريا لا داعي له، إلاَّ إذا كانت هناك ضرورة من قبيل بيان رأي المذهب في هذه الآلية الأصولية.

سبب التسمية بالاستحسان

يرى أبو الحسن البصري المعتزلي: أنَّه رغم إطلاق الاستحسان على الشهوة والاستخلاء، لكن قد يطلق على العلم بحسن الشيء، فيقال: فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل، وقد يطلق على الاعتقاد والظن بحسن الشيء. فإذا ظنَّ المجتهد الأمارة واقتضاه ذلك أن يعتقد حسن مدلولها جاز أن يقول: قد استحسنت هذا الحكم. فصحَّ فائدة هذه التسمية وجاز الاصطلاح منهم على التسمية.[٢٥] والسرخسي بعد ما يؤكِّد على كون الاستحسان نوع قياس، لكنَّه خفي قوي الأثر، يشير إلى التسمية ويقول: فيسمى استحسانا، أي: قياسا مستحسنا.[٢٦] ويشير علاء الدين البخاري إلى سبب التسمية بالاستحسان رغم تصنيفه إيّاه ضمن القياس ويقول: ويسمَّى استحسانا لا قياسا للإشارة الى أنَّه الوجه الأولى في العمل به، وأنّ العمل بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد، وإن كان الأثر أولى منه.[٢٧]

الألفاظ ذات الصلة

القياس

القياس هو إلحاق مسألة غير منصوص على حكمها الشرعي بمسألة منصوص على حكمها؛ للاشتراك بينهما في العلَّة[٢٨]، وعلى العموم يدعى إلحاق جزئيات بقاعدة عامة قياسا. والاستحسان بمثابة الاستثناء لهذه القاعدة العامة وفقا لبعض تعاريفه[٢٩]، وشأنهما شأن العموم والإطلاق من جهة، والتخصيص والتقييد من جهة اُخرى، فالأخيران استثناء من الأولين.
وقد مثّلوا لذلك بما إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن قبل أن يقبض المشتري المبيع، فإنَّ موجب القياس الظاهر أنَّ الذي يجب عليه أن يقيم البيّنة هو البائع، وهو مدَّعي الزيادة، إذ هما اتفقا على مقدار، والاختلاف في الزيادة، فهو المدَّعي، والبيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر، وإذا لم تكن بيّنة حلف المشتري؛ لأ نّه المدّعى عليه، ولكن استحسن أن يحلف البائع والمشتري؛ لأنّ كليهما ينكر شيئا يدَّعيه الآخر، فالبائع يدَّعي الزيادة وينكر استحقاق المشتري للمبيع من غير أدائها، والمشتري يدَّعي استحقاقه للمبيع من غير هذه الزيادة، وينكر وجوبها.[٣٠]
وقد يعتبر بعض الاستحسان نفس القياس، والاختلاف في أن القياس يعتمد وصفا أو أثرا ظاهرا، بينما الاستحسان قد يعتمد وصفا أو أثرا خفيا أقوى، فيغلّب حكمه على حكم الأثر الظاهر الذي ترتَّب عليه القياس الأصل أو المستثنى منه، فيستثنى من القياس العام هذا المورد.[٣١]
ويذكر لهذا مثال كون بدن المرأة عورة وقد أبيح للطبيب النظر للحاجة، فالأثر الأظهر للمسألة هو كون بدنها عورة، والوصف الثاني هو ما قد يؤدي إلى عُسر ومشقة في بعض الأحوال، كالمرض وحاجة الطبيب إلى رؤية البدن للعلاج.[٣٢] وأشار السرخسي إلى العلاقة الوثيقة بين الاستحسان والقياس باعتبار الاستحسان متكوّنا من قياسين: أحدهما جلي ضعيف الأثر يسمى قياسا، والآخر خفي قوي الأثر فيسمى استحسانا، أي قياسا مستحسنا، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء والوضوح.
ثمّ يعتبر الهدف من تشريع الاستحسان هو التيسير وترك العسر لليسر، وهو أصل في الدين، قال تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُم اليُسْرَ وَلايُرِيدُ بِكُم العُسْرَ».[٣٣] وقال صلىاللهعليهوآله: «خير دينكم اليسر».[٣٤].[٣٥]
كما يرى علاء الدين البخاري الاستحسان أحد القياسين، ويسمَّى استحسانا لا قياسا للإشارة الى أنَّه الوجه الأولى في العمل به، وأنّ العمل بالآخر جائز، كما جاز العمل بالطرد وإن كان الأثر أولى منه... [٣٦] وهو بذلك يشير إلى أنّ الاستحسان نوع قياس مرجَّح على القياس الأصل أو العام لدليلٍ ما، وهو تعبير آخر عن التخصيص أو التقييد أو شيء من قبيل هذه المرجّحات، وبذلك تنكشَّف العلاقة بين القياس والاستحسان.

أقسام الاستحسان

باعتبار العلاقة بين القياس والاستحسان على بعض معانيه، والتي هي علاقة تعارض بين قياسين أو استثناء، أو علاقة تخصيص أو تقييد، ينقسم الاستحسان إلى الأقسام التالية التي هي في الحقيقة عبارة عن مناشئ الاستحسان، من نصٍّ أو إجماع أو ضرورة أو عرف أو مصلحة.[٣٧]

1 ـ استحسان السنّة

وهو أن يثبت من السنّة ما يوجب ردّ القياس في موضعها، من قبيل تصحيح الصيام عند الأكل والشرب نسيانا، فإنَّ القياس يستلزم بطلان الصوم لكن ورد في السنَّة ما يصحِّح هذا الصوم.[٣٨] ويدعى استحسان النصّ كذلك[٣٩]، باعتبار أنَّ النصَّ الذي يوجب ردّ القياس قد يكون من القرآن ولايختص بالسنّة، والتسمية بالسنّة باعتبار الغالب. ومثِّل لذلك بقوله تعالى: «من بعد وصيَّة يوصي بها أو دين»[٤٠]، فإنَّه يردُّ القياس القاضي هنا بعدم جواز الوصية وعدم شرعيتها؛ لكونها تمليكا مضافا إلى زمن ينقطع فيه سلطان التملك وهو ما بعد الموت.[٤١]

2 ـ استحسان الإجماع

وهو عبارة عن تخصيص القياس بداعي انعقاد الإجماع على ما يخصّصه في الموضع المجمع عليه، كانعقاد إجماع المسلمين على صحَّة عقد الاستصناع[٤٢] وإن كان القياس يستوجب بطلانه.[٤٣]

3 ـ استحسان الضرورة

أن تكون هناك ضرورة تدعو المجتهد لرفع اليد عن القياس، من قبيل الحكم بطهارة الآبار والحياض بعد تنجُّسها، فإنَّ القياس يستوجب الحكم بنجاستها، لكن الحرج الذي يتبع ذلك يفرض على المجتهد الحكم بالطهارة[٤٤]، وفي توضيح الضرورة هنا يقول علاء الدين البخاري: فإنَّ القياس نافي طهارة هذه الأشياء بعد تنجُّسها؛ لأنَّه لايمكن صبّ الماء على الحوض أو البئر ليتطهَّر، وكذا الماء الداخل في الحوض أو الذي ينبع من البئر تتنجس بـ : ملاقاة النَّجس، والدلو تتنجَّس أيضا بملاقاة الماء، فلا تزال تعود وهي نجسة.[٤٥]

4 ـ الاستحسان بالمصلحة

وهو عبارة عن الأخذ بمصلحة هي أقرب إلى مورد الشرع، فيها تحقيق مصلحة أو درء مفسدة، من قبيل تجويز أبي حنيفة الزكاة لبني هاشم رعايةً لمصالحهم وحفظا لهم من الضياع[٤٦]، رغم أنَّ القياس يقضي بحرمته لهم. [٤٧] هذا بناءً على التفريق بين الاستحسان والمصالح المرسلة، كما تذهب إليه جُلّ التعاريف، وأنَّ الفرق الدقيق بينهما في أنَّ الاستحسان استثناء من القواعد، بينما المصالح المرسلة دليل بحدِّ ذاتها حيث لا دليل. [٤٨]

5 ـ الاستحسان بالعرف وهو عبارة عن تقديم العمل بالعرف ورفع اليد عن القياس، إذا نتج عن تطبيق القياس غلو أو ضرر كبير، من قبيل صحَّة إجارة الحمَّام بأجرة معيَّنة دون تحديد مقدار الماء المستعمل ومدَّة البقاء فيه، رغم أنَّ القياس يقتضي عدم الجواز إلاَّ بعد التحديد؛ وذلك لأنَّ العرف السائد بين الناس يقتضي التساهل في الأشياء الصغيرة، وعدم التساهل هنا يستلزم ضررا كبيرا وإخلالاً في مورد من موارد النظم الاجتماعي. [٤٩]. وكذلك من حلف أن لا يأكل لحما فأكل سمكا، لا يُعدُّ حانثا للحلف؛ لأنَّ العرف لايعدُّ السمك لحما، رغم أنَّ القياس يقضي بكونه حنثا. [٥٠]

المصادر

  1. لسان العرب 1 : 834 مادة «حسن».
  2. القاموس المحيط : 1072 مادة «حسن».
  3. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، قواعد الأصول : 32، القوانين المحكمة : 299، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
  4. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 266.
  5. المعتمد 2 : 296.
  6. انظر: أصول الفقه ابن مفلح 4: 1463، اللمع: 244، التبصرة: 492.
  7. انظر : أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
  8. المعتمد 2 : 295.
  9. المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 391، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7.
  10. انظر : المسوّدة : 403، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1463.
  11. كشف الأسرار البخاري 4 : 8 .
  12. أصول الفقه أبو زهرة : 245.
  13. المعتمد 2 : 296، الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، كشف الأسرار 4 : 7 ، إرشاد الفحول 2 : 266.
  14. انظر : الإحكام الآمدي 3 ـ 4 : 392، المعتمد 2 : 296، المحصول (الرازي) 2 : 559 ـ 560، كشف الأسرار (البخاري) 4 : 7 ـ 8 ، المسوّدة : 403، نهاية السُّول 4 : 398، إرشاد الفحول 2 : 268، أصول الفقه (أبو زهرة) : 245.
  15. انظر : روضة الناظر : 85 ، قواعد الأصول : 31، التبصرة : 493، أثر المصلحة في التشريعات : 147.
  16. روضة الناظر : 85 ، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1464.
  17. اللمع : 244، التبصرة : 494، المسوّدة : 404.
  18. أصول الفقه أبو زهرة : 245.
  19. أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1465، القوانين المحكمة : 299، إرشاد الفحول 2 : 266.
  20. انظر : أصول الفقه أبو زهره : 245.
  21. الإحكام ابن حزم 5 ـ 8 : 192.
  22. الأصول العامة للفقه المقارن : 349.
  23. انظر : البحر المحيط 6 : 89 ـ 90.
  24. إرشاد الفحول 2 : 269.
  25. المعتمد 2 : 297.
  26. المبسوط السرخسي 10 : 145.
  27. كشف الأسرار 4 : 7 ـ 10.
  28. نظرية الاستحسان: 42، وانظر: أثر المصلحة في التشريعات: 152.
  29. وهي التعاريف التي اعتبرته قياسا خفيا، أو عدولاً عن دليل لآخر، أو تخصيصا لدليل بدليل غيره.
  30. أصول الفقه أبو زهرة : 248.
  31. المبسوط السرخسي 10 : 145.
  32. أصول الفقه أبو زهرة : 247.
  33. البقرة: 185.
  34. رسائل الشريف المرتضى 2 : 246، وفي بعض المصادر ورد بلفظ : «خير دينكم أيسره». انظر : مجمع الزوائد 1 : 60، 61.
  35. المبسوط السرخسي 10 : 145.
  36. كشف الأسرار 4 : 7 ـ 10.
  37. انظر : اللمع : 244 ـ 245، أصول السرخسي 2 : 202، كشف الأسرار البخاري 4 : 10، المسوّدة : 405، أصول الفقه ابن مفلح 4 : 1465.
  38. أصول السرخسي 2 : 202، أصول الفقه أبو زهرة : 249.
  39. أصول الفقه البرديسي : 292.
  40. النساء : 11.
  41. نظرية الاستحسان : 32.
  42. الاستصناع : هو أن يطلب شخص من صاحب حرفة أو مهنة أو من شركة صناعة سلعة بكذا كمية، ويبرم الطرفان عقدا بناءً على هذا الطلب، والإشكال المحتمل في هذا العقد ناشئ عن عدم وجود السلعة المبيع حين العقد.
  43. أصول السرخسي 2 : 203، أصول الفقه أبو زهرة : 249.
  44. أصول السرخسي 2 : 203، أصول الفقه ابو زهرة : 249.
  45. كشف الأسرار 4 : 11.
  46. على أنّ رأي الشيعة في باب الخمس هو عدم الاختصاص بغنائم الحرب، وعليه يكون الخمس متوافرا حتَّى في عصرنا الحاضر، ولاينقطع سبيل الإحسان إلى الهاشميين على مرِّ العصور.
  47. أصول الفقه البرديسي : 301، نظرية الاستحسان : 38 ـ 39.
  48. انظر : أصول الفقه أبو زهرة : 246 ـ 247.
  49. نظرية الاستحسان : 39 ـ 40.
  50. أصول الفقه البرديسي : 299.