الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الأصل الموضوعي والحكمي»
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة مستخدم واحد آخر غير معروضة) | |||
سطر ٢: | سطر ٢: | ||
=تعريف الأصل الموضوعي والحكمي= | =تعريف الأصل الموضوعي والحكمي= | ||
وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره | وقد اختلف أصوليو [[الإمامية]] في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره بالأصل الجاري في الموضوعات لترتيب أحكامها كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي بعد غليانه للحكم عليه بالنجاسة، وكاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز الاقتداء به ونفوذ شهادته، في مقابل [[الأصل الحكمي]] الجاري في الأحكام لإحرازها مباشرة، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا. <ref> بلغة الفقيه 3: 22 هامش 2، منتقى الأصول 4: 494، منتهى الدراية 6: 334 ـ 335.</ref> | ||
ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref> | ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. <ref> دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.</ref> | ||
ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوطء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوطء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref> | ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوطء بعد انقطاع [[دم الحيض]] وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع [[أصالة البراءة]]، وهو الشكّ في حرمة الوطء. <ref> أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.</ref> | ||
والعنصر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة للأصل الموضوعي تعرضها لموضوع الحكم الشرعي سواء كان هذا الموضوع موضوعا خارجيا صرفا، أو كان حكما شرعيا وقع موضوعا لحكم شرعي آخر. | والعنصر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة للأصل الموضوعي تعرضها لموضوع الحكم الشرعي سواء كان هذا الموضوع موضوعا خارجيا صرفا، <br> | ||
أو كان حكما شرعيا وقع موضوعا لحكم شرعي آخر. | |||
ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. <ref> تهذيب الأصول الخميني 1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.</ref> | ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. <ref> تهذيب الأصول الخميني 1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.</ref> | ||
وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين. | وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين. |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٧، ٢٥ يوليو ٢٠٢١
الأصل الموضوعي والحكمي: الأصل الموضوعي من المصطلحات المستحدثة التي راج استعمالها في أواسط القرن الثالث عشر الهجري بعد أن أطلقه الشيخ الأنصاري في بعض بحوثه الأصولية[١] وتابعه في ذلك سائر أصوليي الإمامية، وإن لم يتأثّر به علماء الجمهور ولم يشيروا إليه في كتبهم من قريب أو بعيد.
تعريف الأصل الموضوعي والحكمي
وقد اختلف أصوليو الإمامية في تفسير الأصل الموضوعي، فمنهم من فسّره بالأصل الجاري في الموضوعات لترتيب أحكامها كاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي بعد غليانه للحكم عليه بالنجاسة، وكاستصحاب عدالة زيد للحكم بجواز الاقتداء به ونفوذ شهادته، في مقابل الأصل الحكمي الجاري في الأحكام لإحرازها مباشرة، كاستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا. [٢]
ومنهم من فسّره بالأصل المنقّح لموضوع حكم آخر حتّى ولو كان مورده حكميّا، كما في مثال استصحاب نجاسة الثوب المنقِّح لموضوع عدم صحّة الصلاة فيه. [٣]
ومنهم من فسّره بالأصل الرافع لموضوع أصل آخر سواء كان مورده موضوعا خارجيّا ـ كاستصحاب خمرية مائع، الرافع لموضوع أصالة الإباحة وهو الشكّ في الإباحة ـ أو كان حكما من الأحكام الشرعية، كاستصحاب حرمة الوطء بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال، الرافع لموضوع أصالة البراءة، وهو الشكّ في حرمة الوطء. [٤]
والعنصر المشترك بين هذه المعاني الثلاثة للأصل الموضوعي تعرضها لموضوع الحكم الشرعي سواء كان هذا الموضوع موضوعا خارجيا صرفا،
أو كان حكما شرعيا وقع موضوعا لحكم شرعي آخر.
ومنهم من فسّره بكلّ ما كان متّفقا عليه بين المتنازعين. [٥]
وهو بهذا المعنى لايقابله أصل حكمي؛ إذ ليس مصبّه الموضوعات الخارجيّة حتّى يقابل بما كان مصبّه الأحكام، فتدخل في الأصل الموضوعي بهذا المعنى جميع الأحكام المسلّمة التي لا نزاع فيها بين المتخاصمين.
تقدم الأصل الموضوعي علی الحکمي
لا إشكال في تقديم الأصل الموضوعي على الحكمي سواء كانا متنافيين كاستصحاب خمرية مائع شكّ في انقلابه خلاًّ المنافي لأصالة الإباحة أم كانا متوافقين كاستصحاب حلّية مائع شكّ في انقلابه خمرا، الموافق لأصالة الإباحة، فإنّه في كلتا الحالتين يقدّم الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي؛ لكونه حاكما عليه ورافعا لموضوعه الذي هو الشكّ في الحكم الشرعي عن طريق التعبُّد بالاستصحاب فيكون الأصل الموضوعي حينئذٍ أصلاً حاكما، والأصل الحكمي أصلاً محكوما. [٦] إلاّ أنّه قد يقال: بأنّ تقديم الاستصحاب الموضوعي على الحكمي منشأه التخصيص أو الورود وليس الحكومة، كما هو ظاهر الآخوند الخراساني فيكون الأصل الموضوعي حينئذٍ أصلاً واردا في مقابل الأصل الحكمي الذي يكون حينئذٍ أصلاً مورودا. [٧] ويعبّر عن الأصل الموضوعي الرافع لموضوع أصل آخر بالأصل السببي؛ لكونه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب للحكم المراد إثباته أو نفيه بالأصل الآخر. [٨]
المصادر
- ↑ كتاب الطهارة 5: 87، فرائد الأُصول 2: 109.
- ↑ بلغة الفقيه 3: 22 هامش 2، منتقى الأصول 4: 494، منتهى الدراية 6: 334 ـ 335.
- ↑ دروس في علم الأصول 1: 435 ـ 436.
- ↑ أجود التقريرات 3: 336 ـ 337، مصباح الأصول 2: 310.
- ↑ تهذيب الأصول الخميني 1 : 234 ، فإنّه يفهم منه ذلك وإن لم يصرح به.
- ↑ فرائد الأصول 2: 242 ـ 243، بحر الفوائد 2: 58، نهاية الأفكار 4ق2: 116ـ117، مصباح الأصول 2: 309 ـ 310.
- ↑ كفاية الأصول: 431، وأنظر: نهاية الأفكار 4 ق2: 113، وسيلة الوصول 1: 610.
- ↑ أنظر: دروس في علم الأصول 1: 436.