الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الاستنباط»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أقسام الاستنباط:''' المراد بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم ب...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''أقسام الاستنباط:''' المراد بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم بنوع من الاجتهاد والرأي. وهو علی أقسام یأتي تالياً.
'''أقسام الاستنباط:''' المراد بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم بنوع من [[الاجتهاد]] والرأي. وهو علی أقسام یأتي تالياً.


=أقسام الاستنباط=
=أقسام الاستنباط=

المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٢٧، ٣١ مارس ٢٠٢١

أقسام الاستنباط: المراد بالاستنباط استخراج الحكم من فحوى النصوص، أو استخراج علّة الحکم بنوع من الاجتهاد والرأي. وهو علی أقسام یأتي تالياً.

أقسام الاستنباط

قسّم الاستنباط بلحاظات مختلفة إلى عدّة تقسيمات:

التقسيم الأول: تقسيمه بلحاظ الاتفاق والاختلاف في مصادره

فقد قسّم بهذا اللحاظ إلى قسمين:
القسم الأول: ما اتفق جمهور الأصوليين على جواز استنباط الأحكام به في الجملة[١]، وهو عبارة عن:
1 ـ الكتاب 2 ـ السنّة 3 ـ الإجماع 4 ـ القياس القطعي.
القسم الثاني: ما اختلف في جواز استنباط الأحكام به[٢]، وهو عبارة عن:
1 ـ الاستحسان 2 ـ الاستصلاح 3 ـ سدّ الذرائع 4 ـ الاستصحاب 5 ـ العرف 6 ـ دليل العقل 7 ـ مذهب الصحابي 8 ـ شَرعُ مَن قَبلَنا 9 ـ عمل أهل المدينة.

التقسيم الثاني: تقسيمه بلحاظ اختلاف أساليبه

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ اختلاف اساليبه إلى قسمين:
القسم الأول: أساليب صرّح بها الشارع واستعملها في بياناته، من قبيل: التنزيل، والحكومة والورود، والتعميم والتخصيص، والإطلاق والتقييد ، والاشتراك والإلحاق.
القسم الثاني: أساليب ابتكرها الفقهاء في دائرة تفسير النصوص وتحديد دلالتها و استخراج الأحكام منها، أمثال: القياس، و تنقيح المناط، واتحاد الطريق، ونحوها. [٣]

التقسيم الثالث: تقسيمه بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص

فقد قسّم الاستنباط بلحاظ تعدّد آلياته في تفسير النصوص الشرعية إلى عدّة أقسام:
القسم الأول: من حيث الوضوح والإبهام؛ فأنواع الواضح هي: الظاهر، والنصّ، والمفسّر، والمحكم. وأنواع المبهم هي: الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه.
القسم الثاني: من حيث دلالة الألفاظ على المعاني وطرقها؛ فلها أقسام هي: عبارة النصّ، واشارة النصّ، ودلالة النصّ، و دلالة الاقتضاء، والمفاهيم.
القسم الثالث: ما تستوعبه النصوص، وهو أنواع: الخاص، والعام، والمطلق، والمقيّد، والمشترك.
القسم الرابع: من حيث نوع الاستعمال فتنقسم إلى: الحقيقة، والمجاز، والصراحة، والكناية.
القسم الخامس: من حيث صيغ التكليف وهي: الأمر، والنهي.
القسم السادس: تعارض النصوص الشرعية وطرق حلّه. [٤]

المصادر

  1. انظر : رسائل المحقّق الكركي 3 : 40، الأصول العامة للفقه المقارن : 91 ـ 342، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 439، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 31 ـ 112، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 67.
  2. انظر : الأصول العامة للفقه المقارن : 345 ـ 460، أصول الاستنباط : 258 ـ 268، الوجيز في أصول التشريع الإسلامي : 437 وما بعدها، أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 117 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 265 وما بعدها.
  3. انظر : أسس الاستنباط عند الأصوليين : 13.
  4. انظر : أصول الأحكام وطرق الاستنباط : 245 وما بعدها، مصادر التشريع الإسلامي محمد أديب : 359 ـ 614.