الاستحسان و سبب التسمية بهذا

مراجعة ٠٧:١٢، ٩ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة Mahdipoor (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

الاستحسان: اصطلاحٌ في علم أصول الفقه، وهو أحد الأدلة التي يتمسک بها الفقهاء، ولکن الشافعية والإمامية ينکرونها، لان الاستحسان لا بنيان له بل هو امر ذوقي يختلف باختلاف الأذواق ولذلک يسمونها بالاستحسان.

سبب التسمية بالاستحسان

يرى أبو الحسن البصري المعتزلي: أنَّه رغم إطلاق الاستحسان على الشهوة والاستخلاء، لكن قد يطلق على العلم بحسن الشيء، فيقال: فلان يستحسن القول بالتوحيد والعدل، وقد يطلق على الاعتقاد والظن بحسن الشيء. فإذا ظنَّ المجتهد الأمارة واقتضاه ذلك أن يعتقد حسن مدلولها جاز أن يقول: قد استحسنت هذا الحكم. فصحَّ فائدة هذه التسمية وجاز الاصطلاح منهم على التسمية.[١] والسرخسي بعد ما يؤكِّد على كون الاستحسان نوع قياس، لكنَّه خفي قوي الأثر، يشير إلى التسمية ويقول: فيسمى استحسانا، أي: قياسا مستحسنا.[٢] ويشير علاء الدين البخاري إلى سبب التسمية بالاستحسان رغم تصنيفه إيّاه ضمن القياس ويقول: ويسمَّى استحسانا لا قياسا للإشارة الى أنَّه الوجه الأولى في العمل به، وأنّ العمل بالآخر جائز كما جاز العمل بالطرد، وإن كان الأثر أولى منه.[٣]

المصادر

  1. المعتمد 2 : 297.
  2. المبسوط السرخسي 10 : 145.
  3. كشف الأسرار 4 : 7 ـ 10.