الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الحبوة»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
سطر ١: سطر ١:
'''الحبوة:''' اصطلاح في باب [[الإرث]]، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه [[الإمامية]] ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.<ref>وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث</ref> واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل [[الاستحباب]]؟ والأکثر أنه علی سبيل [[الاستحباب]] وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.
'''الحبوة:''' اصطلاح في باب [[الإرث]]، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه [[الإمامية]] ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.<ref>وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث</ref>  
==الإختلاف فی تعیین مصاديق الأشياء==
واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل [[الاستحباب]]؟ والأکثر أنه علی سبيل [[الاستحباب]] وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.


=الحبوة=
=المستحبات في الحبوة=
ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك، ومن أصحاب [[الإمامية]] من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين [[الظهور|ظاهر القرآن]] وما أجمعت الطائفة عليه. <ref> الغنية 323 - 324.</ref>
ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك،  
==رأي بعض أصحاب الإمامية في الحبوة==
من أصحاب [[الإمامية]] من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين [[الظهور|ظاهر القرآن]] وما أجمعت الطائفة عليه. <ref> الغنية 323 - 324.</ref>
<br>خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.<ref> الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.</ref>
<br>خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.<ref> الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.</ref>



المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:٣٠، ٢ يناير ٢٠٢٢

الحبوة: اصطلاح في باب الإرث، وهو اختصاص بعض الأشياء بالولد الأكبر أي أكبر الذكور من تركة أبيه، وهذا الحباء من متفردات فقه الإمامية ومستنده روايات كثيرة عن أئمتهم.[١]

الإختلاف فی تعیین مصاديق الأشياء

واختلفوا في هذه الأشياء والمشهور بينهم أنها خمسة أشياء: الثياب والعمامة والخاتم والسيف والمصحف. واختلفوا أيضاً أن هذا الحباء علی سبيل الاستحقاق أو علی سبیل الاستحباب؟ والأکثر أنه علی سبيل الاستحباب وعلى المحبو قضاء ما فات الميت من صلاة وصيام.

المستحبات في الحبوة

ويستحب أن يخص الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه وثياب جلده إذا كان هناك تركة سوى ذلك،

رأي بعض أصحاب الإمامية في الحبوة

من أصحاب الإمامية من قال يحتسب بقيمة ذلك من سهمه ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت الطائفة عليه. [٢]
خلافا لجميع الفقهاء في المسألتين فإنهم لا يخصون الأكبر من الأولاد.[٣]

المصادر

  1. وسائل الشيعة(اسلامية)، ج 17 ص 439، الباب الثالث، الأحاديث
  2. الغنية 323 - 324.
  3. الخلاف: 4 / 115 مسألة 129 - 131.