الفرق بين المراجعتين لصفحة: «قاعدة ترک الاستفصال»

ط
استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}'
لا ملخص تعديل
ط (استبدال النص - '=المصادر=↵{{الهوامش}}' ب'== الهوامش == {{الهوامش}}')
 
سطر ١١: سطر ١١:
<br>واستدلّ للحجّية بأنّ مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب وبيان الحكم مع وجود الاحتمال وتعدد الحالات والوجوه في السؤال هو عموم الحكم بلحاظ جميع تلك  الحالات، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل، واحتمال اطّلاع  النبي  وعلمه بالحال الخاصّة مرفوع بأصالة عدم  العلم<ref>. تمهيد القواعد: 171، القوانين المحكمة 1: 512 ـ 516 وما بعدها ويقال في إيضاح أصالة علم النبي أو الإمام في المقام: «إنّ علوم المعصومين  عليهم‏السلام أيضا حادثة وكلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ولايجوز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله لـ [[الاستصحاب]] ودلالة الأخبار الصحيحة، وما يقال: إنّ ثبوت علمهم  عليهم‏السلام بنفس الأمر في الجملة ممّا  لا شكّ فيه وهو يناقض قولنا لا شيء من العلم بحاصل لهم فثبوت  بعض العلوم لهم يقينا ينقض عدم ثبوت العلم لهم بشيء يقينا فلايمكن الاستدلال بالقضية الكلية في المقام فهو كلام ظاهري، إذ ملاحظة اليقين والشكّ بالنسبة إلى كلّ واحد من العلوم لا بالنسبة القضايا المنتزعة عنها فلايجوز نقض اليقين بعدم كلّ العلم إلاّ بحصول  اليقين بحصوله، وما يقال: إنّ القضية الجزئية متيقنة الحصول وأنّ هذا الشكّ إنّما حصل من جهة هذا اليقين ونقض اليقين السابق إنّما  هو بالشكّ الحاصل من يقين آخر ولايظهر اندراج هذا الشك في  النهي الوارد في قولهم  عليهم‏السلام: «لاينقض اليقين بالشكّ» فهو أيضا في  غاية الوهن أمّا أوّلاً فلأنّا نمنع كون الشك حاصلاً من جهة هذه القضية، بل قد يحصل الشك مع عدم العلم بهذه القضية أيضا. وأمّا ثانيا فلأنّ لفظ الشكّ واليقين عام في الحديث ويشمل جميع الأفراد. وأمّا ثالثا فلأنّ كلّ معلول يستحيل وجوده في الخارج بدون وجود علّته وإن كانت العلّة نفس الشكّ والوهم، فالشك قد يحصل بسبب حصول الوهم وقد يحصل بسبب أمر يقيني، وعلى أي التقديرين إنّما تسبب  عن  شيء يقيني، فإن بنى على ذلك لايوجد مورد للرواية كما لايخفى...».</ref>.
<br>واستدلّ للحجّية بأنّ مقتضى ترك الاستفصال في مقام الجواب وبيان الحكم مع وجود الاحتمال وتعدد الحالات والوجوه في السؤال هو عموم الحكم بلحاظ جميع تلك  الحالات، وإلاّ للزم الإغراء بالجهل، واحتمال اطّلاع  النبي  وعلمه بالحال الخاصّة مرفوع بأصالة عدم  العلم<ref>. تمهيد القواعد: 171، القوانين المحكمة 1: 512 ـ 516 وما بعدها ويقال في إيضاح أصالة علم النبي أو الإمام في المقام: «إنّ علوم المعصومين  عليهم‏السلام أيضا حادثة وكلّ حادث مسبوق بالعدم الأزلي يقينا ولايجوز نقض اليقين إلاّ بيقين مثله لـ [[الاستصحاب]] ودلالة الأخبار الصحيحة، وما يقال: إنّ ثبوت علمهم  عليهم‏السلام بنفس الأمر في الجملة ممّا  لا شكّ فيه وهو يناقض قولنا لا شيء من العلم بحاصل لهم فثبوت  بعض العلوم لهم يقينا ينقض عدم ثبوت العلم لهم بشيء يقينا فلايمكن الاستدلال بالقضية الكلية في المقام فهو كلام ظاهري، إذ ملاحظة اليقين والشكّ بالنسبة إلى كلّ واحد من العلوم لا بالنسبة القضايا المنتزعة عنها فلايجوز نقض اليقين بعدم كلّ العلم إلاّ بحصول  اليقين بحصوله، وما يقال: إنّ القضية الجزئية متيقنة الحصول وأنّ هذا الشكّ إنّما حصل من جهة هذا اليقين ونقض اليقين السابق إنّما  هو بالشكّ الحاصل من يقين آخر ولايظهر اندراج هذا الشك في  النهي الوارد في قولهم  عليهم‏السلام: «لاينقض اليقين بالشكّ» فهو أيضا في  غاية الوهن أمّا أوّلاً فلأنّا نمنع كون الشك حاصلاً من جهة هذه القضية، بل قد يحصل الشك مع عدم العلم بهذه القضية أيضا. وأمّا ثانيا فلأنّ لفظ الشكّ واليقين عام في الحديث ويشمل جميع الأفراد. وأمّا ثالثا فلأنّ كلّ معلول يستحيل وجوده في الخارج بدون وجود علّته وإن كانت العلّة نفس الشكّ والوهم، فالشك قد يحصل بسبب حصول الوهم وقد يحصل بسبب أمر يقيني، وعلى أي التقديرين إنّما تسبب  عن  شيء يقيني، فإن بنى على ذلك لايوجد مورد للرواية كما لايخفى...».</ref>.


=المصادر=
== الهوامش ==
{{الهوامش}}
{{الهوامش}}


[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]]
[[تصنيف: قواعد الأصول]]
[[تصنيف: قواعد الأصول]]