الفرق بين المراجعتين لصفحة: «التواتر»

(أنشأ الصفحة ب''''التواتر:''' وهو وصف الخبر بمعنی خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه، أو أنّ التواتر خبرٌ بلغت رو...')
 
لا ملخص تعديل
سطر ٢٢: سطر ٢٢:
[[الشهرة]] لغةً: الذيوع والانتشار والظهور (ملاحظة)<ref>. الصحاح 2: 705.</ref>، ومنه الحديث المشهور الذي عرف: بأنّه كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض<ref>. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 167.</ref>.
[[الشهرة]] لغةً: الذيوع والانتشار والظهور (ملاحظة)<ref>. الصحاح 2: 705.</ref>، ومنه الحديث المشهور الذي عرف: بأنّه كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض<ref>. أصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 167.</ref>.
<br>وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو عندهم يفيد علم طمأنينة، وبمنزلة المتواتر في الاحتجاج به، وهو دون المتواتر وفوق الآحاد<ref>. أصول الشاشي: 193.</ref>.
<br>وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو عندهم يفيد علم طمأنينة، وبمنزلة المتواتر في الاحتجاج به، وهو دون المتواتر وفوق الآحاد<ref>. أصول الشاشي: 193.</ref>.
<br>هذا، وقد قسم الأصوليون الشهرة إلى ثلاثة أقسام هي: [[الشهرة الروائية]] و [[الشهرة العملية]] و [[الشهرة الفتوائية]]<ref>. أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 155، معجم مصطلحات أصول الفقه: 250 ـ 251.</ref>.
<br>هذا، وقد قسم [[أصحاب الأصول|الأصوليون]] الشهرة إلى ثلاثة أقسام هي: [[الشهرة الروائية]] و [[الشهرة العملية]] و [[الشهرة الفتوائية]]<ref>. أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 155، معجم مصطلحات أصول الفقه: 250 ـ 251.</ref>.
==3 ـ الاستفاضة==
==3 ـ الاستفاضة==
الاستفاضة لغةً: انتشار الخبر وشيوعه<ref>. الصحاح 3: 1099.</ref>، ومنه الحديث المستفيض، وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل حدّ التواتر<ref>. اصطلاحات الأصول مشكيني: 142، إرشاد الفحول 1: 203.</ref>.
الاستفاضة لغةً: انتشار الخبر وشيوعه<ref>. الصحاح 3: 1099.</ref>، ومنه الحديث المستفيض، وهو ما كان مخبره أكثر من واحد ولم يصل حدّ التواتر<ref>. اصطلاحات الأصول مشكيني: 142، إرشاد الفحول 1: 203.</ref>.
سطر ٦٥: سطر ٦٥:


=نوع العلم الحاصل من التواتر=
=نوع العلم الحاصل من التواتر=
اختلف [[الأصوليون]] في نوع العلم الحاصل بالتواتر، فذهب جماعة إلى إفادته العلم ضرورة<ref>. أنظر: التحبير شرح التحرير 4: 1771، المحصول الرازي 2: 110، أصول السرخسي 1: 283، بيان المختصر الإصفهاني: 644، معارج الأصول: 139.</ref>، وذهب آخرون<ref>. معالم الدين: 187، عدّة الأصول الطوسي 2: 665، اللمع: 152، دروس في علم الأصول 1: 111.</ref> إلى إفادته العلم فقط، وتوقّف السيّد المرتضى<ref>. الذريعة 2: 484 ـ 485.</ref> والشيخ الطوسي<ref>. العدّة في أصول الفقه 1: 71.</ref> في الأخبار عن البلدان والوقائع، وقطعا على أنّ الأخبار الشرعية المتضمّنة لمعجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك كسبي يحتاج‏استدلال.
اختلف [[أصحاب الأصول|الأصوليون]] في نوع العلم الحاصل بالتواتر، فذهب جماعة إلى إفادته العلم ضرورة<ref>. أنظر: التحبير شرح التحرير 4: 1771، المحصول الرازي 2: 110، أصول السرخسي 1: 283، بيان المختصر الإصفهاني: 644، معارج الأصول: 139.</ref>، وذهب آخرون<ref>. معالم الدين: 187، عدّة الأصول الطوسي 2: 665، اللمع: 152، دروس في علم الأصول 1: 111.</ref> إلى إفادته العلم فقط، وتوقّف السيّد المرتضى<ref>. الذريعة 2: 484 ـ 485.</ref> والشيخ الطوسي<ref>. العدّة في أصول الفقه 1: 71.</ref> في الأخبار عن البلدان والوقائع، وقطعا على أنّ الأخبار الشرعية المتضمّنة لمعجزات الأنبياء والأئمة وغير ذلك كسبي يحتاج‏استدلال.
<br>وقال غير واحد بأنّه نظري<ref>. أنظر: البرهان 1: 220 ـ 221، البحر المحيط 4: 239، أصول الفقه ابن مفلح 2: 476 ـ 477، المعتمد 2: 80 .</ref>.
<br>وقال غير واحد بأنّه نظري<ref>. أنظر: البرهان 1: 220 ـ 221، البحر المحيط 4: 239، أصول الفقه ابن مفلح 2: 476 ـ 477، المعتمد 2: 80 .</ref>.