حجیة الإحتیاط العقلي

من ویکي‌وحدت
مراجعة ٠٧:٣٣، ١١ فبراير ٢٠٢١ بواسطة Mohsenmadani (نقاش | مساهمات)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)

حجیة الإحتیاط العقلي موضوعٌ یبحث عنها في علم اصول الفقه، ووقع البحث هنا في أن الإحتیاط العقلي واجب أو لا؟ وبعیارة اخری: ما مدی دلالة قاعدة دفع الضرر المحتمل؟

دلالة الاحتياط العقلي وحجیتها

وقع البحث في أنّ الاحتياط العقلي وبلحاظ الوظيفة الأولية هل هو واجب، أم لا؟ وهو ما يصطلح قديما بـ «أصالة الحظر»[١]، وحديثا بـ «حق الطاعة» قبال مسلك «قبح العقاب بلا بيان» أو «البراءة العقلية»[٢]، إلاّ أنّ الفرق بين «أصالة الحظر» وبين «حق الطاعة» هو أنّ الأول يفرض في الشبهات التحريمية وفي مقام توهم الحظر، بينما الثاني يفرض في جميع الشبهات وجوبية كانت أم تحريمية. وبُيّن أنّ مورد الكلام في هذا الأصل هو الأمور التي لم يعلم بضرورة العقل حسنها ولا قبحها، بأن تفرض مطلقة في نفسها بقطع النظر عن ورود حكم من الشارع عليها. [٣]

القول بلزوم الإحتیاط العقلي

فذهب جماعة من معتزلة بغداد[٤]، ونسب إلى طائفة من الإمامية[٥] إلى أنّ العقل يحكم بالحظر في تلك الأشياء، في مقابل الذين ذهبوا إلى «أصالة الإباحة» كما هو مذهب معتزلة البصرة[٦]، وجماعة من الإمامية[٧]، ونسب إلى جمهور المجتهدين. [٨]

القول بوجوب الوقف

أمّا مذهب الوقف الذي إختاره كلٌّ من أبي إسحاق الشيرازي[٩] والصيرفي[١٠]، والمفيد[١١]، والطوسي[١٢] ، والجويني[١٣]، والغزالي[١٤]، والرازي[١٥]، والبيضاوي[١٦]، وغيرهم، فقد اختلف في تفسيره، فالذي يظهر من الشيرازي[١٧] وصريح أبي يعلى[١٨] أنّه توقف في الفتيا والتزام عملي بالإباحة، وذكروا أ نّه لا فرق بين أصحاب الوقف وأصحاب الإباحة في مقام العمل. [١٩] بينما يذهب المرتضى[٢٠]، والخضري[٢١]، والصدر[٢٢]، إلى أنّ الوقف: هو توقف في الفتيا والتزام عملي بالاحتياط.

أدلة القول بوجوب الإحتیاط العقلي

واستدلّ الذاهبون إلى الاحتياط العقلي بعدّة أدلة: الدليل الأول: أنّ الأعيان الخارجية ملك للّه‏ تعالى، ولايجوز التصرّف في ملكه إلاّ باذنه، والمفروض أ نّه لم يحرز وجود الإذن بجواز الفعل بالعنوان الأولي، فيجب الاجتناب في مورد الشبهات. [٢٣] الدليل الثاني: قبح الإقدام على ما فيه احتمال الضرر عقلاً، باعتبار أنّ ارتكاب ما يشك في حرمته فيه احتمال ثبوت العقاب على المكلّف من قبل الشارع، والعقاب ضرر يقبح الإقدام عليه. [٢٤]

المصادر

  1. انظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.
  2. دروس في علم الأصول 2 : 321.
  3. انظر : الإحكام الآمدي 1 ـ 2 : 82 .
  4. انظر: العدّة في أصول الفقه الطوسي 2: 742، شرح اللمع 2: 977.
  5. العدّة في أصول الفقه الطوسي 2 : 742، معارج الأصول : 203، تهذيب الوصول : 55، جامعة الأصول : 29.
  6. انظر : شرح اللمع 2 : 977، تهذيب الوصول : 55.
  7. انظر : الذريعة 2 : 809 ، تهذيب الوصول : 55، زبدة الأصول البهائي : 68.
  8. أصول الفقه الخضري بك : 354.
  9. شرح اللمع 2 : 978.
  10. المصدر السابق : 977.
  11. التذكرة بأصول الفقه : 43.
  12. العدّة في أصول الفقه 2 : 742.
  13. البرهان في أصول الفقه 1 : 14.
  14. المستصفى 1 : 79.
  15. المحصول 1 : 47.
  16. منهاج الوصول : 26.
  17. شرح اللمع 2 : 985.
  18. العدّة في أصول الفقه 2: 260.
  19. انظر : الإبهاج في شرح المنهاج 1 : 149.
  20. الذريعة 2 : 809 .
  21. أصول الفقه : 355.
  22. بحوث في علم الأصول الهاشمي 5 : 79.
  23. انظر : شرح اللمع 2 : 980، المحصول الرازي 1 : 49.
  24. انظر : شرح اللمع 2 : 981، العدّة في أصول الفقه أبي يعلى 2 : 261 ـ 262.