الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قاعدة ترک الاستفصال»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''قاعدة ترک الاستفصال:''' قاعدةٌ أصوليٌ يتمسّک بها المجتهد في الاستنباط و الاجتهاد، وأو...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش}} | |||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | ||
[[تصنيف: قواعد الأصول]] | [[تصنيف: قواعد الأصول]] |
مراجعة ١٠:٢٦، ١٩ يونيو ٢٠٢١
قاعدة ترک الاستفصال: قاعدةٌ أصوليٌ يتمسّک بها المجتهد في الاستنباط و الاجتهاد، وأوّل من قال بالقاعدة هو الشافعي، فهذه القاعدة يدل علی أنّ ترک التفصيل من الشارع في المسألة يدلّ علی الإطلاق أو العموم، فيقال ترک الاستفصال دليل العموم. ومثال ذلك: ما روي من أنّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ أربعا وفارق سائرهنّ»، فلم يفصل النبي(ص) بين ما إذا كان العقد عليهنّ كان على نحو الترتيب أو الجمع.
قاعدة ترک الاستفصال
اختلف الأصوليون في حجية هذه القاعدة علی قولين:
القول الأوّل: عدم الحجّية
وذهب إليه جماعة منهم الغزالي والرازي و العلامة الحلي، واستدلّ عليه باحتمال إجابة النبي(ص) أو الإمام عليهالسلام وبيانهما الحكم بعد الاطّلاع على الحال، فلايثبت العموم[١].
القول الثاني: حجّية القاعدة
وذهب إليه الأكثر[٢]، ومنهم السيّد المرتضى فإنّه قال: «إذا سئل عليهالسلام عن حكم المفطر، فلايخلو جوابه من ثلاثة أقسام: إمّا أن يكون عام اللفظ، نحو أن يقول: كلّ مفطر فعليه الكفارة. والقسم الثاني: أن يكون الجواب في المعنى عاما، نحو أن يسأل عليهالسلام عن رجل أفطر، فيدع الاستكشاف عمّا به أفطر، ويقول عليهالسلام: عليه الكفّارة، فكأنّه عليهالسلام قال: من أفطر فعليه الكفّارة. والقسم الثالث: أن يكون السؤال خاصّا، والجواب مثله، فيحل محلّ الفعل»[٣].
واستدلّ للحجّية بأنّ مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب وبيان الحكم مع وجود الاحتمال وتعدد الحالات والوجوه في السؤال هو عموم الحكم بلحاظ جميع تلك الحالات، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل، واحتمال اطّلاع النبي وعلمه بالحال الخاصّة مرفوع بأصالة عدم العلم[٤].
المصادر
- ↑ . المستصفى: 235، المحصول الرازي 1: 392 ـ 393، تهذيب الوصول: 133.
- ↑ . التمهيد الأسنوي: 377، تمهيد القواعد: 170 ـ 171، هداية المسترشدين 3: 145، كفاية الأصول: 425، مصباح الأصول 3: 226، الحدائق 5: 133، مفتاح الأحكام: 120 وغيرها.
- ↑ . الذريعة 1: 292.
- ↑ . تمهيد القواعد: 171، القوانين المحكمة 1: 512 ـ 516 وما بعدها ويقال في إيضاح أصالة علم النبي أو الإمام في المقام: «إنّ علوم المعصومين عليهمالسلام أيضا حادثة وكلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ولايجوز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله لـ الاستصحاب ودلالة الأخبار الصحيحة، وما يقال: إنّ ثبوت علمهم عليهمالسلام بنفس الأمر في الجملة ممّا لا شكّ فيه وهو يناقض قولنا لا شيء من العلم بحاصل لهم فثبوت بعض العلوم لهم يقينا ينقض عدم ثبوت العلم لهم بشيء يقينا فلايمكن الاستدلال بالقضية الكلية في المقام فهو كلام ظاهري، إذ ملاحظة اليقين والشكّ بالنسبة إلى كلّ واحد من العلوم لا بالنسبة القضايا المنتزعة عنها فلايجوز نقض اليقين بعدم كلّ العلم إلاّ بحصول اليقين بحصوله، وما يقال: إنّ القضية الجزئية متيقنة الحصول وأنّ هذا الشكّ إنّما حصل من جهة هذا اليقين ونقض اليقين السابق إنّما هو بالشكّ الحاصل من يقين آخر ولايظهر اندراج هذا الشك في النهي الوارد في قولهم عليهمالسلام: «لاينقض اليقين بالشكّ» فهو أيضا في غاية الوهن أمّا أوّلاً فلأنّا نمنع كون الشك حاصلاً من جهة هذه القضية، بل قد يحصل الشك مع عدم العلم بهذه القضية أيضا. وأمّا ثانيا فلأنّ لفظ الشكّ واليقين عام في الحديث ويشمل جميع الأفراد. وأمّا ثالثا فلأنّ كلّ معلول يستحيل وجوده في الخارج بدون وجود علّته وإن كانت العلّة نفس الشكّ والوهم، فالشك قد يحصل بسبب حصول الوهم وقد يحصل بسبب أمر يقيني، وعلى أي التقديرين إنّما تسبب عن شيء يقيني، فإن بنى على ذلك لايوجد مورد للرواية كما لايخفى...».