الفرق بين المراجعتين لصفحة: «إعادة الصلاة»

(أنشأ الصفحة ب''''إعادة الصلاة:''' يجب إعادة الصلاة بسبب ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه. ونريد أن نبي...')
 
 
سطر ٤: سطر ٤:
يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه. ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر [[القبلة]] أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، من النجس والمغصوب، فإن لم يتقدم له العلم بالنجاسة والغصب، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة، ولم تلزمه بعد خروجه، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها.
يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه. ويجب إعادتها على من سها فصلى بغير طهارة، أو قبل دخول الوقت، أو مستدبر [[القبلة]] أو فيما لا يجوز الصلاة فيه ولا عليه، من النجس والمغصوب، فإن لم يتقدم له العلم بالنجاسة والغصب، فصلى ثم علم بذلك والوقت باق لزمته الإعادة، ولم تلزمه بعد خروجه، وهكذا حكم من سها فصلى إلى يمين القبلة أو شمالها.
<br>وتلزم الإعادة لمن سها عن النية، أو [[تكبيرة الإحرام]]، أو عن الركوع حتى يسجد، أو عن السجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو سها فزاد ركعة أو سجدة، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، دليل كل ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]].
<br>وتلزم الإعادة لمن سها عن النية، أو [[تكبيرة الإحرام]]، أو عن الركوع حتى يسجد، أو عن السجدتين من ركعة ولم يذكر حتى رفع رأسه من الركعة الأخرى، أو سها فزاد ركعة أو سجدة، أو سها فنقص ركعة أو أكثر منها ولم يذكر حتى استدبر القبلة، أو تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة، دليل كل ذلك [[الإجماع|إجماع الإمامية]] وطريقة [[الاحتياط]].
=من شك في الركعتين=
<br>وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر، فلم يدر أواحدا صلى أم ثنتين أم ثلاث ولا غلب في ظنه شئ من ذلك. <ref> الغنية 111 .</ref>
<br>وتجب الإعادة على من شك في الركعتين الأوليين من كل رباعية وفي صلاة المغرب والغداة وصلاة السفر، فلم يدر أواحدا صلى أم ثنتين أم ثلاث ولا غلب في ظنه شئ من ذلك. <ref> الغنية 111 .</ref>
<br>وقال [[الشافعية|الشافعي]]: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين. بيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وسجد للسهو.
==قول الشافعي==
<br>وقال [[أبو حنيفة]]: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد، فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي. <ref> الخلاف : 1 / 445 مسألة 192.</ref>
وقال [[الشافعية|الشافعي]]: إذا شك في أعداد الركعات أسقط الشك وبنى على اليقين. بيانه إن شك هل صلى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى وسجد للسهو.
==قول أبي حنيفة==
وقال [[أبو حنيفة]]: إن كان أصابه مرة واحدة بطلت صلاته وإن تكرر ذلك تحرى في الصلاة واجتهد، فإن غلب على ظنه الزيادة أو النقصان بنى عليه وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي. <ref> الخلاف : 1 / 445 مسألة 192.</ref>
<br>واستدل الإمامية بأنه إذا أعاد وصلى برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا بني على الأقل فإنه لم يأمن أن يكون قد صلى الأكثر فيفسد صلاته بالزيادة فيها فلا يكون على براءة ذمته بيقين.
<br>واستدل الإمامية بأنه إذا أعاد وصلى برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا بني على الأقل فإنه لم يأمن أن يكون قد صلى الأكثر فيفسد صلاته بالزيادة فيها فلا يكون على براءة ذمته بيقين.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
٤٬٩٤١

تعديل