الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أحکام الشك»

لا يوجد ملخص تحرير
(أنشأ الصفحة ب''''أحکام الشك:''' وهو التردّد في أمرين متقابلين لا ترجيح لوقوع أحدهما على الآخر في النفس، وأنّه...')
 
لا ملخص تعديل
 
سطر ٢٠: سطر ٢٠:
إذا تعارض استصحابان وكان الشكّ في أحدهما مسببا عن الشكّ في الآخر، فاللازم <ref>. فرائد الاُصول 3: 394، واُنظر: بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 353 ـ 354.</ref> تقديم [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب السببي]]  على [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب المسببي]]، ومثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسببة عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب <ref>. وخالف في ذلك بعض، كالشيخ في المبسوط 1: 239، والمحقّق في المعتبر 2: 598.</ref>؛ لوجوه:
إذا تعارض استصحابان وكان الشكّ في أحدهما مسببا عن الشكّ في الآخر، فاللازم <ref>. فرائد الاُصول 3: 394، واُنظر: بحوث في علم الاُصول الهاشمي 6: 353 ـ 354.</ref> تقديم [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب السببي]]  على [[أقسام الاستصحاب|الاستصحاب المسببي]]، ومثاله: استصحاب طهارة الماء المغسول به ثوب نجس، فإنّ الشكّ في بقاء نجاسة الثوب وارتفاعها مسببة عن الشكّ في بقاء طهارة الماء وارتفاعها، فيستصحب طهارته ويحكم بارتفاع نجاسة الثوب <ref>. وخالف في ذلك بعض، كالشيخ في المبسوط 1: 239، والمحقّق في المعتبر 2: 598.</ref>؛ لوجوه:
<br>منها: [[الإجماع]] على ذلك، فإنّه لا يحتمل [[الخلاف]] في تقديم [[الاستصحاب]] في الملزومات الشرعية كالطهارة مِن الحدث والخبث، وكرية الماء، وحياة المفقود، ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية <ref>. فرائد الاُصول 3: 394.</ref>.
<br>منها: [[الإجماع]] على ذلك، فإنّه لا يحتمل [[الخلاف]] في تقديم [[الاستصحاب]] في الملزومات الشرعية كالطهارة مِن الحدث والخبث، وكرية الماء، وحياة المفقود، ونحو ذلك على استصحاب عدم لوازمها الشرعية <ref>. فرائد الاُصول 3: 394.</ref>.
<br>ومنها: [[الارتکاز|الارتكاز العرفي]] وعمل العقلاء على التقديم؛ لأنّهم إذا علموا بطهارة ماء أو كريته ولو كان حكما ظاهريا، رتبوا عليه [[الحکم]]، برفعه للحدث والخبث، ولايلتفتون إلى ما يقابلها مِن استصحاب بقاء النجاسة <ref>. اصطلاحات الاُصول المشكيني: 154.</ref>.
<br>ومنها: [[الارتکاز|الارتكاز العرفي]] وعمل العقلاء على التقديم؛ لأنّهم إذا علموا بطهارة ماء أو كريته ولو كان حكما ظاهريا، رتبوا عليه الحکم، برفعه للحدث والخبث، ولايلتفتون إلى ما يقابلها مِن استصحاب بقاء النجاسة <ref>. اصطلاحات الاُصول المشكيني: 154.</ref>.
<br>ومنها: إنّ قوله  عليه‌السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي، مانع عن قابلية شموله لجريان [[الاستصحاب]] في المسببي، يعني  أن نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض»، واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسببي نقض اليقين في مورد الشكّ  السببي لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.
<br>ومنها: إنّ قوله  عليه‌السلام : «لاتنقض اليقين بالشكّ» باعتبار دلالته على جريان الاستصحاب في الشكّ السببي، مانع عن قابلية شموله لجريان [[الاستصحاب]] في المسببي، يعني  أن نقض اليقين به يصير نقضا بالدليل لا بالشكّ، فلا يشمله النهي في «لا تنقض»، واللازم من شمول «لا تنقض» للشكّ المسببي نقض اليقين في مورد الشكّ  السببي لا لدليل شرعي يدلّ على ارتفاع الحالة السابقة فيه.
<br>فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم «لا تنقض» مِن غير مخصص، وهو باطل.
<br>فيلزم من إهمال الاستصحاب في الشكّ السببي طرح عموم «لا تنقض» مِن غير مخصص، وهو باطل.
سطر ٣٣: سطر ٣٣:


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
Write، confirmed، steward، إداريون
٣٬٣٠٥

تعديل