الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الكفالة»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب''''الكفالة:''' وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسما...') |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
سطر ١: | سطر ١: | ||
<div class="references" style="margin: 0px 0px 10px 0px; max-height: 300px; overflow: auto; padding: 3px; font-size:95%; background: #bacef8; line-height:1.4em; padding-bottom: 50px;"><noinclude> | |||
'''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | '''الكفالة:''' وهو [[الضمان]] والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها [[الشرط|شروط]] و [[الحکم|أحكام]] سنذکرها تطبیقاً علی فقه [[الإمامية]] و [[الشافعية]] و [[الحنفية]]. | ||
</div> | |||
=الكفالة= | =الكفالة= | ||
إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref> | إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : '''{ إلا أن يحاط بكم }''' <ref> يوسف : 66 .</ref> فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف '''{ إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه }''' <ref> يوسف : 77 .</ref> وذلك كفالة بالبدن. <ref> الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .</ref> | ||
سطر ٩: | سطر ١١: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
{{الهوامش|2}} | |||
[[تصنيف: الفقه المقارن]] | [[تصنيف: الفقه المقارن]] |
مراجعة ٠٧:٣٣، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
الكفالة: وهو الضمان والالتزام بإحضار الشخص المكفول به أو الالتزام بأداء دينه، فهي قسمان: كفالة الأبدان وكفالة الذمة. ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.
الكفالة
إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي حنيفة وغيره ، والشافعي إلا ما رواه المروزي من قول آخر له . لنا على من قال : لا يصح كفالة الأبدان قوله تعالى : { إلا أن يحاط بكم } [١] فطلب يعقوب منهم كفيلا ببدنه ، وقالوا ليوسف { إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه } [٢] وذلك كفالة بالبدن. [٣]
وإذا طولب بإحضاره ، وهو حي ، فلم يحضره ، لزمه أداء ما ثبت عليه في قول من أجاز كفالة الأبدان . وإن مات قبل ذلك بطلت الكفالة ولم يلزمه أداء شئ مما كان عليه ، بلا خلاف ممن أجاز هذه الكفالة إلا من مالك وابن سريج فإنهما قالا : يلزمه ما عليه .
لنا أنه تكفل ببدنه دون ما في ذمته ، فلا يلزمه تسليم ما لم يتكفل به. [٤]
ولو قال : وإن لم آت به في وقت كذا فعلي ما يثبت عليه ، لزمه ذلك إذا لم يحضره – حيا كان أو ميتا - لأنه قد تكفل بما في ذمته، فيلزمه أداؤه. [٥]
إذا تكفل ببدن رجل وغاب المكفول به بحيث يعرف موضعه ، ألزم الكفيل إحضاره ، ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لإحضاره ، فإن لم يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبدا حتى يحضره أو يموت ، لأن شرط الكفالة إمكان تسليمه ، والغائب لا يمكن تسليمه في الحال ، فوجب أن يمهل إلى أن يمضي زمان الإمكان ، وبه قال جميع من أجاز كفالة الأبدان ، وقال ابن شبرمة [٦] يحبس في الحال ولا يمهل ، لأن الحق قد حل عليه. [٧]
المصادر
- ↑ يوسف : 66 .
- ↑ يوسف : 77 .
- ↑ الخلاف : 3 / 321 مسألة 16 ، والغنية : 262 .
- ↑ الخلاف : 3 / 323 مسألة 18 .
- ↑ الغنية : 262 .
- ↑ اسمه عبد الله ، أبو شبرمة ، كان قاضيا لأبي جعفر ( المنصور ) على سواد الكوفة وكان شاعرا ، مات سنة ( 144 ) . أنظر معجم رجال الحديث : 10 / 214 رقم 6914 .
- ↑ الخلاف : 3 / 323 مسألة 17 .