الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزمان»

أُضيف ٨ بايت ،  ٥ أبريل ٢٠٢٣
ط
استبدال النص - '====' ب'====='
ط (استبدال النص - '=====' ب'======')
ط (استبدال النص - '====' ب'=====')
 
سطر ٤١: سطر ٤١:
للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان [[الاستصحاب]] نحاول الكلام عنها وعن استصحاب الزمان.
للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان [[الاستصحاب]] نحاول الكلام عنها وعن استصحاب الزمان.


====أ ـ تأثيره في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب====
=====أ ـ تأثيره في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان الاستصحاب=====
للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان [[الاستصحاب]] أو في حجّيته بعد جريانه، كاجتماع اليقين والشكّ في زمانٍ واحد، بمعنى أن يتّصل زمان الشكّ بزمان اليقين ولا يتخلّل بينهما يقين آخر، كما هو في [[الاستصحاب|الاستصحابات]] المتعارفة<ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 409، فوائد الاُصول 4: 316، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 279 ـ 280، الاُصول العامة للفقه المقارن: 440.</ref>.
للزمان تأثير في بعض الاُمور المعتبرة في أصل جريان [[الاستصحاب]] أو في حجّيته بعد جريانه، كاجتماع اليقين والشكّ في زمانٍ واحد، بمعنى أن يتّصل زمان الشكّ بزمان اليقين ولا يتخلّل بينهما يقين آخر، كما هو في [[الاستصحاب|الاستصحابات]] المتعارفة<ref>. اُنظر: كفاية الاُصول: 409، فوائد الاُصول 4: 316، اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 279 ـ 280، الاُصول العامة للفقه المقارن: 440.</ref>.
<br>والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشكّ في الزمان واضح؛ لأنّ ذلك هو المقوّم لـ [[تعريف الاستصحاب|حقيقة الاستصحاب]] الذي هو إبقاء ما كان<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.</ref>.
<br>والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشكّ في الزمان واضح؛ لأنّ ذلك هو المقوّم لـ [[تعريف الاستصحاب|حقيقة الاستصحاب]] الذي هو إبقاء ما كان<ref>. اُصول الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.</ref>.
<br>وكذلك في سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، أي أنّه يجب أن يتعلّق الشكّ في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخّرا عن زمان المشكوك بأنيشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، فإنّ هذا يرجع إلى [[الاستصحاب|الاستصحاب القهقرائي]] الذي لا دليل عليه<ref>. اُصول  الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.</ref>.
<br>وكذلك في سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك، أي أنّه يجب أن يتعلّق الشكّ في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا، وهذا هو الظاهر من معنى الاستصحاب، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخّرا عن زمان المشكوك بأنيشكّ في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان الحاضر، فإنّ هذا يرجع إلى [[الاستصحاب|الاستصحاب القهقرائي]] الذي لا دليل عليه<ref>. اُصول  الفقه المظفر 3 ـ 4: 281.</ref>.


====ب ـ استصحاب الزمان واستصحاب الاُمور المقيدة بالزمان====
=====ب ـ استصحاب الزمان واستصحاب الاُمور المقيدة بالزمان=====
======1 ـ استصحاب الزمان======
=======1 ـ استصحاب الزمان=======
إنّ [[الاستصحاب|استصحاب الزمان]] قد يكون بنحو مفاد «كان» التامّة كاستصحاب بقاء النهار أو بقاء الشهر، وقد يكون بنحو مفاد «كان» الناقصة، أي استصحاب كون هذا الآن نهارا أو هذا اليوم من شهر [[رمضان المبارك]].
إنّ [[الاستصحاب|استصحاب الزمان]] قد يكون بنحو مفاد «كان» التامّة كاستصحاب بقاء النهار أو بقاء الشهر، وقد يكون بنحو مفاد «كان» الناقصة، أي استصحاب كون هذا الآن نهارا أو هذا اليوم من شهر [[رمضان المبارك]].
<br>أمّا النحو الأوّل من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بأنّ الزمان يحدث شيئا فشيئا، وكلما حدث جزء منه تصرم وانتهى، بل ليس إلاّ التجدد والحدوث بعد الحدوث، فلا يكون قابلاً للاستصحاب؛ لأنّ الجزء المشكوك منه غير الجزء المتيقن، فلم تتحدّد القضية المتيقنة والمشكوكة.
<br>أمّا النحو الأوّل من استصحاب الزمان فقد يستشكل فيه بأنّ الزمان يحدث شيئا فشيئا، وكلما حدث جزء منه تصرم وانتهى، بل ليس إلاّ التجدد والحدوث بعد الحدوث، فلا يكون قابلاً للاستصحاب؛ لأنّ الجزء المشكوك منه غير الجزء المتيقن، فلم تتحدّد القضية المتيقنة والمشكوكة.
سطر ٥٤: سطر ٥٤:
<br>وأما استصحاب الزمان بالنحو الثاني ـ أي بنحو مفاد «كان» الناقصة لإثبات أنّ هذا الآن نهار أو ليل ونحو ذلك، فالمعروف عدم جريانه إلاّ من المحقّق العراقي في تقريراته؛ لأن الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهارا فيما سبق لتستصحب هذه الصفة له، وإثبات نهاريته باستصحاب بقاء النهار يكون من الأصل المثبت، نظير إثبات كرية هذا الماء باستصحاب بقاء الكر<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 271 ـ 272. واُنظر: نهاية الأفكار 4ق1: 148 ـ 150.</ref>.
<br>وأما استصحاب الزمان بالنحو الثاني ـ أي بنحو مفاد «كان» الناقصة لإثبات أنّ هذا الآن نهار أو ليل ونحو ذلك، فالمعروف عدم جريانه إلاّ من المحقّق العراقي في تقريراته؛ لأن الزمان المشكوك لم يكن قد وجد نهارا فيما سبق لتستصحب هذه الصفة له، وإثبات نهاريته باستصحاب بقاء النهار يكون من الأصل المثبت، نظير إثبات كرية هذا الماء باستصحاب بقاء الكر<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 271 ـ 272. واُنظر: نهاية الأفكار 4ق1: 148 ـ 150.</ref>.
<br>إلاّ أنّ التحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد «كان» الناقصة أيضا بنفس النكتة التي التزموا بها في جريانه في مناد «كان» التامة<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 272.</ref>.
<br>إلاّ أنّ التحقيق جريان استصحاب الزمان بنحو مفاد «كان» الناقصة أيضا بنفس النكتة التي التزموا بها في جريانه في مناد «كان» التامة<ref>. بحوث في علم الاُصول 6: 272.</ref>.
======2 ـ استصحاب الاُمور المقيدة بالزمان======
=======2 ـ استصحاب الاُمور المقيدة بالزمان=======
الاُمور المقيدة بالزمان هي من قبيل: وجوب الإمساك المقيّد بالنهار والشكّ في وجوبه ما بعد النهار أو الجلوس المقيّد بالزوال والشكّ في وجوبه إلى ما بعد الزوال. وقد فصلوا في الشكّ المتصوّر هنا وما إذا كان ناشئا من الشكّ في بقاء القيد كالشكّ في بقاء اللّيل أو النهار أو ناشئا من اُمور اُخرى كالشكّ في بقاء الوجوب؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه وهناك علّة اُخرى تقتضي بقاؤه، أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدّد المطلوب، كما فصّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات، ما إذا كا منشؤه [[الشبهة المصداقية]] أو ما إذا كان منشؤه [[الشبهة المفهومية]] مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر كالشكّ في أنّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب [[الحمرة المشرقية]]. والحالة الثالثة ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أي واحد من القيدين المبيين مفهوما.
الاُمور المقيدة بالزمان هي من قبيل: وجوب الإمساك المقيّد بالنهار والشكّ في وجوبه ما بعد النهار أو الجلوس المقيّد بالزوال والشكّ في وجوبه إلى ما بعد الزوال. وقد فصلوا في الشكّ المتصوّر هنا وما إذا كان ناشئا من الشكّ في بقاء القيد كالشكّ في بقاء اللّيل أو النهار أو ناشئا من اُمور اُخرى كالشكّ في بقاء الوجوب؛ لاحتمال كون القيد من علل حدوثه وهناك علّة اُخرى تقتضي بقاؤه، أو لاحتمال كون الواجب بنحو تعدّد المطلوب، كما فصّل الشكّ في بقاء القيد إلى ثلاث حالات، ما إذا كا منشؤه [[الشبهة المصداقية]] أو ما إذا كان منشؤه [[الشبهة المفهومية]] مع القطع ببقاء القيد بمعنى وزواله بمعنى آخر كالشكّ في أنّ النهار ينتهي بغياب القرص أو بذهاب [[الحمرة المشرقية]]. والحالة الثالثة ما إذا كان منشؤه الشكّ في أخذ أي واحد من القيدين المبيين مفهوما.
<br>وفي كلّ من هذه الحالات أمّا أن يؤخذ الزمان في [[الدليل|ظاهر الدليل]] ظرفا أو قيدا مقوما لنفس [[الحکم]]، أو يؤخذ في الموضوع ظرفا أو قيدا مقوما له. وقد اختلف في [[الاستصحاب|جريان الاستصحاب]] في هذه الشقوق والحالات<ref>. اُنظر: نهاية الافكار 3: 153 ـ 161. دراسات في علم الاُصول الخوئي 4: 129 ـ 133. بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 6: 273.</ref>.
<br>وفي كلّ من هذه الحالات أمّا أن يؤخذ الزمان في [[الدليل|ظاهر الدليل]] ظرفا أو قيدا مقوما لنفس [[الحکم]]، أو يؤخذ في الموضوع ظرفا أو قيدا مقوما له. وقد اختلف في [[الاستصحاب|جريان الاستصحاب]] في هذه الشقوق والحالات<ref>. اُنظر: نهاية الافكار 3: 153 ـ 161. دراسات في علم الاُصول الخوئي 4: 129 ـ 133. بحوث في علم الاُصول (الهاشمي) 6: 273.</ref>.