الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الوفاق»

من ویکي‌وحدت
لا ملخص تعديل
لا ملخص تعديل
 
(٧ مراجعات متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة)
سطر ١: سطر ١:
'''الوفاق''': السمة المطلوبة للتعامل بين أبناء [[الأمّة الإسلامية]] ومختلف [[المذاهب]] للوصول إلى [[التعايش المشترك]] والحياة الإسلامية النموذجية، وذلك بنبذ [[الاختلاف]] و[[الفرقة]] والتشرذم، و[[جمع الكلمة]] والشعور بالإحساس المشترك.


    الوِفَاقُ الوِفَاقُ (في القانون الدولي) : اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتفاقات الدَّوليَّة في أَيِّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلا .
[[ملف:الوفاق.jpg|تصغير|صورة تعبيرية]]
نظرية الوفاق:: بأنه عملية يتم من خلالها إحلال التعاون العام بين دولتين او اكثر حمل المواجهة المستمرة بينهما او تقليل التوتر بين دولتين.
المعجم: المعجم الوسيط
=الوفاق في اللغة= 
وفق


    "الوِفاقُ: المُوافقة.
الوفاق لغوياً: الموافقة. والتوافق: [[الاتّفاق]] والتظاهر.
    والتَّوافق: الاتفاق والتظاهر.
    ابن سيده: وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا.غيره:وتقول هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله واحد.
    الليث: الوَفْقُ كل شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا ومنه المُوافقة: تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا أَي اتَّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه أَي صادفته.


قال [[ابن سيده]]: "وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا، غيره..وتقول: هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله، واحد".


وعن [[الليث]]: "الوَفْقُ كلّ شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق، كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا، ومنه المُوافقة.. تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا، أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا، أَي: اتّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه، أَي: صادفته".


إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً أيضاً ، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير : كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ ت = ٣٠٩ أو ٣١٠هـ ] . .
=الوفاق في القانون الدولي=


وحيث لا مشاحّة في الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ الذي انتزعناه ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر ، نحو ( فقه الإجماعيات ) ، أو ( فقه الوفاق ) كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء (2) أو ( علم الوفاق ) أو ( فقه الائتلاف ) كما ورد في كلمات بعض الباحثين (3) . .
الوفاق (في القانون الدولي): اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتّفاقات الدولية في أيّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلاً.


وهذا النمط من البحث يكون أخصّ من علم الفقه المقارن ؛ فهو لا يبحث في جميع المسائل الفقهية ، بل يختصّ ببحث بعضها ، وهي المسائل المجمع عليها خاصّة أو المتفق عليها ، وهي المحطّة الفقهية الإيجابية المحبّذة للنفوس ، وتُمثّل عادة منطقة الصفر الساكنة غالباً ، ولا يكاد
=الوفاق في علم السياسة=


    (1)اُنظر : مشعل ، محمود إسماعيل محمّد ، أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ومدی تطبيقها في الفروع المعاصرة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ مصر ، ط ١ / ١٤٢٨ هـ = ٢٠٠٧ م : ٤٨ .  
نظرية الوفاق: عملية يتمّ من خلالها إحلال التعاون العامّ بين دولتين أو أكثر لحلّ المواجهة المستمرّة بينهما أو تقليل التوتّر بين دولتين.


    (2)اُنظر : كتاب : العويص جوابات المسائل النيسابورية ـ مسائل أبي الحسن النيسابوري ( الشيخ المفيد ) : ٥٧ ، باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف .
=الوفاق في علم النفس=


    (3)اُنظر : أثر الخلاف الفقهي في القواعد المُختلف فيها ( مشعل ) : ١٨٩ .  
الوفاق هو: سمة شخصية تتجلّى في الخصائص السلوكية الفردية التي يُنظر إليها على أنّها الطيب والتعاطف و[[التعاون]] والحميمية واحترام مشاعر الآخرين.  


[6]
وفي علم نفس الشخصية المعاصر يعدّ الوفاق واحداً من عناصر الشخصية الخمسة التي تكوّن شخصية الإنسان، ممّا يعكس الفروق الفردية في الـتعاون والتوافق الاجتماعي.


كلمة التحرير
ويميل الأشخاص الذين يسجّلون درجة عالية في هذا البعد إلى الاعتقاد بأنّ معظم الناس صادقون ومحترمون وجديرون بالثقة.


يقع فيها أيّ حراك وجدل فقهي إلا نادراً .
=الوفاق في الفقه=


وهذا النمط من البحث في الإجماعيات تُتصوّر له حالتان : تارة يبحث الإجماعيات بين جميع المذاهب ، واُخرى بين فقهاء مذهب واحد وعليه فيمكن القول أنّه على نحوين فقه الإجماعيان الكبير وفقه الإجماعيان الصغير ، نظير : كتاب ( الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحکام ) لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد [ ت = ٤١٣ هـ ] . فقد توفّر هذا الكتاب على بحث المسائل التي اتّفق عليه فقهاء مذهب واحد ـ وهو مذهب الإمامية ـ . .
إنّ التعبير بـ ( [[فقه الاتّفاقيات]] ) ليس اصطلاحاً، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير: كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) ل[[ابن المنذر النيسابوري]] [ المتوفّى سنة ٣١٠هـ ] .
 
وحيث لا مشاحّة في الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ المنتزع ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر، نحو ( فقه الإجماعيّات )، أو ( فقه الوفاق )، كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء كالشيخ [[المفيد]]، أو ( [[علم الوفاق]] ) أو ( [[فقه الائتلاف]] ) كما ورد في كلمات بعض الباحثين من أهل السنّة.
 
وهذا النمط من البحث يكون أخصّ من علم [[الفقه المقارن]]؛ فهو لا يبحث في جميع المسائل الفقهية، بل يختصّ ببحث بعضها، وهي المسائل المجمع عليها خاصّة أو المتّفق عليها، وهي المحطّة الفقهية الإيجابية المحبّذة للنفوس، وتُمثّل عادةً منطقة الصفر الساكنة غالباً، ولا يكاد يقع فيها أيّ حراك وجدل فقهي إلّا نادراً.
 
وهذا النمط من البحث في الإجماعيّات تُتصوّر له حالتان: تارة تبحث الإجماعيّات بين جميع المذاهب، واُخرى بين فقهاء مذهب واحد. وعليه فيمكن القول: إنّه على نحوين: فقه الإجماعيّان الكبير وفقه الإجماعيّان الصغير، نظير كتاب ( الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحکام ) لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد [ المتوفّى سنة ٤١٣ هـ ]، فقد توفّر هذا الكتاب على بحث المسائل التي اتّفق عليه فقهاء مذهب واحد، وهو مذهب [[الإمامية]].
 
=المصدر=
 
مقتبس مع تعديلات من موقعي: www.afiqh.org/www.almaany.com
 
[[تصنيف: اصطلاحات تقريبية]]
[[تصنيف: علم النفس الأخلاقي]]
[[تصنيف: القانون والسياسة]]
[[تصنيف: فقه الإجماعيّات]]

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٥:٣٢، ٧ يونيو ٢٠٢١

الوفاق: السمة المطلوبة للتعامل بين أبناء الأمّة الإسلامية ومختلف المذاهب للوصول إلى التعايش المشترك والحياة الإسلامية النموذجية، وذلك بنبذ الاختلاف والفرقة والتشرذم، وجمع الكلمة والشعور بالإحساس المشترك.

صورة تعبيرية

الوفاق في اللغة

الوفاق لغوياً: الموافقة. والتوافق: الاتّفاق والتظاهر.

قال ابن سيده: "وَفْقُ الشيء ما لاءَمه، وقد وَافقهُ مُوافقةً ووِفاقاً واتَّفَق معه وتَوَافقا، غيره..وتقول: هذا وَفْقُ هذا وَوِفاقه وفيقه وفُوقه وسِيُّه وعِدْله، واحد".

وعن الليث: "الوَفْقُ كلّ شيء يكون مُتَّفِقاً على تَيْفاقٍ واحد فهو وَفْق، كقوله: يَهْوِين شَتَّى ويَقَعْنَ وَفْقا، ومنه المُوافقة.. تقول: وافَقْت فلاناً في موضع كذا، أَي صادفته، ووافَقْت فلاناً على أَمر كذا، أَي: اتّفقنا عليه معاً، ووافَقْتُه، أَي: صادفته".

الوفاق في القانون الدولي

الوفاق (في القانون الدولي): اصطلاحٌ يُطلَقُ على مختلف الاتّفاقات الدولية في أيّ صورةٍ كانت، ولو بتبادل الخطابات مثلاً.

الوفاق في علم السياسة

نظرية الوفاق: عملية يتمّ من خلالها إحلال التعاون العامّ بين دولتين أو أكثر لحلّ المواجهة المستمرّة بينهما أو تقليل التوتّر بين دولتين.

الوفاق في علم النفس

الوفاق هو: سمة شخصية تتجلّى في الخصائص السلوكية الفردية التي يُنظر إليها على أنّها الطيب والتعاطف والتعاون والحميمية واحترام مشاعر الآخرين.

وفي علم نفس الشخصية المعاصر يعدّ الوفاق واحداً من عناصر الشخصية الخمسة التي تكوّن شخصية الإنسان، ممّا يعكس الفروق الفردية في الـتعاون والتوافق الاجتماعي.

ويميل الأشخاص الذين يسجّلون درجة عالية في هذا البعد إلى الاعتقاد بأنّ معظم الناس صادقون ومحترمون وجديرون بالثقة.

الوفاق في الفقه

إنّ التعبير بـ ( فقه الاتّفاقيات ) ليس اصطلاحاً، بل هو منتزع من عناوين بعض المصنّفات أيضاً ، نظير: كتاب ( الأوسط في السنن والإجماع ) لابن المنذر النيسابوري [ المتوفّى سنة ٣١٠هـ ] .

وحيث لا مشاحّة في الاصطلاح كما يُقال فقد يُرجّح اللفظ المنتزع ( فقه الاتّفاقيات ) أو يُختار لفظ آخر، نحو ( فقه الإجماعيّات )، أو ( فقه الوفاق )، كما ورد في كلمات بعض قدماء الفقهاء كالشيخ المفيد، أو ( علم الوفاق ) أو ( فقه الائتلاف ) كما ورد في كلمات بعض الباحثين من أهل السنّة.

وهذا النمط من البحث يكون أخصّ من علم الفقه المقارن؛ فهو لا يبحث في جميع المسائل الفقهية، بل يختصّ ببحث بعضها، وهي المسائل المجمع عليها خاصّة أو المتّفق عليها، وهي المحطّة الفقهية الإيجابية المحبّذة للنفوس، وتُمثّل عادةً منطقة الصفر الساكنة غالباً، ولا يكاد يقع فيها أيّ حراك وجدل فقهي إلّا نادراً.

وهذا النمط من البحث في الإجماعيّات تُتصوّر له حالتان: تارة تبحث الإجماعيّات بين جميع المذاهب، واُخرى بين فقهاء مذهب واحد. وعليه فيمكن القول: إنّه على نحوين: فقه الإجماعيّان الكبير وفقه الإجماعيّان الصغير، نظير كتاب ( الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحکام ) لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العکبري البغدادي المعروف بالشيخ المفيد [ المتوفّى سنة ٤١٣ هـ ]، فقد توفّر هذا الكتاب على بحث المسائل التي اتّفق عليه فقهاء مذهب واحد، وهو مذهب الإمامية.

المصدر

مقتبس مع تعديلات من موقعي: www.afiqh.org/www.almaany.com