الفرق بين المراجعتين لصفحة: «أقسام الأقل والأكثر»
Abolhoseini (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
(٣ مراجعات متوسطة بواسطة مستخدمين اثنين آخرين غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
'''أقسام الأقلّ والأكثر:''' يعني دوران [[الحکم الشرعي]] بين | '''أقسام الأقلّ والأكثر:''' يعني دوران [[الحکم الشرعي]] بين الأقلّ والأکثر. کدوران وجوب [[الصلاة]] بين الصلاة مع السورة وعدمها. والأقلّ والأکثر ينقسم إلی الأقلّ والأكثر الارتباطيين و [[الأقلّ والأكثر الاستقلاليين]] کما سنبيّن للقارئ الکريم. | ||
=أقسام الأقلّ والأكثر= | =أقسام الأقلّ والأكثر= | ||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
=المصادر= | =المصادر= | ||
[[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] | [[تصنيف: اصطلاحات الأصول]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١٤:٢٧، ٢٠ يوليو ٢٠٢١
أقسام الأقلّ والأكثر: يعني دوران الحکم الشرعي بين الأقلّ والأکثر. کدوران وجوب الصلاة بين الصلاة مع السورة وعدمها. والأقلّ والأکثر ينقسم إلی الأقلّ والأكثر الارتباطيين و الأقلّ والأكثر الاستقلاليين کما سنبيّن للقارئ الکريم.
أقسام الأقلّ والأكثر
ينقسم البحث في الأقلّ والأكثر إلى قسمين[١]:
الأوّل: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين
وهو يعني أنّ وجوب الزائد في الأكثر على تقدير وجوبه مستقل عن وجوب الأقلّ، وأنّ لكلّ منهما امتثالاً يخصّه وعصيانا يخصّه، فالذي يأتي بالأقلّ يكون ممتثلاً بمقدار الأقلّ وإن كان الواجب هو الأكثر كما لو علم المكلّف بأنّه مدين لغيره بعشرة أو تسعة دراهم. ولا إشكال في هذا القسم من جريان البراءة عن الأكثر لكون الأقلّ منجّزا بالعلم تفصيلاً ووجوب الأكثر مشكوك بالشكّ البدوي فتجري البراءة عنه عقلاً وشرعا[٢]. ونُقل عن القاضي عبدالوهاب قوله: «وحكى بعض الأصوليين إجماع أهل النظر عليه»[٣].
الثاني: دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
وهو يعني أنّ هناك وجوبا واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد، وتردد أمره بين الأقلّ والأكثر، فالذي يأتي بالأقلّ لايكون ممتثلاً إلاّ على تقدير كون الواجب هو الأقلّ، فيدور أمره بين أن يكون ممتثلاً أو لايكون، كما لو علم بوجوب الصلاة وتردد أمرها بين كونها تسعة أجزاء أو عشرة[٤]. وفي هذا القسم بالتحديد تندرج مباحث الأقلّ والأكثر.
المصادر
- ↑ المصدر السابق: 27، هداية المسترشدين 3: 560 ـ 562، نهاية الأفكار 3: 373، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ أنظر: هداية المسترشدين 3: 560، نهاية الأفكار 3: 373، بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.
- ↑ أنظر: البحر المحيط 6: 27، إرشاد الفحول 2: 277.
- ↑ أنظر: بحوث في علم الأصول الهاشمي 5: 325، دروس في علم الأصول 2: 427.