الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام السنة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''أقسام السنة:''' وهي عند الفقهاء ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند الأصوليين فهي...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٨: سطر ٢٨:


=المصادر=
=المصادر=


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

مراجعة ٠٤:٤٥، ٧ أغسطس ٢٠٢١

أقسام السنة: وهي عند الفقهاء ما يقابل البدعة أو ما يقابل الواجب؛ وأما عند الأصوليين فهي ما سنّها النبي قولاً وفعلاً وتقريراً. ولا يخفی أنّ السنة و الخبر غير مترادفين، لأن الأول نفس ما سنّها النبي(ص)، بينما أنّ الثاني هو الحاکي عن السنة. وللسنة تقسيمات نذکرها في هذا المجال.

أقسام السنة

قسّم العلماء ـ من الأصوليين وغيرهم ـ السنة باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات عديدة، نورد هنا مجمل التقسيمات والأقسام التي لحقت السنّة:

الأول: السنّة القولية

وهي عبارة عن الأخبار الواردة عن المعصوم.

الثاني: السنّة الفعلية

أي أفعال الرسول(ص) وهي عبارة عمّا أثر عن المعصوم من أفعال.

الثالث: السنّة التقريرية

التقرير عبارة عمّا نقل عن المعصوم من إمضاءات وتقريرات لظاهرة كانت دارجة في ذلك العهد من عقود وسلوك وما شابه.

الرابع: السنّة المبيّنة

وهي السنّة التي جاءت لتبيّن ما أجمله القرآن مثل بيان عدد ركعات الصلوات اليومية، ومقدار ونصاب الزكاة، إذ فصّلتهما السنّة، فالقرآن أجمله بمثل قوله: «أقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ» والسنّة بيّنته وفصّلته، من خلال مجموعة من الأحاديث وهي من أقسام السنّة القولية [١].

الخامس: السنّة المؤكّدة

وهي المقرّرة لما أمر به القرآن أو نهى عنه، من قبيل: تحريم القتل، حيث ورد في القرآن في آيات عديدة، كما أكّدته السنّة في روايات عديدة، [٢] من قبيل: «ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم...» [٣] وهي كسابقتها من أقسام السنّة القولية.

السادس: السنّة المثبتة

وهي التي تثبت حكما لم يذكره القرآن صراحة، كتحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمّتها أو خالتها، وتحريم غير السمك ذي الفلس من الحيوانات البحرية [٤].

السابع: سنة الزوائد

وهي الاُمور التي واظب عليها الرسول حتّى صارت عادة ولم يتركها إلاّ أحيانا، مثل: لباسه وقيامه وقعوده وتنعّله وهي من أقسام السنّة الفعلية. [٥]
وبلحاظ منزلة السنة من حيث إنّها قد تخصّص الكتاب أو تقيّده أو تنسخه تقسّم إلى أقسام اُخرى كذلك، كما أنّ لها تقسيمات اُخرى قد تدعى حالات للسنّة بالمقارنة مع القرآن [٦].
وتقسّم كذلك من حيث الصدور إلى قطعية وظنّية؛ باعتبار أنّ الروايات و الأخبار الحاكية لها قد تكون قطعية، كـ المتواترة، وقد تكون ظنّية أو احتمالية كأخبار الاحاد [٧].

المصادر

  1. . اُنظر: المحلّى ابن حزم 2: 102، تفسير القرطبي 3: 157، تفسير الثعالبي 1: 464، أضواء البيان 3: 341، اُصول السرخسي 2: 35، التعديل والتجريح (الباجي) 1: 17.
  2. . اُصول الفقه الإسلامي شلبي: 114 ـ 117.
  3. . النساء: 93.
  4. . اُنظر: التعديل والتجريح الباجي 1: 19.
  5. . الرسالة: 91 ـ 105، البحر المحيط 4: 165، حاشية ردّ المحتار ابن عابدين 1: 111 و 515.
  6. . اُنظر: اُصول الفقه الإسلامي مطلوب: 99 ـ 103، مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط: 150 ـ 154.
  7. . هداية المسترشدين 3: 477، فرائد الاُصول 1: 247، تحريرات في الاُصول 5: 379، درر الفوائد الحائري 2: 397، نهاية الأفكار (العراقي) 1 ـ 2: 19.