الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الصلوات المسنونة»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش|2}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ٥٣: سطر ٥٣:
<br>وقال الشافعي : أقل ما يكون منها ركعتان، والأفضل اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات <ref> الخلاف : 1 / 543 مسألة 281.</ref>، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة إن شاء صلاها وإن شاء تركها. <ref> أنظر الإنتصار : 159.</ref>
<br>وقال الشافعي : أقل ما يكون منها ركعتان، والأفضل اثنتا عشرة ركعة، والمختار ثمان ركعات <ref> الخلاف : 1 / 543 مسألة 281.</ref>، وعند بعض أصحابنا أن الإنسان مخير في هذه الصلاة إن شاء صلاها وإن شاء تركها. <ref> أنظر الإنتصار : 159.</ref>


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش|2}}
{{الهوامش}}
[[تصنيف: الفقه المقارن]]
[[تصنيف: الفقه المقارن]]