الفرق بين المراجعتين لصفحة: «حديث السفرة»

من ویکي‌وحدت
(أنشأ الصفحة ب''''حديث السفرة:''' حديثٌ ورد في حكم وجدان اللحم في الفلاة، حيث يأمر الإمام بأن يقوَّم ثُمّ يؤكل،...')
 
لا ملخص تعديل
 
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''حديث السفرة:''' حديثٌ ورد في حكم وجدان اللحم في الفلاة، حيث يأمر الإمام بأن يقوَّم ثُمّ يؤكل، فيسأل الراوي: يا أمير المؤمنين، لايدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ أي أنَّه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر، ولعلّ اللحم غير مذكَّى؟ فيقول الإمام: «هم في سعة حتَّى يعلموا» <ref>. كتاب المحاسن 1 ـ 2: 452، ح 365.</ref>.
'''حديث السُفرة:''' حديثٌ ورد في حكم وجدان اللحم في الفلاة، حيث يأمر الإمام بأن يقوَّم ثُمّ يؤكل، فيسأل الراوي: يا [[أمير المؤمنين]]، لايدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ أي أنَّه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر، ولعلّ اللحم غير مذكَّى؟ فيقول الإمام: «هم في سعة حتَّى يعلموا» <ref>. كتاب المحاسن 1 ـ 2: 452، ح 365.</ref>.
<br>استدلَّ به على [[أصالة الإباحة|الإباحة]] و [[أصالة البرائة|البراءة]]. وأشكل البعض عليه من حيث إنَّ المشهور يذهب إلى عدم جواز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلاَّ إذا أخذ من سوق المسلمين <ref>. مصباح الاُصول 2: 279، المحكم في اُصول الفقه 4: 28 ـ 29، عناية الاُصول 4: 45، مستدرك سفينة البحار 1: 144.</ref>.
<br>استدلَّ به على [[أصالة الإباحة|الإباحة]] و [[أصالة البرائة|البراءة]]. وأشكل البعض عليه من حيث إنَّ المشهور يذهب إلى عدم جواز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلاَّ إذا أخذ من سوق المسلمين <ref>. مصباح الاُصول 2: 279، المحكم في اُصول الفقه 4: 28 ـ 29، عناية الاُصول 4: 45، مستدرك سفينة البحار 1: 144.</ref>.


=المصادر=
=المصادر=
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]

المراجعة الحالية بتاريخ ١٠:١٧، ١٢ يوليو ٢٠٢١

حديث السُفرة: حديثٌ ورد في حكم وجدان اللحم في الفلاة، حيث يأمر الإمام بأن يقوَّم ثُمّ يؤكل، فيسأل الراوي: يا أمير المؤمنين، لايدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ أي أنَّه لا يدرى أمالكه مسلم أو كافر، ولعلّ اللحم غير مذكَّى؟ فيقول الإمام: «هم في سعة حتَّى يعلموا» [١].
استدلَّ به على الإباحة و البراءة. وأشكل البعض عليه من حيث إنَّ المشهور يذهب إلى عدم جواز استعمال ما يشترط فيه الذبح إلاَّ إذا أخذ من سوق المسلمين [٢].

المصادر

  1. . كتاب المحاسن 1 ـ 2: 452، ح 365.
  2. . مصباح الاُصول 2: 279، المحكم في اُصول الفقه 4: 28 ـ 29، عناية الاُصول 4: 45، مستدرك سفينة البحار 1: 144.