الفرق بين المراجعتين لصفحة: «ألفاظ الإطلاق»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''ألفاظ الإطلاق:''' معنی الإطلاق هو الشيوع والتوسعة في مدلول اللفظ کلفظ «رجل» الذي هو شامل للأ...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''ألفاظ الإطلاق:''' معنی الإطلاق هو الشيوع والتوسعة في مدلول اللفظ کلفظ «رجل» الذي هو شامل للأفراد الکثيرة. وللإطلاق ألفاظٌ متعددة نأتي بذکرها.
'''ألفاظ الإطلاق:''' الإطلاق مصطلح [[أصول الفقه|أصولي]] ومعنی الإطلاق هو الشيوع والتوسعة في مدلول اللفظ کلفظ «رجل» الذي هو شامل للأفراد الکثيرة. وللإطلاق ألفاظٌ متعددة نأتي بذکرها.


=ألفاظ الإطلاق=
=ألفاظ الإطلاق=

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٢٤، ٢٥ أبريل ٢٠٢١

ألفاظ الإطلاق: الإطلاق مصطلح أصولي ومعنی الإطلاق هو الشيوع والتوسعة في مدلول اللفظ کلفظ «رجل» الذي هو شامل للأفراد الکثيرة. وللإطلاق ألفاظٌ متعددة نأتي بذکرها.

ألفاظ الإطلاق

للإطلاق ألفاظ متعددة ذكروا منها اسم الجنس وعلمه، و المفرد المحلّى باللام والجمع المحلّى به، والنكرة. وفيما يلي توضيح لكلّ واحد منها على حدّة:

1 ـ اسم الجنس

وهو الاسم الدالّ على الطبيعة المشتركة المقومة لسائر أفرادها، والتي تصدق مع الواحد والكثير[١]، كرجل وامرأة، وحيوان وإنسان، وسواد وبياض.
وقد وقع البحث بين الأصوليين في دلالة اسم الجنس على الإطلاق، وأنّه بالوضع أم بمقدّمات الحكمة، حيث ذهب المشهور[٢] إلى أنّه بالوضع؛ لاعتقادهم بأنّه موضوع للماهية المطلقة التي لوحظ فيها التجرّد عن تمام القيود، فتكون الطبيعة مقيدة بالإطلاق وموضوعة له لغة، فلا حاجة لإثباته إلى مقدّمات الحكمة.
بينما ذهب المتأخّرون إلى أنّ اسم الجنس موضوع للماهية المهملة المجردة عن كلّ لحاظ حتّى لحاظ التجرّد عن القيود، فيكون موضوعا لذات الطبيعة التي يعرض عليه الإطلاق كعروض التقييد عليها، فكما يحتاج التقييد إلى دليل كذلك يحتاج الإطلاق إلى مقدّمات الحكمة.
واستدلّوا لهذه النظرية بأنّه لو كان الملحوظ في الماهية تقيّدها بالإطلاق وإلغاء الخصوصيات للزم المجاز من استعمالها في كلّ خصوصية تخالف تجرّدها وإطلاقها، كاستعمال لفظ الإنسان في الإنسان العالم، فإنّ استعماله يكون حينئذٍ في غير ما وضع له، وهو ما يرفضه الوجدان الحاكم بعدم وجود عناية زائدة على الماهية دالّة على مجازية الاستعمال. [٣]

2 ـ اسم العلم

وهو اسم موضوع لماهية لوحظ فيها التعيّن والحضور الذهني، الذي يميزها عن سائر الماهيات كاُسامة الذي هو اسم علم لجنس الأسد، كما أنّ الأسد اسم لجنسه، فالفرق بين علم الجنس واسمه: أنّ علم الجنس موضوع لماهية الأسد الحاضرة في الذهن، ولأجله صار معرفة، بخلاف اسم الجنس، فإنّه موضوع للماهية المبهمة.
ومن هنا احتاج اسم الجنس إلى الألف واللام لكي يكون بها معرفة، بخلاف علم الجنس فهو معرفة ليس بحاجة إلى الألف واللام لكي يكون بها معرفة[٤]، إلاّ أنّ هناك من رفض هذا الفرق، معتبرا أنّ علم الجنس كاسم الجنس وضع للماهية المبهمة، وإنّما حصل الفرق بينهما لتعامل اللغويين معه معاملة المعرفة، رغم أنّه ليس كذلك واقعا، فهو كطلحة الذي يتعامل معه معاملة المؤنث رغم كونه مذكراً واقعاً، ومجرّد تعامل اللغويين مع اسم الجنس معاملة المعرفة لايقلب ماهيته المبهمة إلى معرفة. [٥]

3 ـ النكرة

عرّف بعضهم النكرة: بالفرد المردّد في جنسه. [٦]
لكنّ المحقّق الخراساني رفض التردد المذكور مدعيا أنّ الفرد الذي تنطبق عليه النكرة لايمكن أن يكون مردّدا بين نفسه وغيره حتّى في النكرات ذات المفاهيم الكلّية الصالحة للانطباق على كثيرين، كرجل في جملة: «إيتني برجل» فإنّ الرجل وإن كان مفهومه كليا إلاّ أنّه لاينطبق إلاّ على المتلبس بصفة الرجولة في الأفراد، وليس هناك تردّد بينه وبين غيره ممّن ليس له هذه الصفة. [٧]

4 ـ المفرد المحلّى باللام

وهو على أقسام:
منه: المحلّى بـ لام الجنس، كالرجل والمرأة في قولهم: الرجل خير من المرأة. [٨]
ومنه: المحلّى بـ لام الاستغراق كالإنسان في قوله تعالى: «وَالْعَصْرِ * إِنَّ الاْءِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ»[٩] و...[١٠]
ومنه: المعرّف بـ لام العهد الذهني المشار به إلى فرد ما حاضر في الذهن، كالسوق في قول المولى: ادخل السوق. [١١]
ومنه: المعرّف بـ لام العهد الذكري المشار به إلى فرد مذكور سابقا، كما في قوله تعالى: «كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ»[١٢] و...[١٣]
ومنه المعرّف بـ لام العهد الخارجي الحاضر المشار إليه في الخارج عند التخاطب، كقول المولى: «افتح الباب».[١٤]

المصادر

  1. أنظر: الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 48، الرسائل التسع (المحققّ الحلّي): 137 ـ 138، القوانين المحكمة: 95.
  2. نُسِبَ إلى المشهور في الحاشية الخليلية 1: 148، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 227، منتقى الأصول 3: 408، زبدة الأصول (الروحاني) 2: 383.
  3. هداية المسترشدين 3: 160 ـ 161، كفاية الأصول: 243 ـ 244، أصول الفقه المظفر 1 ـ 2: 235، محاضرات في أصول الفقه 5: 347، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 3: 409.
  4. شرح الرضي على الكافية 3: 245 ـ 246، القوانين المحكمة: 97.
  5. كفاية الأصول: 244.
  6. منتهى الدراية 3: 704.
  7. كفاية الأصول: 246.
  8. كفاية الأصول: 244، منتهى الدراية 3: 694.
  9. العصر: 1 ـ 2.
  10. اللمع: 69، القوانين المحكمة: 97، منتهى الدراية 3: 694، شرح ابن عقيل 1: 178.
  11. منتهى الدراية 3: 694 ـ 695.
  12. المزمل: 15 ـ 16.
  13. منتهى الدراية 3: 695.
  14. حقائق الأصول 1: 551، منتهى الدراية 3: 695.