الأصل العقلي

مراجعة ١٠:٤١، ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الأصل العقلي: اصطلاحٌ أصوليٌ يراد به الأصل الذي کان مدرکها العقل، کالاحتياط العقلي الذي کان منشؤوها قاعدة «دفع الضرر المحتمل» وکالبراءة العقلية الذي کان منشؤوها قاعدة «قبح العقاب بلا بيان».

تعريف الأصل العقلي

الأصل العقلي أحد أقسام الأصل العملي، وهو قسيم لـ الأصل الشرعي، ويُراد منه الأصل العملي ذو المنشأ العقلي، بأن تكون أدلَّته اُمورا عقلية، من قبيل: ما يُدعى بقبح العقاب بلا بيان، فإنَّه مبدأ صالح لئن يكون دليلاً على البراءة العقلية.
ورد تعبير الأصل العقلي من قبل السيّد المرتضى[١] (من أعلام القرن الخامس) وورد ذات التعبير بصيغة الجمع من قبل أبي الصلاح الحلبي[٢] (وهو من أعلام القرن الخامس أيضا) كما أنَّه استخدم من قبل بعض أهل السنّة مثل أبي بكر الكاساني[٣] (وهو من أعلام القرن السادس) وكذلك غيره. [٤] ومن الطبيعي ألاّ تستبطن الاستخدامات الأوّلية لهذا الاصطلاح ذات المعنى الذي يستبطنه في المراحل المتأخّرة، حيث نال شيئا من البحث والتقسيم.
فقد بحثه البعض في إطار النفي الأصلي وما يدعى حاليا بـ البراءة العقلية؛ باعتبار دلالة العقل على نفي التكليف حتّى يدلّ دليل سمعي عليه. [٥]


أقسام الأصول العقلية

حصرت الأصول العقلية في ثلاثة هي: البراءة والاحتياط والتخيير[٦]، واختلف في كون الاستصحاب أصلاً فضلاً عن كونه عقليا أو شرعيا.

أحکام الأصول العقلية

توزعت أحكام الأصول العقلية بتوزع مجالات العقل ودوره في التشريع، فيبحث حكمه في الأصول العقلية الثلاثة وفي غيرها. وهناك نقاش في أصل منح العقل دورا في التشريع.

فرقه مع الأصل الشرعي

وردت عدّة وجوه في الفرق بين الأصل العقلي و الأصل الشرعي:
منها: منشأ الأصل الشرعي نصٌّ من آية أو رواية. بينما منشأ الأصل العقلي هو العقل وما يتمخَّض منه من قضايا.
ومنها: من حيث المجرى، فإنَّ الأصول العقلية لا تجري مع وجود الأصول الشرعية، فإنَّ الأصل الشرعي يكون واردا على الأصل العقلي ورافعا لموضوعه؛ لأنَّ مجرى الأخير هو انعدام البيان، أي انعدام دليل أو أصل شرعي، كما هو مشهور في موارد تقديم الأصل الشرعي على العقلي. [٧]
ومنها: الأصل العقلي يتضمَّن جعل العقل للوظيفة في ظرف الشكّ بالحكم وليس فيه حكاية عن واقع شرعي فإنّ الأصل العقلي يتضمَّن حكم العقل إمَّا برفع التكليف، كما في البراءة، أو بإثباته كما في الاحتياط العقلي الذي يثبت حكما عقليا لا شرعيا. بينما الأصل الشرعي يتضمّن جعل الشارع للوظيفة في ظرف الشكّ. [٨]

=المصادر=
  1. الذريعة 1: 72.
  2. الكافي في الفقه: 509.
  3. بدائع الصنائع 7: 104.
  4. المحصول الرازي 2: 484، 528، الإحكام (الآمدي) 3ـ4: 109.
  5. أنظر: المستصفى 1: 237، المحصول الرازي 2: 528، الإحكام (الآمدي) 3ـ4: 368.
  6. فوائد الأصول 3: 5.
  7. المحكم في أصول الفقه 4: 9 ـ 10.
  8. أنظر: الأصول العامة للفقه المقارن: 74، 486، 520.