الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مشروع المجلس القيادي الموحّد»
(مشروع_المجلس_القيادي_الموحّد ایجاد شد) |
Mohsenmadani (نقاش | مساهمات) لا ملخص تعديل |
||
(مراجعة متوسطة واحدة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
سطر ١: | سطر ١: | ||
مشروع دعا إليه بعضهم لغرض تدوين موحّد لجميع أحكام المعاملات المالية عند المذاهب الإسلامية. وذلك وفق الخطّة التالية: | مشروع دعا إليه بعضهم لغرض تدوين موحّد لجميع أحكام المعاملات المالية عند [[المذاهب الإسلامية]]. وذلك وفق الخطّة التالية: | ||
==أوّلاً:== | ==أوّلاً:== | ||
أن يتمّ اختيار عدد من العلماء يمثّلون المذاهب الإسلامية القائمة في البلاد | أن يتمّ اختيار عدد من العلماء يمثّلون المذاهب الإسلامية القائمة في [[البلاد الإسلامية]]، ممّن لهم قدم راسخة في [[الفقه]] [[قواعد الفقه|وقواعده]] وأُصوله والأدلّة الشرعية وخلاف العلماء. | ||
==ثانياً:== | ==ثانياً:== | ||
متى ما تمّ تكوين لجنةٍ أو لجانٍ من الأساتذة والعلماء المتخصّصين يرسم لهم اختيار الأبواب المحتاج إليها في المعاملات المالية، ثمّ توزّع الأبواب على هؤلاء العلماء، بعد أن يُقدّم إليهم نموذج ومثال ينسجون على منواله نسجاً واحداً، بحيث تكون الأعمال على نسقٍ واحدٍ في الأبواب والفصول والعبارة والمصطلح. | متى ما تمّ تكوين لجنةٍ أو لجانٍ من الأساتذة والعلماء المتخصّصين يرسم لهم اختيار الأبواب المحتاج إليها في المعاملات المالية، ثمّ توزّع الأبواب على هؤلاء العلماء، بعد أن يُقدّم إليهم نموذج ومثال ينسجون على منواله نسجاً واحداً، بحيث تكون الأعمال على نسقٍ واحدٍ في الأبواب والفصول والعبارة والمصطلح. | ||
سطر ١٤: | سطر ١٤: | ||
==سابعاً:== | ==سابعاً:== | ||
على السادة العلماء أعضاء اللجنة المهتمّين بالدراسات الفقهية والقانونية تعميق البحث الذي يزخر بروائع الكنوز القانونية، مع المقارنة بالقانون الوضعي بقصد إبراز ما يتميّز به هذا الفقه من واقعية وحلول صائبة ومن جزئيات تستدعي الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار، وجمع تلك الجواهر الثمينة التي ترد متناثرة الحلقات، وسبكها وتقريبها إلى أذهان المشتغلين بالقانون الوضعي، واستخراج أحكامها، وشرح مصطلحاتها بروح العصر.<br> | على السادة العلماء أعضاء اللجنة المهتمّين بالدراسات الفقهية والقانونية تعميق البحث الذي يزخر بروائع الكنوز القانونية، مع المقارنة بالقانون الوضعي بقصد إبراز ما يتميّز به هذا الفقه من واقعية وحلول صائبة ومن جزئيات تستدعي الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار، وجمع تلك الجواهر الثمينة التي ترد متناثرة الحلقات، وسبكها وتقريبها إلى أذهان المشتغلين بالقانون الوضعي، واستخراج أحكامها، وشرح مصطلحاتها بروح العصر.<br> | ||
[[تصنيف: المشاريع الإسلامية]] | |||
[[تصنيف: المشاريع الوحدوية]] | |||
[[تصنيف: الوحدة]] |
المراجعة الحالية بتاريخ ١١:٥٢، ٣١ يناير ٢٠٢٢
مشروع دعا إليه بعضهم لغرض تدوين موحّد لجميع أحكام المعاملات المالية عند المذاهب الإسلامية. وذلك وفق الخطّة التالية:
أوّلاً:
أن يتمّ اختيار عدد من العلماء يمثّلون المذاهب الإسلامية القائمة في البلاد الإسلامية، ممّن لهم قدم راسخة في الفقه وقواعده وأُصوله والأدلّة الشرعية وخلاف العلماء.
ثانياً:
متى ما تمّ تكوين لجنةٍ أو لجانٍ من الأساتذة والعلماء المتخصّصين يرسم لهم اختيار الأبواب المحتاج إليها في المعاملات المالية، ثمّ توزّع الأبواب على هؤلاء العلماء، بعد أن يُقدّم إليهم نموذج ومثال ينسجون على منواله نسجاً واحداً، بحيث تكون الأعمال على نسقٍ واحدٍ في الأبواب والفصول والعبارة والمصطلح.
ثالثاً:
يخضع مشروع هذا القانون الإسلامي الموحّد للمعاملات المالية لمقاصد الشريعة الإسلامية وقواعدها، والاعتماد على أصلح النظريات الفقهية وأصحّها وأوفاها بالمقصود وأغناها؛ لاستنادها على أدلّة الشريعة وقواعده المتينة، واعتماد أقرب الأقوال إلى مراد اللّه ومراد رسوله صلى الله عليه و آله، حيث ستتمّ رؤية الأُمّة بعون اللّه وتوفيقه من الشرق إلى الغرب تحتكم إلى قانونٍ موحّدٍ يستمدّ أُصوله من كتاب اللّه وسنّة رسوله صلى الله عليه و آله وما في
امتدادها، وما بنى عليهما من أدلّة التشريع، وسوف يتضمّن هذا القانون ما يراد الوصول إليه من تقديم أصحّ وأصلح ما قيل من نظريات فقهية استنبطها فقهاء الإسلام من مصادر الشريعة الإسلامية العظيمة الغنية بمقوّمات الثبات والنجاح، والثرية بمواردها العذبة ومنابعها الأصيلة.
رابعاً:
يجب أن تجعل الصياغة بعبارة مقتضبة جديدة غير تابعة لتعبير وصياغة بعض النصوص القديمة المتّسمة بالتعقيد والاختصار، كما يجب أن تكون الصياغة واضحة لا يشوبها الغموض، دقيقةً لا يعتريها الإبهام. كما يجب أن يأخذ اللفظ معنىً واحداً، فلا يتغيّر معناه من مكانٍ إلى مكانٍ في نفس الموضوع، بل يلتزم معناه في كلّ استعمالاته.
خامساً:
على اللجنة أن تضع مذكّرة تفسيرية أو توضيحية للقانون المزمع وضعه، تذكر أصل كلّ مادة أو حكم من الفقه الإسلامي، وإن انفرد بها مذهب معيّن ذكرت أسباب أخذها بما انفرد به ذلك المذهب، ومعلّلة لما اختارته.
سادساً:
على اللجنة أن تعتني بذكر دليل كلّ مسألة من الكتاب أو السنّة أو كليهما، وإذا كان في المسألة إجماع ذكرت مستندها في ذلك، وإذا لم تجد دليلاً خاصّاً ذكرت اندراجها تحت القواعد العامّة ووجهه بمناقشةٍ حرّة واستعراض للآراء والمذهب، حيث يجد المطّلع على هذه المذكّرة التفسيرية - إن لم يكن لديه متّسعاً من الوقت أو لم يكن من ذوي الخبرة بمصادر الفقه الإسلامي - ما يشفي غليله ويجيب عن تساؤلاته.
سابعاً:
على السادة العلماء أعضاء اللجنة المهتمّين بالدراسات الفقهية والقانونية تعميق البحث الذي يزخر بروائع الكنوز القانونية، مع المقارنة بالقانون الوضعي بقصد إبراز ما يتميّز به هذا الفقه من واقعية وحلول صائبة ومن جزئيات تستدعي الوقوف عندها والنظر إليها بعين الاعتبار، وجمع تلك الجواهر الثمينة التي ترد متناثرة الحلقات، وسبكها وتقريبها إلى أذهان المشتغلين بالقانون الوضعي، واستخراج أحكامها، وشرح مصطلحاتها بروح العصر.